Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 128-134)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج الطيالسي والترمذي وحسنه وابن المنذر والطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : " خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ، ففعل ونزلت هذه الآية { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا … } الآية . قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز " . وأخرج ابن سعد وأبو داود والحاكم وصححه والبيهقي " عن عائشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا ، وكان يطوف علينا يومياً من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله يومي هو لعائشة . فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة : فأنزل الله في ذلك { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً … } الآية " " . وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن جرير وابن المنذر عن عائشة { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً … } الآية . قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس مستكثراً منها يريد أن يفارقها ، فتقول : أجعلك من شأني في حل . فنزلت هذه الآية . وأخرج ابن ماجة عن عائشة قالت : نزلت هذه الآية { والصلح خير } في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولاداً ، فأراد أن يستبدل بها ، فراضته على أن يقيم عندها ولا يقيم لها . وأخرج مالك وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن رافع بن خديج . أنه كانت تحته امرأة قد خلا من سنها ، فتزوج عليها شابة فآثرها عليها ، فأبت الأولى أن تقر ، فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال : إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة ، وإن شئت تركتك ؟ قالت : بل راجعني . فراجعا فلم تصبر على الأثرة ، فطلقها أخرى وآثر عليها الشابة ، فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً … } الآية . وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن سعيد ابن المسيب . أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج ، فكره منها أمراً ، إما كبراً أو غيره ، فأراد طلاقها فقالت : لا تطلقني . واقسم لي ما بدا لك ، فاصطلحا على صلح ، فجرت السنة بذلك ، ونزل القرآن { وإن امرأة خافت من بعلها … } الآية . وأخرج ابن جرير عن عمر . أن رجلاً سأله عن آية ؟ فكره ذلك وضربه بالدرة ، فسأله آخر عن هذه الآية { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً } فقال : عن مثل هذا فسلوا ، ثم قال : هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها ، فيتزوج المرأة الثانية يلتمس ولدها ، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز . وأخرج الطيالسي وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن علي بن أبي طالب . أنه سئل عن هذه الآية فقال : هو الرجل عنده امرأتان ، فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها ، فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها ، فما طابت به نفسها فلا بأس به ، فإن رجعت سوَّى بينهما . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في الآية قال : هي المرأة تكون عند الرجل حتى تكبر ، فيريد أن يتزوج عليها ، فيتصالحان بينهما صلحاً على أن لها يوماً ولهذه يومان أو ثلاثة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في الآية قال : تلك المرأة تكون عند الرجل لا يرى منها كثيراً مما يحب ، وله امرأة غيرها أحب إليه منها فيؤثرها عليها ، فأمر الله إذا كان ذلك أن يقول لها : يا هذه إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي ، وإن كرهت خليت سبيلك ، فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخبرها فلا جناح عليه ، وهو قوله { والصلح خير } يعني أن تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة ، فينكح عليها المرأة الشابة ، ويكره أن يفارق أم ولده فيصالحها على عطية من ماله ونفسه ، فيطيب له ذلك الصلح . وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال : نزلت في أبي السنابل بن بعكك . وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي سودة بنت زمعة . وأخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " . وأخرج الحاكم عن كثير بن عبدالله بن عوف عن أبيه عن جده : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الصلح حائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً " . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله { وأحضرت الأنفس الشح } قال : تشح عند الصلح على نصيبها من زوجها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله { وأحضرت الأنفس الشح } قال : هواه في الشيء يحرص عليه . وفي قوله { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء } قال : في الحب والجماع . وفي قوله { فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة } قال : لا هي أيِّم ولا هي ذات زوج . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة قال : نزلت هذه الآية { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء } في عائشة ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر عن عائشة قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ، ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير وابن ماجة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط " . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد قال : كانوا يستحبون أن يسوّوا بين الضرائر حتى في الطيب ، يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن جابر بن زيد قال : كانت لي امرأتان ، فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعد القبل . وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين . في الذي له امرأتان يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى . وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال : إن كانوا ليسوّون بين الضرائر حتى تبقى الفضلة مما لا يكال من السويق والطعام ، فيقسمونه كفاً كفاً إذا كان مما لا يستطاع كيله . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود في قوله { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء } قال : في الجماع . وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن عبيدة في قوله { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء } قال في الحب { فلا تميلوا كل الميل } قال : في الغشيان { فتذروها كالمعلقة } لا أيِّم ولا ذات زوج . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد في قوله { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء } قال : يعني في الحب { فلا تميلوا كل الميل } قال : لا تتعمدوا الإساءة . وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية يقول : لا تمل عليها ، فلا تنفق عليها ، ولا تقسم لها يوماً . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك في الآية يقول : إن أحببت واحدة وأبغضت واحدة فاعدل بينهما . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { فتذروها كالمعلقة } قال : لا مطلقة ولا ذات بعل . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير عن قتادة في قوله { كالمعلقة } قال : كالمسجونة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله { وإن يتفرقا } قال : الطلاق . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { وكان الله غنياً } قال : غنياً عن خلقه { حميداً } قال : مستحمداً إليهم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن علي . مثله . وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله { وكفى بالله وكيلاً } قال : حفيظاً . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله { إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين } قال : قادر والله ربنا على ذلك أن يهلك من خلقه ما شاء ويأت بآخرين من بعدهم .