Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 280-280)

Tafsir: Tafsīr al-imām ʾibn ʿArafa

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ … } . قال ابن عرفة : تقرر من كلام الإمام عياض في كتاب الوصايا من الإكمال في حديث سعد بن أبي وقاص أن قولك : زيد ذو مال أبلغ من قولك : زيد له مال ، ونحوه للزمخشري في أول سورة آل عمران في قوله : { وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ } وفي سورة غافر : { إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ } ونحوه لابن الخطيب في سورة الروم في قوله { فَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ } وخالفهم الشيخ ( ابن عطية ) فقال في سورة الرعد في قوله { وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ } ( إنها ) دالة على تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء لأن قولك ذو مغفرة مقتض لتقليل المغفرة . قال ابن عرفة : وقال بعضهم قولك : زيد صاحب مال ، أبلغ من : ذو مال ، لأن ذو مال إنما يقتضي مطلق النسبة سواء اتّصف به / أم لا ، بخلاف قولك : صاحب ، فإذا بنينا على كلام الجماعة الصحيح فإنما قال " ذُو عُسْرَة " ولم يقل : وإن كان معسرا ، إشارة لما ( تقرر ) في الفقه من أنّ من له دار وخادم وفرس لا فضل في ثمنهن على ما سواهن يجوز له أخذ الزكاة ويسمى فقيرا ، مع أنه إذا كان عليه دين يباع عليه داره وخادمه في دينه فليس مجرد الإعسار موجبا لإنظاره ( بالدين ، فإنّ ) الموجب لذلك الإعسار ( البين الكثير ) فناسب إدخال ( ذو ) . قال ابن عطية : و ( كان ) هنا عند سيبويه تامة بمعنى وجد وحدث . ومن هنا يظهر أنّ الأصل الغنى لأن إدخال " إن " يدل على أنّ الإعسار لم يكن موجودا . ورده ابن عرفة بأن ذلك ( في ) الدّين الذي كان ( عن ) عوض يقول فيه : الأصل المَلاَء ، واستصحاب الحال ببقاء ذلك العوض وذهابه على خلاف الأصل ، وأما الدين الذي لا عن عوض كنفقة الزوجات والبنين والأبوين فليس الأصل فيه المَلاَءُ . ابن عطية : حكى المهدوي عن بعضهم أن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر بدين . وحكى مكي : أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم أمر به في صدر الإسلام . ابن عطية : فإن ( قلنا ) : فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو نسخ وإلاّ فليس نسخا . قال ابن عرفة : يريد أنه على الأول يكون نسخا لغويا وعلى الثاني يكون نسخا في اصطلاح الأصوليين . قال : وهنا أورد القرافي ( في قواعده ) سؤالا قال : ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب مع أن تأخير الغريم بالدّين واجب والتصدق عليه مندوب والآية نص في أنّ التصدق عليه بن أفضل ، ثم أجاب التصدق به يستلزم التأخير وزيادة . قوله تعالى : { وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ … } .