Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 240-240)

Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أخرج البخاري والبيهقي في سننه عن ابن الزبير قال : قلت لعثمان بن عفان { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً } قد نسختها الآية الأخرى ، فلم تكتبها أو تدعها ؟ قال : يا ابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله { والذين يتوفون منكم … } الآية . قال : كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة ، فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج . وأخرج ابن جرير عن عطاء في الآية قال : كان ميراث المرأة من زوجها أن تسكن إن شاءت من يوم يموت زوجها إلى الحول ، يقول { فإن خرجن فلا جناح عليكم } ثم نسخها ما فرض الله من الميراث . وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج } قال : نسخ الله ذلك بآية الميراث ، بما فرض الله لهن من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طريق ابن سيرين عن ابن عباس . أنه قام يخطب الناس ، فقرأ لهم سورة البقرة ، فبين لهم منها فأتى على هذه الآية { إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين } [ البقرة : 180 ] فقال : نسخت هذه ، ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية { والذين يتوفون منكم } إلى قوله { غير إخراج } فقال : وهذه . وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن جابر بن عبدالله قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث . وأخرج أبو داود في ناسخه والنسائي عن عكرمة في قوله { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول } قال : نسخها { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً } [ البقرة : 234 ] . وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أسلم في قوله { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم } قال : كانت المرأة يوصى لها زوجها بنفقة سنة ما لم تخرج وتتزوج ، فنسخ ذلك بقوله { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً } [ البقرة : 234 ] فنسخت هذه الآية الأخرى ، وفرض عليهن التربص أربعة أشهر وعشراً ، وفرض لهن الربع والثمن . وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أسلم عن قتادة في الآية قال : كانت المرأة يوصي لها زوجها بالسكنى والنفقة ما لم تخرج وتتزوج ، ثم نسخ ذلك وفرض لها الربع ان لم يكن لزوجها ولد ، والثمن ان كان لزوجها ولد ، ونسخ هذه الآية قوله { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً } [ البقرة : 234 ] فنسخت هذه الآية الوصية إلى الحول . وأخرج ابن راهويه في تفسيره عن مقاتل بن حيان " أن رجلاً من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ومعه أبواه وامرأته ، فمات بالمدينة فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ، ولم يعط امرأته شيئاً غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول ، وفيه نزلت { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً … } الآية " . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله { فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف } قال : النكاح الحلال الطيب .