Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 236-236)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق علي عن ابن عباس في قوله { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } قال : المس النكاح ، والفريضة الصداق { ومتعوهن } قال : هو على الرجل يتزوّج المرأة ولم يسم لها صداقاً ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره ، فإن كان موسراً أمتعها بخادم أو نحو ذلك ، وإن كان معسراً أمتعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاه الخادم ، ودون ذلك الورق ، ودون ذلك الكسوة . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر . أنه أمر موسعاً بمتعة فقال : تعطي كذا وتكسو كذا ، فحسب فوجد ثلاثين درهماً . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عمر قال : أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهماً . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها فليس لها إلا المتعة .