Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 237-237)

Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش . أنه قرأ { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } وفي قراءة عبد الله ( من قبل أن تجامعوهن ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن … } الآية . قال : هو الرجل يتزوّج المرأة وقد سمى لها صداقاً ثم يطلقها من قبل أن يمسها - والمس الجماع - فلها نصف صداقها ، وليس لها أكثر من ذلك إلا أن يعفون وهي المرأة الثيب ، والبكر يزوّجها غير أبيها ، فجعل الله العفو لهن إن شئن عفون بتركهن ، وإن شئن أخذن نصف الصداق { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } وهو أبو الجارية البكر ، جعل الله العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه عن سعيد بن المسيب . أنه قال في التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها : كان لها المتاع في الآية التي في الأحزاب ، فلما نزلت الآية التي في البقرة جعل لها النصف من صداقها ولا متاع لها ، فنسخت آية الأحزاب . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن . أن أبا بكر الهذلي سأله عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها : أَلهَا متعة ؟ قال : نعم . فقال له أبو بكر : أما نسخها { فنصف ما فرضتم } ؟ قال الحسن : ما نسخها شيء . وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوّج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق ؛ لأن الله تعالى يقول { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } . وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال : لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها . وأخرج الطستي عن ابن عباس . أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قول الله { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } قال : إلا أن تدع المرأة نصف المهر الذي لها ، أو يعطيها زوجها النصف الباقي فيقول : كانت في ملكي وحبستها عن الأزواج . قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت زهير بن أبي سلمى وهو يقول : @ حزماً وبراً للإِله وشيمة تعفو عن خلق المسيء المفسد @@ وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الذي بيده عقدة النكاح : الزوج " . وأخرج وكيع وسفيان والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال { الذي بيده عقدة النكاح } الزوج . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال { الذي بيده عقدة النكاح } الزوج . وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال { الذي بيده عقدة النكاح } أبوها ، أو أخوها ، أو من لا تنكح إلا بإذنه . وأخرج الشافعي عن عائشة أنها كانت تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح . وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وشريح وابن المسيب والشعبي ونافع ومحمد بن كعب { الذي بيده عقدة النكاح } الزوج . وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بشر قال : قال طاوس ومجاهد { الذي بيده عقدة النكاح } هو الولي . وقال سعيد بن جبير : هو الزوج ، فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيداً . وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء والحسن وعلقمة والزهري { الذي بيده عقدة النكاح } هو الولي . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال : رضي الله بالعفو وأمر به ، فإن عفت فكما عفت ، وإن ضنت فعفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله { إلا أن يعفون } يعني النساء { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } هو الولي . وأخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب قال : عفو الزوج إتمام الصداق ، وعفوها أن تضع شطرها . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { وأن تعفوا أقرب للتقوى } قال : أقربهما إلى التقوى الذي يعفو . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل { وأن تعفوا أقرب للتقوى } يعني بذلك الزوج والمرأة جميعاً ، أمرهما أن يستبقا في العفو وفيه الفضل . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك في قوله { وأن تعفوا } قال : يعني الأزواج . وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد { ولا تنسوا الفضل بينكم } قال : في هذا وفي غيره . وأخرج ابن جرير عن الضحاك { ولا تنسوا الفضل بينكم } قال : المعروف . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال : يحثهم على الفضل والمعروف ويرغبهم فيه . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي وائل { ولا تنسوا الفضل بينكم } قال : هو الرجل يتزوّج فتعينه ، أو يكاتب فتعينه وأشباه هذا من العطية . وأخرج ابن أبي حاتم عن عون بن عبد الله { ولا تنسوا الفضل بينكم } قال : إذا أتى أحدكم السائل وليس عنده شيء فليدع له . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وأبو داود وابن أبي حاتم والخرائطي في مساوىء الأخلاق والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب قال " يوشك أن يأتي على الناس زمان عضوض ، يعض الموسر على ما في يديه وينسى الفضل ، وقد نهى الله عن ذلك قال الله تعالى { ولا تنسوا الفضل بينكم } . وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن علي مرفوعاً " . وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ، أنه تزوّج امرأة لم يدخل بها حتى طلقها فأرسل إليها بالصداق تاماً ، فقيل له في ذلك . فقال : أنا أولى بالفضل . وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن نافع . أن بنت عبد الله بن عمرو وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر ، فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقاً ، فابتغت أمها صداقها فقال ابن عمر : ليس لها صداق ، ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمها ، فأبت أن تقبل ذلك فجعل بينهم زيد بن ثابت ، فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن علقمة . أن قوماً أتوا ابن مسعود فقالوا : إن رجلاً منا تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يجمعها إليه حتى مات ، فقال : ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من هذه ، فأتوا غيري فاختلفوا إليه فيها شهراً ، ثم قالوا في آخر ذلك : من نسأل إذا لم نسألك وأنت آخر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البلد ، ولا نجد غيرك ؟ فقال : سأقول فيها بجهد رأيي ، فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له ، وإن كان خطأ فمني والله ورسوله منه بريء : أرى أن أجعل لها صداقاً كصداق نسائها لا وكس ولا شطط ، ولها ميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر . قال : وذلك بسمع ناس من أشجع فقاموا ، منهم معقل بن سنان فقالوا : نشهد إنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق . قال : فما رؤي عبد الله فرح بشيء ما فرح يومئذ إلا بإسلامه ، ثم قال : اللهم إن كان صواباً فمنك وحدك لا شريك لك . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن علي بن أبي طالب . أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداق : لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها ، وقال : لا نقبل قول الأعرابي من أشجع على كتاب الله . وأخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس . أنه سئل عن المرأة يموت زوجها وقد فرض لها صداقاً ، قال : لها الصداق والميراث . وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن المسيب . أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوّجها الرجل : أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق . وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن الأحنف بن قيس . أن عمر وعلياً رضي الله عنهما قالا : إذا أرخى ستراً وأغلق باباً فلها الصداق كاملاً ، وعليها العدة . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن زرارة بن أوفى قال : قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق والعدة . وأخرج مالك والبيهقي عن زيد بن ثابت قال : إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق . وأخرج البيهقي عن محمد بن ثوبان . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق " .