Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 17, Ayat: 33-33)

Tafsir: al-Lubāb fī ʿulūm al-kitāb

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

فقوله جلَّ ذكره : { إِلاَّ بِٱلحَقِّ } أي : إلا بسبب الحقِّ ، فيتعلق بـ " لا تَقْتلُوا " ويجوز أن يكون حالاً من فاعل " لا تَقْتلُوا " أو من مفعوله ، أي : لا تقتلوا إلا ملتبسين بالحقِّ أو إلاَّ ملتبسة بالحقِّ ، ويجوز أن يكون نعتاً لمصدرٍ محذوفٍ ، أي : إلاَّ قتلاً ملتبساً بالحقِّ . فصل والحقُّ المبيح للقتل هو قوله - صلوات الله وسلامه عليه - : " لا يحلُّ دمُ امرىء مسلم إلاَّ بإحدى ثلاثٍ : رجُلٌ كفر باللهِ بعد إيمانه ، أو زنى بعد أحصانهِ ، أو قَتلَ نفْساً بِغيْرِ نَفْسٍ " . فإن قيل : إنَّ أكبر الكبائر بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى هو القتل ، فما السبب في أنه تعالى بدأ بالنَّهي عن الزنا ، ثم نهى بعده عن القتل . فالجواب : أنَّا بيَّنا أنَّ فتح باب الزِّنا يمنعُ دخول الإنسان في الوجود ، والقتل يدلُّ على إعدامه ، ودخوله في الوجود مقدَّم على إعدامه بعد وجوده ؛ فلهذا ذكر الزِّنا أولاً ، ثم ذكر بعده القتل . واعلم أنَّ الأصل في القتل هو التحريم ، والحلُّ إنما ثبت بسببٍ عارضٍ ؛ فذلك نهى عن القتل بناء على حكم الأصل ، ثم استثنى منه الحالة التي يباح فيها القتل ، وهو عند حصول الأسباب العرضيَّة ، فقال : { إِلاَّ بِٱلحَقِّ } ويدل على أنَّ الأصل في القتل التحريم وجوهٌ : أحدها : أن القتل ضررٌ ، والأصل في المضارِّ الحرمة ، قال - صلوات الله وسلم عليه - : " لا ضَررَ ، ولا ضِرارَ " . وثانيها : قوله صلى الله عليه وسلم : " الآدَمِيُّ بُنيَانُ الربِّ ، مَلعُونٌ من هَدمَ بُنْيانَ الربِّ " . وثالثها : أن الآدميَّ خلق للعبادة ، لقوله تعالى : { وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } [ الذاريات : 56 ] والعبادة لا تتمُّ إلاَّ بعدم القتل . ورابعها : أنَّ القتل إفساد ، فحرم ؛ لقوله تعالى : { وَلاَ تُفْسِدُواْ } [ الأعراف : 56 ] . وخامسها : إذا تعارض دليل تحريم القتل ، ودليل إباحته ، فالإجماع على أنَّ جانب الحرمة راجح ، ولولا أنَّ مقتضى الأصل هو التحريمُ ، وإلاَّ لكان ذلك ترجيحاً لا لمرجحٍ ، وهو محالٌ . وإذا علم أنَّ الأصل في القتل هو التحريم ، فقوله : " ولا تَقْتلُوا " نهيٌ وتحريمٌ . وقوله : " حَرَّمَ الله " إعادة لذكر التحريم على سبيل التاكيد ، ثم استثنى عنه الأسباب العرضيَّة ، فقال : إلاَّ بالحقِّ ، وها هنا طريقان : الطريق الأول : أن قوله " إلاَّ بالحقِّ " مجمل ليس فيه بيان أن ذلك الحقَّ ما هو ، ثم قال تعالى : { وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً } أي : في حقِّ استيفاء القصاص ؛ فوجب أن يكون المراد من الحقِّ هذه الصورة فقط ، فتكون الآية نصًّا صريحاً في تحريم القتل ، إلا بهذا السبب الواحد . الطريق الثاني : أن نقول : دلَّت السنة على أنَّ ذلك الحقَّ هو أحد الأمور الثلاثة المتقدَّمة في الخبر . واعلم أن الخبر من باب الآحادِ ، فإن قلنا : إنَّ قوله تعالى : { وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً } بيان لذلك الحقِّ ، كانت الآية صريحة في أنه لا يحلُّ القتل إلاَّ بهذا السبب الواحد ، وحينئذٍ : يصير الخبر مخصِّصاً للآية ، ويصير فرعاً لقولنا بصحَّة تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ، وإن قلنا بأن قوله تعالى : { وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً } ليس بياناً لذلك الحقِّ ، فحينئذ يصير الخبر مفسِّراً للحقِّ المذكور في الآية ، وعلى هذا لا يصير فرعاً على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ، وهو تنبيهٌ حسنٌ . فصل في ظاهر الآية ظاهر الآية يقتضي أنَّه لا سبيل لحلِّ القتل إلاَّ قتلُ المظلوم ، وظاهر الخبر يقتضي ضمَّ شيئين آخرين إليه ، وهو الكفر بعد الإيمان ، والزِّنا بعد الإحصان ، ودلَّت آية أخرى على حصول سبب رابع ، وهو قوله تعالى : { إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوۤاْ أَوْ يُصَلَّبُوۤاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ } [ المائدة : 33 ] ودلَّت آية أخرى على سبب خامسٍ ، وهو الكفر الأصلي ، قال الله تعالى : { قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ } [ التوبة : 29 ] . وقال تعالى : { وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } [ النساء : 89 ] . واختلف الفقهاء في أشياء أخرى : منها : تاركُ الصلاة ، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يقتل ، وعند الشافعي وأحمد - رضي الله عنهما - : يقتل . وثانيها : اللاَّئط : فعند الشافعيِّ : يقتل ، وعند بعضهم : لا يقتل . وثالثها : السَّاحر ، إذا قال : قتلتُ بسحري فلاناً ، فعند أبي حنيفة : لا يقتل ، وعند بعضهم : يقتل . ورابعها : القتل بالمثقَّل عند الشافعيِّ : يوجب القصاص ، وعند أبي حنيفة : لا يوجب . وخامسها : الانتماع من أداء الزَّكاة ، اختلفوا فيه في زمان أبي بكر - رضي الله عنه - . وسادسها : إتيانُ البهيمة أوجب فيه بعضهم القتل ، ولم يوجبه الباقون ، وحجَّة القائلين بعدم وجوب القتل في هذه الصورة هو أنَّ هذه الآية صريحة في تحريم القتل على الإطلاق إلاَّ لسببٍ واحدٍ ، وهو قتل المظلوم ، ففيما عداه يجب البقاء على أصل التحريم . وأيضاً : فالخبر المذكور يوجب حصر أسباب الحلِّ في تلك الثلاثة ، ففيما عداها يجبُ البقاء على أصل الحرمة ، ثم قالوا : وبهذا النصِّ قد تأكَّد بالدلائل الكثيرة الموجبة لحرمة الدَّم على الإطلاق ، فترك العمل بهذه الدلائل لا يكون إلا لمعارضٍ ، وذلك المعارض : إمَّا أن يكون نصّاً متواتراً أو نصّاً من باب الآحادِ ، أو قياساً ، والنص المتواترُ مفقودٌ ، وإلاَّ لما بقي الخلافُ . وأما النصُّ من باب الآحادِ ، فهو مرجوحٌ بالنسبة إلى هذه النصوص الكثيرة ؛ لأنَّ الظنَّ المستفاد من النصوصِ الكثيرة أعظم من الظنِّ المستفاد من خبرٍ واحدٍ . وأما القياسُ : فلا يعارض النصَّ ، فثبت بمقتضى هذا الأصل القويِّ : أنَّ الأصل في الدماءِ الحرمةُ إلاَّ في الصور المعدودة . قوله سبحانه وتعالى : { وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً } فيه بحثان : البحث الأول : هذه الآية تدلُّ على أنَّه أثبت لوليِّ الدم سلطاناً . فأمَّا بيان هذه السلطنة فيماذا ، فليس في قوله : { فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً } دلالة عنه ، ثم ها هنا طريقان : الأول : أنَّ قوله تعالى يعده : { فَلاَ يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ } يدل على أن تلك السلطنة هس فس استيفاء القتل ، وهذا ضعيفٌ ؛ لاحتمال أن سكون المراد : { وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً } فلا ينبغي أن يسرف ذلك القاتل الظالمُ في ذلك القتل ؛ لأنَّ ذلك المقتول منصورٌ ؛ لثبوت السَّلطنة لوليه . والطريق الثاني : أن تلك السلطنة مجملة ، ثم فسِّرت بالآية والخبر . أما الآية : فقوله تعالى : { يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى } [ البقرة : 178 ] إلى قوله : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } [ البقرة : 178 ] . وقد بينَّا على أنَّها تدل على أن الواجب تخيير الوليِّ بين القصاص والدية . وأمَّا الخبر : فقوله - صلوات الله وسلامه عليه - يوم الفتح " مَن قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ ، فهو بِخَيْرِ النَّظرينِ : إمَّا أن يُقتلَ ، وإمَّا أن يُفْدَى " . فعلى هذا : فمعنى قوله : { فَلاَ يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ } أنه لما حصلت له سلطنة استيفاء القصاص ، وسلطنة استيفاء الدِّية ، إن شاء ، قال بعده { فَلاَ يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ } أي أنَّ الأولى ألاَّ يقتصّ ، ويكتفي بأخذ الدية أو يعفو ، كقوله تعالى : { وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ } [ البقرة : 237 ] . والبحث الثاني : ذكر كونه مظلوماً بصيغة التنكير ، والتنكير يدلُّ على الكمالِ ، فما لم يكن المقتول كاملاً في وصف المظلوميَّة لم يدخل تحت هذا النصِّ ، فالمسلمُ إذا قتل الذميَّ ، لم يدخل تحت هذه الآية ؛ لأنَّ الذميَّ مشركٌ ، والمشرك يحلُّ دمه . ويدلُّ على أن الذمِّي مشركٌ قوله تعالى : { إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً } [ النساء : 116 ] . حكم بأنَّ ما سوى الشِّرك يغفر في حقِّ البعض ، فلو كان كفر اليهوديِّ والنصرانيِّ مغايراً للشِّرك ، وجب أن يغفر في حقِّ بعض الناس لهذه الآية ، فلما لم يغفر في حقِّ أحد ، دلَّ على أنّ كفرهم شركٌ ، ولأنه تعالى قال : { لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ } [ المائدة : 73 ] فهذا التثليثُ الذي قال به هؤلاء : إمَّا أن يكون تثليثاً في الصفات ، وهو باطلٌ ؛ لأنَّ ذلك هو الحق ، وهو مذهب أهل السنة والجماعة ، فلا يمكنُ جعله سبباً للكفر ، وإمَّا أن يكون تثليثاً في الذَّوات ، وذلك هو الشرك ، فثبت أن الذميَّ مشركٌ ، والمشرك يجب قتله ؛ لقوله تعالى : { وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ } [ التوبة : 36 ] فاقتضى هذا الدليل إباحة دمِ الذميِّ ، فإن لم تثبت الإباحة ، فلا أقلَّ من حصول شبهة الإباحة . وإذا ثبت هذا ، ثبت أنه ليس كاملاً في المظلوميَّة ، فلم يندرج تحت قوله : { وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً } . وأما الحرُّ ، إذا قتل عبداً ، فيدخل تحت هذا ، إلاَّ أنَّا بيَّنا أن قوله تعالى : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ } [ البقرة : 178 ] يدلُّ على المنع من قتل الحرِّ بالعبد ، وتلك الآية أخص من قوله تعالى : { وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً } والخاصُّ مقدَّم على العام ؛ فثبت أن هذه الآية لا يجوز التمسُّك بها في مسألة أنَّ موجب العمد هو القصاص ، ولا في وجوب قتل المسلم بالذميِّ ، ولا في وجوب قتل الحرِّ بالعبد . فصل في المراد بالإسراف في معنى الإسراف وجوهٌ : الأول : أن يقتل القاتل وغير القاتل ، وذلك أنَّ أولياء المقتول كانوا إذا قتل واحدٌ من قبيلة شريفةٍ ، قتلوا خلقاً من القبيلة الدنيئة ، فنهى الله عنه وحكم بقتل القاتل وحده . الثاني : أنَّ الإسراف هو ألا يرضى بقتل القاتل ؛ فإنَّ أهل الجاهلية كانوا يقصدون أشرف القبائل ، ثمَّ يقتلون منه قوماً معيَّنين ، ويتركون القاتل . والثالث : الإسرافُ هو ألاَّ يكتفي بقتل القاتل ، بل يقتله ثم يمثِّل به ، ويقطع أعضاءه . قال القفَّال - رحمه الله - : ولا يبعد حمله على الكلِّ ، لأنَّ جملة هذه المعاني مشتركة في كونها إسرافاً . فصل قرأ حمزة والكسائي : " تُسْرِفْ " بالخطاب ، وهي تحتمل وجهين : أحدهما : الخطاب للوليِّ ، أي : لا تقتل الجماعة بالواحدِ ، أو السلطان ، رجع إلى مخاطبته بعد أن أتى به عامًّا . والثاني : أن يكون الخطابُ للمبتدىء القتل ، أي : لا تسرف أيُّها الإنسان ؛ لأنَّ إقدامه على ذلك القتلِ ظلمٌ محضٌ ، وهو إسرافٌ . والباقون بالغيبة ، وهي تحتمل ما تقدم في قراءةِ الخطاب . وقرأ أبو مسلم برفع الفعل على أنَّه خبر في معنى النهي ؛ كقوله تعالى : { فَلاَ رَفَثَ } [ البقرة : 197 ] . وقيل : " في " بمعنى الباء ، أي : بسبب القتلِ . قوله تعالى : { إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً } . قال مجاهدٌ : الهاءُ راجعةٌ إلى المقتول في قوله : { وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً } أي : أنَّ المقتول منصور في الدنيا بإيجاب القودِ على قاتله ، وفي الآخرة بتكفير خطاياه ، وإيجاب النَّار لقاتله . وقال قتادة : الهاء راجعةٌ إلى وليِّ المقتول ، أو إلى السلطان ، أي أنَّه منصورٌ على القاتل باستيفاء القصاص ، أو الدِّية ، فليكتفِ بهذا القدر ، ولا يطمع في الزيادة . وقيل : الهاءُ راجعة إلى القاتل الظالم ، أي أنَّ القاتل يكتفى منه باستيفاء القصاص ، ولا يطلب منه زيادة ؛ لأنَّه منصورٌ من الله تعالى في تحريم طلب الزيادة منه ، أو أنَّه إذا عوقب في الدنيا ، نُصِرَ في الآخرةِ . وقيل : الهاء راجعةٌ إلى الذَّم ، أو قيل : إلى الحقِّ ، روى ابن عباس - رضي الله عنه - قال : قلت لعليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - : وايْمُ الله ليَظْهرنَّ عَليْكُم ابنُ أبي سفيان ؛ لأنّ الله تعالى يقول : { وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً } فقال الحسنُ : والله ، ما نُصِرَ معاوية على عليٍّ إلاَّ بقولِ الله تعالى : { وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً } .