Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 180-180)

Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { إن ترك خيراً } قال : مالاً . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله { إن ترك خيراً } قال : الخير المال . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : الخير في القرآن كله المال { إن ترك خيراً } . { لحب الخير } [ العاديات : 8 ] . { أحببت حب الخير } [ ص : 32 ] . { إن علمتم فيهم خيراً } [ النور : 33 ] . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله { إن ترك خيراً الوصية } قال : من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن عروة . أن علي بن أبي طالب دخل على مولى لهم في الموت ، وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم فقال : ألا أوصي قال : لا إنما قال الله { إن ترك خيراً } وليس لك كثير مال ، فدع مالك لورثتك . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن عائشة . أن رجلاً قال لها : إني أريد أن أوصي ، قالت : كم ما لك … ؟ قال : ثلاثة آلاف . قالت : كم عيالك ؟ قال : أربعة . قالت : قال الله { إن ترك خيراً } وهذا شيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس قال : إن ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي . وأخرج عبد بن حميد عن أبي مجلز قال : الوصية على من ترك خيراً . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الزهري قال : جعل الله الوصية حقاً مما قل منه ومما كثر . وأخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما حق امرىء مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا ووصيته عنده . قال ابن عمر : فما مرت عليّ ثلاث قط إلا ووصيتي عندي " . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيها الناس ابتاعوا أنفسكم من ربكم ، إلا أنه ليس لامرىء شيء إلا عرف أمراً بخل بحق الله فيه ، حتى إذا حضر الموت أخذ يوزّع ماله ههنا وههنا " ثم يقول قتادة : ويلك يا ابن آدم اتق الله ولا تجمع إساءتين ، مالك إساءة في الحياة وإساءة عند الموت ، انظر إلى قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون فأوص لهم من مالك بالمعروف . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عبيد الله بن عبد الله بن معمر قاضي البصرة قال : من أوصى فسمى أعطينا من سمى ، وإن قال : ضعها حيث أمر الله ، أعطيناها قرابته . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن طاوس قال : من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت على قرابته . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الحسن قال : إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث جاز لهم ثلث الثلث ويرد على أقاربه ثلثي الثلث . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود في الناسخ وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن محمد بن سيرين قال : خطب ابن عباس فقرأ سورة البقرة ، فبين ما فيها حتى مر على هذه الآية { إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين } فقال : نسخت هذه الآية . وأخرج أبو داود والنحاس معاً في الناسخ وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الوصية ، { للوالدين والأقربين } قال : كان ولد الرجل يرثونه وللوالدين الوصية ، فنسختها { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون } [ النساء : 7 ] الآية . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية الأقربين ، فأنزل الله آية الميراث ، فبين ميراث الوالدين ، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت . وأخرج أبو داود في سننه وناسخه والبيهقي عن ابن عباس في قوله { إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين } قال : فكانت الوصية لذلك حين نسختها آية الميراث . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : نسخ من يرث ، ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون . وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر . أنه سئل عن هذه الآية { الوصية للوالدين والأقربين } قال : نسختها آية الميراث . وأخرج ابن جرير عن قتادة عن شريح في الآية قال : كان الرجل يوصي بماله كله حتى نزلت آيات الميراث . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في الآية قال : كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين ، فهي منسوخة . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في الآية قال : الخير المال ، كان يقال ألف فما فوق ذلك ، فأمر أن يوصي للوالدين وقرابته ، ثم نسخ الوالدين وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منها وليست لهم منه وصية ، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن خارجة " أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته فقال : إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث ، فلا تجوز لوارث وصية " . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبيهقي في سننه عن أبي أمامة الباهلي " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته يقول : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث " . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا وصية لوارث إلا أن تجيزه الورثة " .