Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 20-21)

Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج } قال : إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك ، فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج } قال : طلاق امرأة ونكاح أخرى ، فلا يحل له من مال المطلقة شيء وإن كثر . وأخرج ابن جرير عن أنس " " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { وآتيتم إحداهن قنطاراً } قال : ألفاً ومائتين يعني ألفين " وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى بسند جيد عن مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب المنبر ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها ، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم . ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت له : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم . فقالت : أما سمعت ما أنزل الله يقول { وآتيتم إحداهن قنطاراً } فقال : اللهم غفرانك … ! كل الناس أفقه من عمر . ثم رجع فركب المنبر فقال : يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء . فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر ، إن يقول { وآتيتم إحداهن قنطاراً } من ذهب . قال : وكذلك هي في قراءة ابن مسعود فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته . وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن عبد الله بن مصعب قال : قال عمر : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال . فقالت امرأة : ما ذاك لك … قال : ولم … ؟ قالت : لأن الله يقول { وآتيتم إحداهن قنطاراً … } الآية . فقال عمر : امرأة أصابت ، ورجل أخطأ . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن بكر بن عبد الله المزني قال : قال عمر : خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق ، فعرضت لي آية من كتاب الله { وآتيتم إحداهن قنطاراً } . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله { بهتاناً } قال : إثماً . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله { مبيناً } قال : البين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : الإفضاء . الجماع ولكن الله يكني . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد { وقد أفضى بعضكم إلى بعض } قال : مجامعة النساء . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس في قوله { وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً } قال : الميثاق الغليظ { إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان } [ البقرة : 229 ] . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله { ميثاقاً غليظاً } قال : هو ما أخذ الله تعالى للنساء على الرجال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح " آلله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان " . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا أنكح قال : أنكحك على ما أمر الله به { إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } . وأخرج ابن أبي شيبة عن عوف قال : كان أنس بن مالك إذا زوّج امرأة من بناته أو امرأة من بعض أهله قال لزوجها : أُزَوِّجُك تمْسِكْ بمعروف أو تُسَرِّحَ بإحسان . وأخرج ابن أبي شيبة عن حبيب بن أبي ثابت أن ابن عباس كان إذا زَوَّجَ اشتَرط { إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } . وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك { وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً } قال { إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } . وأخرج ابن أبي شيبة عن يحيى بن أبي كثير . مثله . أخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد { وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً } قال : عقدة النكاح . قال : قد أنكحتك . وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة ومجاهد { وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً } قال : أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس { وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً } قال : هو قول الرجل ملَّكت . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد { ميثاقاً غليظاً } قال : كلمة النكاح التي تستحل بها فروجهن . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك { ميثاقاً غليظاً } يعني شديداً . وأخرج ابن جرير عن بكير أنه سئل عن المختلعة أنأخذ منها شيئاً ؟ قال : لا { وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً } . وأخرج عن ابن زيد في الآية قال : ثم رخص بعد { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } [ البقرة : 229 ] قال : فنسخت هذه تلك .