Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 4-4)

Tafsir: Naẓm ad-durar fī tanāsub al-ayāt wa-s-suwar

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

ولما تقدم إحلال الصيد وتحريم الميتة ، وختم ذلك بهذه الرخصة ، " وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الكلاب " وكان الصيد ربما مات في يد الجارح قبل إدراك ذكاته ، سأل بعضهم عما يحل من الكلاب ، وبعضهم عما يحل من ميتة الصيد إحلالاً مطلقاً لا بقيد الرخصة ، إذ كان الحال يقتضي هذا السؤال ؛ روى الواحدي في أسباب النزول بسنده عن أبي رافع رضي الله عنه قال : " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، فقال الناس : يا رسول الله ! ما أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ؟ فأنزل الله تعالى : { يسئلونك } " . ولما كان هذا إخباراً عن غائب قال : { ماذا أحل لهم } دون " لنا " قال الواحدي : أي من إمساك الكلاب وأكل الصيود وغيرها ، أي من المطاعم ، ثم قال الواحدي : رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه ، وذكر المفسرون شرح هذه القصة ، قال : قال أبو رافع رضي الله عنه : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عليه ، فأذن له فلم يدخلن فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قد أذنا لك ! قال : أجل يا رسول الله ! ولكنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب ، فنظر فإذا في بعض بيوتهم جرو ، قال أبو رافع : فأمرني أن لا أدع بالمدينة كلباً إلا قتلته ، حتى بلغت العوالي فإذا امرأة عندها كلب يحرسها فرحمتها فتركته ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بقتله ، فرجعت إلى الكلب فقتلته ، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الكلاب جاء أناس فقالوا : يا رسول الله ! ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية فلما نزلت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه ، وأمر بقتل الكلاب الكلب والعقور ما يضر ويؤذي ، ورفع القتل عما سواها مما لا ضر فيه ، وقال سعيد بن جبير : نزلت هذه الآية في عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين رضي الله عنهما ، وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير ، وذلك أنهما جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : " يا رسول الله ! إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة ، وإن كلاب آل درع وآل أبي حورية تأخذ البقر والحمر والظباء والضب ، فمنه ما ندرك ذكاته ، ومنه ما يقتل فلا ندرك ذكاته ، وقد حرم الله الميتة ، فماذا يحل لنا منها ؟ فنزلت : { يسئلونك } الآية { الطيبات } يعني الذبائح ، و { الجوارح } الكواسب من الكلاب وسباع الطير " انتهى . فإذا أريد كون الكلام على وجه يعم قيل : { قل } لهم في جواب من سأل { أحل } وبناه للمفعول طبق سؤالهم ولأن المقصود لا كونه من معين { لكم الطيبات } أي الكاملة الطيب ، فلا خبث فيها بنوع تحريم ولا تقذر ، من ذوي الطباع السليمة مما لم يرد به نص ولا صح فيه قياس ، وهذا يشمل كل ما ذبح وهو مأذون في ذبحه مما كانوا يحرمونه على أنفسهم من السائبة وما معها ، وكل ما أذن فيه من غير ذبح كحيوان البحر وما أذن فيه من غير المطاعم { وما } وهو على حذف مضاف للعلم به ، فالمعنى : وصيد ما { علمتم من الجوارح } أي التي من شأنها أن تجرح ، أو تكون سبباً للجرح وهو الذبح ، أو من الجرح بمعنى الكسب { ويعلم ما جرحتم بالنهار } [ الأنعام : 60 ] وهو كواسب الصيد من السباع والطير ، فأحل إمساكها للقنية وصيدها وشرط فيه التعليم ، قال الشافعي : والكلب لا يصير معلماً إلا عند أمور : إذا أشلى استشلى ، وإذا زجر انزجر وحبس ولم يأكل ، وإذا دعي أجاب ، وإذا أراده لم يفر منه ، فإذا فعل ذلك مرات فهو معلم ، ولم يذكر حداً لأن الاسم إذا لم يكن معلوماً من نص ولا إجماع وجب الرجوع فيه إلى العرف ، وبنى الحال من الكلاب وإن كان المراد العموم ، لأن التأديب فيها أكثر فقال : { مكلبين } أي حال كونكم متكلفين تعليم هذه الكواسب ومبالغين في ذلك ، قالوا : وفائدة هذه الحال أن يكون المعلم نحريراً في علمه موصوفاً به ، وأكد ذلك بحال أخرى أو استئناف فقال : { تعلمونهن } وحوشاً كنَّ أو طيوراً { مما علمكم الله } أي المحيط بصفات الكمال من علم التكليب ، فأفاد ذلك أن على كل طالب لشيء أن لا يأخذه إلا من أجلّ العلماء به وأشدهم دراية له وأغوصهم على لطائفه وحقائقه وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل ، فكم من آخذ من غير متقن قد ضيع أيامه ، وعض عند لقاء النجارين إبهامه ! ثم سبب عن ذلك قوله : { فكلوا } . ولما كان في الصيد من العظم وغيره ما لا يؤكل قال : { مما أمسكن } أي الجوارح مستقراً إمساكها { عليكم } أي على تعليمكم ، لا على جبلتها وطبيتعها دون تعليمكم ، وذلك هو الذي لم يأكلن منه وإن مات قبل إدراك ذكاته ، وأما ما أمسك الجارح على أي مستقراً على جبلته وطبعه ، ناظراً فيه إلى نفاسه نفسه فلا يحل { واذكروا اسم الله } أي الذي له كل شيء ولا كفوء له { عليه } أي على ما أمسكن عند إرسال الجارح أو عند الذبح إن أدركت ذكاته ، لتخالفوا سنة الجاهلية وتأخذوه من مالكه ، وقد صارت نسبة هذه الجملة . كما ترى . إلى { حرمت عليكم الميتة } [ المائدة : 3 ] نسبة المستثنى إلى المستثنى منه ، وإلى مفهوم غير محلي الصيد وانتم حرم نسبة الشرح . ولما كان تعليم الجوارح أمراً خارجاً عن العادة في نفسه وإن كان قد كثر ، حتى صار مألوفاً ، وكان الصيد بها أمراً تُعجب شرعته وتهز النفوس كيفيتُه ، ختم الآية بما هو خارج عن عادة البشر وطرقها من سرعة الحساب ولطف العلم بمقدار الاستحقاق من الثواب والعقاب ، فقال محذراً من إهمال شيء مما رسمه : { واتقوا } أي حاسبوا أنفسكم واتقوا { الله } أي عالم الغيب والشهادة القادر على كل شيء فيما أدركتم ذكاته وما لم تدركوها ، وما أمسكه الجارح عليكم وما أمسكه على نفسه - إلى غير ذلك من أمور الصيد التي لا يقف عندها إلا من غلبت عليه مهابة الله واستشعر خوفه ، فاتقاه فيما أحل وما حرم ، ثم علل ذلك بقوله : { إن الله } أي الجامع لمجامع العظمة { سريع الحساب * } أي عالم بكل شيء وقادر عليه في كل وقت ، فهو قادر على كل جزاء يريده ، لا يشغله أحد عن أحد ولا شأن عن شأن .