Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 36-36)

Tafsir: Tafsīr al-imām ʾibn ʿArafa

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا … } أي فسكنا ، وأكلا حيث شَاءَا ، فأَزَلَّهُمَا ، فسَّرُوهُ بأمرين إما ( أوقعهما ) في الزلَّة والإثم فالضمير في " عنها " للجنة ، أو للشجرة فهو معنوي ، وإما حسي من الزوال فالضمير في " عنها " للجنّة . وقرأ حمزة ، فَأَزَلَّهُمَا وهو نص في الزوال الحسي فتكون ( مرجّحة ) ( لإرادته ) في القراءة الأولى . قال ابن عطية : لما دخل إبليس لآدم سأله عن حاله فقال ( له ) : ما أحسن هذا لو أن خلدا ( كان ) فوجد به السبيل إلى إغوائه . قال ابن عرفة : هذا إلهام ( للنطق ) بما وقع في الوجود حيث قال ابليس { هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ } كما قال يعقوب عليه السلام لبنيه { وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ } فقالوا له : { إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ } ( وكما قال الشاعر : @ احفظ لسانك أن تقول فتبتلى ) إنّ البلاء موكل بالمنطق @@ وأكله من الشجرة إما لظنه أنّ النهي للكراهة أو المنهي عنها شجرة واحدة بالشخص وهذه من نوعها فقط . زاد ابن عطية : إن حواء سقته الخمر فأكل في حال السكر . قيل لابن عرفة : خمر الجنة لا يسكر فقال : إن تلك الجنة ( التي ) من دخلها ( يؤمّن ) من الخروج ( منها ) ولعلّ هذه إذ ذاك ( كان ) خمرها مسكرا . قلت : أو كان الخمر من غيرها وأدخل ( فسقي منها ) قال : ومذهب مالك أنّ جميع ما يصدر عن السّكران من طلاق وقذف وقتل وزنا وسرقة كلّه يلزمه ويؤاخذ به وهي ( أول ) مسألة في العتبية من النكاح الأول . قيل له : إنما هذا اللزوم بعد تحريم الخمر وقد كانت حينئذ حلالا فيعذر شاربها ؟ فقال : حفظ العقول من الكليات الخمس التي اتفقت جميع الملل عليها فالسّكر حرام وإنما يجوز فيها ما لا يسكر . قوله تعالى : { وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ … } . الأنسب أن يكون الخطاب بواسطة وهو الأغلب فيمن يواقع الأمر المرجوح . قوله تعالى : { بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ … } ابن عطية : هو في موضع الحال فألزمه أبو حيان أن تكون العداوة مأمورا بها لأن الحال داخلة في الأمر . وأجاب ابن عرفة : بأن ذلك حيث يكون الحال غير ( واقعة ) حين الخطاب بالأمر ( إلا ) إذا كانت واقعة فالأمر بها تحصيل الحاصل كقولك : وزيد ( ضاحك ) . أكرم زيدا ضَاحِكا . والعداوة حينئذ بين آدم وإبليس موجودة . أو تقول : إنها مأمور بها ولا يلزم عليه شيء لكن هذا إن كان إبليس داخلا في الأمر . قال ابن عطية : المخاطب بالهبوط آدم وحواء وإبليس والحية ؟ وقال الحسن : آدم وحواء والوسوسة . قال : ( ابن عرفة : أي عدو الوسوسة ) . وقال غيره : والحية . لأن إبليس قد كان اهبط . قال : وإذا قلنا : ( إنّ ) الأمر لآدم وحواء وإبليس ، فيكون في الآية دليل على جواز إطلاق ( لفظ البعض ) على أكثر من النصف .