Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 22-22)

Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أخرج الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في سننه عن عدي بن ثابت الأنصاري قال " توفي أبو قيس بن الأسلت وكان من صالحي الأنصار ، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت : إنما أعدك ولداً وأنت من صالحي قومك ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره . فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبا قيس توفي فقال لها : خيراً . قالت : وإن ابنه قيساً خطبني وهو من صالحي قومه ، وإنما كنت أعدُّه ولدا فما ترى ؟ قال : ارجعي إلى بيتك . فنزلت هذه الآية { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } " قال : البيهقي مرسل . قلت : فمن رواية ابن أبي حاتم عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار . وأخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } قال : نزلت في أبي قيس بن الأسلت ، خلف على أم عبيد بنت ضمرة ، كانت تحت الأسلت أبيه ، وفي الأسود بن خلف ، وكان خلف على بنت أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار ، وكانت عند أبيه خلف ، وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد ، كانت عند أمية بن خلف ، فخلف عليها صفوان بن أمية . وفي منظور بن رباب ، وكان خلف على مليكة ابنة خارجة ، وكانت عند أبيه رباب بن سيار . وأخرج البيهقي في سننه عن مقاتل بن حيان قال : كان إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوباً فيرث نكاحها ، فلما توفي أبو قيس بن الأسلت عمد ابنه قيس إلى امرأة أبيه فتزوّجها ولم يدخل بها . فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فأنزل الله في قيس { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } قبل التحريم ، حتى ذكر تحريم الأمهات والبنات حتى ذكر { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } قبل التحريم { إن الله كان غفوراً رحيماً } [ النساء : 23 ] فيما مضى قبل التحريم . وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال : كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها ، أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه ، أو ينكحها من شاء . فـ " لما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ، ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئاً . فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فقال : ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئاً . فنزلت { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء … } الآية . ونزلت { لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً } [ النساء : 19 ] " . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب ، والجمع بين الأختين . فأنزل الله { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } . { وأن تجمعوا بين الأختين } [ النساء : 23 ] . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق علي عن ابن عباس في قوله { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } يقول : كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها فهي عليك حرام . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء بن أبي رباح : الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها حتى يطلقها أتحل لابنه ؟ قال : لا . هي مرسلة ، قال الله { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } قلت لعطاء : ما قوله { إلا ما قد سلف } ؟ قال : كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } قال : هو أن يملك عقدة النكاح وليس بالدخول . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي مريم عن مشيخة قال : لا ينكح الرجل امرأة جده أبي أمه لأنه من الآباء يقول الله { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك { إلا ما قد سلف } إلا ما كان في الجاهلية . وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله { إلا ما قد سلف } قال : كان الرجل في الجاهلية ينكح امرأة أبيه . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب . أنه كان يقرؤها " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا من قد سلف " إلا من مات . وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح { إنه كان فاحشة ومقتاً } قال : يمقت الله عليه { وساء سبيلاً } قال : طريقاً لمن عمل به . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن البراء قال : لقيت خالي ومعه الراية قلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله .