Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 181-182)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه } وقد وقع أجر الموصي على الله وبرىء من اثمه في وصيته ، أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب . وأخرج ابن جرير عن قتاده في قوله { فمن بدله } قال : من بدل الوصيه بعدما سمعها ، فإثم ما بدل عليه . أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير { فمن بدله } يقول : للأوصياء من بدل وصية الميت { من بعد ما سمعه } يعني من بعد ما سمع من الميت فلم يمض وصيته إذا كان عدلاً { فإنما إثمه } يعني إثم ذلك { على الذين يبدلونه } يعني الوصي وبرىء منه الميت { إن الله سميع } يعني للوصية { عليم } بها { فمن خاف } يقول : فمن علم { من موص } يعني من الميت { جنفاً } ميلاً { أو إثماً } يعني أو خطأ فلم يعدل { فأصلح بينهم } رد خطأه إلى الصواب { إن الله غفور } للوصي حيث أصلح بين الورثة { رحيم } به رخص له في خلاف جور وصية الميت . وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله { جنفاً } قال : الجور والميل في الوصية قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول عدي بن زيد وهو يقول : @ وأمك يا نعمان في اخواتها يأتين ما يأنينه جنفا @@ وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { جنفاً أو إثماً } قال : الجنف الخطأ ، والإثم العمد . وأخرج سفيان بن عيينة وعبد بن حميد عن مجاهد في قوله { جنفاً أو إثماً } قال : خطأ أو عمداً . وأخرج عبد بن حميد عن عطاء في قوله { جنفاً } قال : حيفاً . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله { فمن خاف من موص … } الآية . قال : هذا حين يحضر الرجل وهو يموت ، فإذا أسرف أمره بالعدل وإذا قصر عن حق قالوا له : افعل كذا وكذا ، واعط فلاناً كذا وكذا . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله { خاف من موص … } الآية . قال : من أوصى بحيف أو جار في وصية فيردها ولي الميت أو إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه كان له ذلك . وأخرج سفيان بن عيينة وسعيد بن منصور والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : الجنف في الوصية ، والإِضرار فيها من الكبائر . وأخرج أبو داود في مراسيله وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته " . وأخرج عبد الرزاق عن الثوري في قوله { فمن بدله بعدما سمعه } قال : بلغنا أن الرجل إذا أوصى لم تغير وصيته حتى نزلت { فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم } فرده إلى الحق .