Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 127-127)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله { ويستفتونك في النساء … } الآية . قال كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر ، ولا يورثون المرأة . فلما كان الإسلام قال { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب } في أوّل السورة في الفرائض . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المال ويعمل فيه ، ولا يرث الصغير ولا المرأة شيئاً ، فلما نزلت المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس ، وقالوا : أيرث الصغير الذي لا يقوم في المال ، والمرأة التي هي كذلك ، فيرثان كما يرث الرجل ؟ فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء ، فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا : لئن تم هذا إنه لواجب ما عنه بد ، ثم قالوا : سلوا … فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب } في أول السورة ، في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن . قال سعيد ابن جبير : وكان الولي إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيها ونكحها واستأثر بها ، وإذا لم تكن ذات جمال ومال أنكحها ولم ينكحها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في الآية قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئاً ، كانوا يقولون : لا يغزون ولا يغنمون خيراً ، ففرض الله لهن الميراث حقاً واجباً . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن إبراهيم في الآية قال : كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة لم يعطوها ميراثها ، وحبسوها من التزويج حتى تموت فيرثوها ، فأنزل الله هذا . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيرغب أن ينكحها ولا يعطيها مالها رجاء أن تموت فيرثها ، وإن مات لها حميم لم تعط من الميراث شيئاً ، وكان ذلك في الجاهلية ، فبين الله لهم ذلك ، وكانوا لا يورثون الصغير والضعيف شيئاً ، فأمر الله أن يعطى نصيبه من الميراث . وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : كان جابر بن عبدالله له ابنة عم عمياء ، وكانت دميمة ، وكانت قد ورثت من أبيها مالاً ، فكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها رهبة أن يذهب الزوج بمالها ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وكان ناس في حجورهم جوار أيضاً مثل ذلك ، فأنزل الله فيهم هذا . وأخرج ابن أبي شيبة من طريق السدي عن أبي مالك في قوله { وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهم ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن } قال : كانت المرأة إذا كانت عند ولي يرغب عن حسنها لم يتزوّجها ولم يترك أحداً يتزوّجها { والمستضعفين من الولدان } قال : كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر . وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير في قوله { وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء } قال : ما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث ، وكانوا لا يورثون امرأة ولا صبياً حتى يحتلم . وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عائشة في قوله { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن } إلى قوله { وترغبون أن تنكحوهن } قالت : هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في ماله حتى في العذق ، فيرغب أن ينكحها ، ويكره أن يزوّجها رجلاً فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها ، فنزلت هذه الآية . وأخرج البخاري ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم عن عائشة قالت : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن ، فأنزل الله { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء } قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب ، الآية الأولى التي قال الله { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت : وقول الله { وترغبون أن تنكحوهن } رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه ، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوّجها أبداً ، فإن كانت جميلة وهويها تزوّجها وأكل مالها ، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت ، فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه ، وكانوا لا يورثون الصغار ولا البنات وذلك قوله { لا تؤتونهن ما كتب لهن } فنهى الله عنه ، وبيَّن لكل ذي سهم سهمه ، صغيراً كان أو كبيراً . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في الآية قال : كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيها دمامة ، فيرغب عنها أن ينكحها ، ولا ينكحها رغبة في مالها . وأخرج القاضي إسماعيل في أحكام القرآن عن عبد الملك بن محمد بن حزم . أن عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن الربيع فقتل عنها بأحد ، وكان له منها ابنة ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب ميراث ابنتها ، ففيها نزلت { ويستفتونك في النساء … } الآية . وأخرج ابن المنذر من طريق ابن عون عن الحسن وابن سيرين في هذه الآية قال أحدهما : ترغبون فيهن ، وقال الآخر : ترغبون عنهن . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن الحسن في قوله { وترغبون أن تنكحوهن } قال : ترعبون عنهن . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عبيدة { وترغبون أن تنكحوهن } قال : ترغبون عنهن .