Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 239-239)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق والبخاري وابن جرير والبيهقي من طريق نافع قال : كان ابن عمر إذا سئل عن صلاة الخوف قال : يتقدم الإِمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإِمام ركعة ، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا ، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الإِمام وقد صلى ركعتين ، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإِمام ، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين ، وإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً أو قياماً على أقدامهم ، أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها . قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم والنسائي من طريق نافع عن ابن عمر قال " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه ، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدوّ ، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا ، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة . قال : وقال ابن عمر : فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكباً أو قائماً تومىء إيماء " . وأخرج ابن ماجة من طريق نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف " أن يكون الإِمام يصلي بطائفة معه فيسجدون سجدة واحدة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو ، ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم ، ثم يكونوا مكان الذين لم يصلوا ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة ، ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته ، ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه ، فإن كان خوفاً أشد من ذلك فرجالاً أو ركباناً " . وأخرج البزار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلاة المسايفة ركعة ، أي وجه كان الرجل يجزىء عنه ، فإن فعل ذلك لم يعده " . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً } قال : يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه { فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون } يعني كما علمكم أن يصلي الراكب على دابته ، والراجل على رجليه . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن جابر بن عبدالله قال : إذا كانت المسايفة فليومىء برأسه حيث كان وجهه ، فذلك قوله { فرجالاً أو ركباناً } . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله { فرجالاً } قال : مشاة { أو ركباناً } قال : لأصحاب محمد على الخيل في القتال ، إذا وقع الخوف فليصلّ الرجل إلى كل جهة ، قائماً أو راكباً أو ما قدر على أن يومىء إيماء برأسه أو يتكلم بلسانه . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : أحل الله لك إذا كنت خائفاً أن تصلّي وأنت راكب ، وأنت تسعى وتومىء إيماء حيث كان وجهك للقبلة ، أو لغير ذلك . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد { فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً } قال : هذا في العدو يصلي الراكب والماشي يومئون إيماء حيث كان وجوههم ، والركعة الواحدة تجزئك . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد قال : يصلي ركعتين ، فإن لم يستطع فركعة ، فإن لم يستطع فتكبيرة حيث كان وجهه . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس { فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً } قال : ركعة ركعة . وأخرج أبو داود عن عبدالله بن أنيس قال : " " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال : اذهب فاقتله . قال : فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت : إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة ، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومىء إيماء نحوه ، فلما دنوت منه قال لي : من أنت ؟ قلت : رجل من العرب ، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك . قال : إني لفي ذلك . فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد " " . وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم في قوله { إن خفتم فرجالاً أو ركباناً } قال : إذا حضرت الصلاة في المطادرة فاومىء حيث كان وجهك ، واجعل السجود أخفض من الركوع . وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله { فرجالاً أو ركباناً } قال : ذلك عند الضراب بالسيف تصلي ركعة إيماء حيث كان وجهك ، راكباً كنت أو ماشياً أو ساعياً . وأخرج الطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والنسائي وأبو يعلى والبيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري قال " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ، فشغلنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك ، وذلك قوله { وكفى الله المؤمنين القتال } [ الأحزاب : 25 ] فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً ، فأقام لكل صلاة إقامة ، وذلك قبل أن ينزل عليه { فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً } " . وأخرج وكيع وابن جرير عن مجاهد { فإذا أمنتم } قال : خرجتم من دار السفر إلى دار الإِقامه . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال { فإذا أمنتم } فصلوا الصلاة كما افترض عليكم ، إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة .