Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 92-92)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ } يقول : ما كان له ذلك فيما آتاه من ربه من عهد الله الذي عهد إليه . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ } قال : المؤمن لا يقتل مؤمناً . وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : كان الحرث بن يزيد بن نبيشة من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل ، ثم خرج مهاجراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر ، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فنزلت { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ … } الآية . فقرأها عليه ثم قال له : قم فحرر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ } قال : عياش بن أبي ربيعة : قتل رجلاً مؤمناً كان يعذبه هو وأبو جهل ، وهو أخوه لأمه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، وعياش يحسب أن ذلك الرجل كافر كما هو ، وكان عياش هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً ، فجاءه أبو جهل وهو أخوه لأمه فقال : إن أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها - وهي أميمة بنت مخرمة - فاقبل معه فربطه أبو جهل حتى قدم به مكة ، فلما رآه الكفار زادهم كفراً وافتتاناً فقالوا : إن أبا جهل ليقدر من محمد على ما يشاء ، ويأخذ أصحابه فيربطهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي في قوله { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ … } الآية . قال : نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي ، كان قد أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان عياش أخا أبي جهل ، والحارث بن هشام لأمهما ، وكان أحب ولدها إليها ، فلما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك عليها ، فحلفت أن لا يظلها سقف بيت حتى تراه ، فأقبل أبو جهل والحارث حتى قدما المدينة ، فأخبرا عياشا بما لقيت أمه ، وسألاه أن يرجع معهما فتنظر إليه ولا يمنعاه أن يرجع ، وأعطياه موثقاً أن يخليا سبيله بعد أن تراه أمه . فانطلق معهما حتى إذا خرجا من المدينة عمدا إليه فشداه وثاقاً ، وجلداه نحو من مائة جلدة ، وأعانهما على ذلك رجل من بني كنانة ، فحلف عياش ليقتلن الكناني إن قدر عليه ، فقدما به مكة فلم يزل محبوساً حتى فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، فخرج عياش فلقي الكناني وقد أسلم ، وعياش لا يعلم بإسلام الكناني ، فضربه عياش حتى قتله . فأنزل الله { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ } يقول : وهو لا يعلم أنه مؤمن { ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } فيتركوا الدية . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في الآية قال : إن عياش بن أبي ربيعة المخزومي كان حلف على الحارث بن يزيد مولى بني عامر بن لؤي ليقتلنه ، وكان الحارث يومئذ مشركاً ، وأسلم الحارث ولم يعلم به عياش ، فلقيه بالمدينة فقتله ، وكان قتله ذلك خطأ . وأخرج ابن المنذر والبيهقي في سننه من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه " أن الحارث بن زيد كان شديداً على النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء وهو يريد الإسلام وعياش لا يشعر ، فلقيه عياش بن أبي ربيعة فحمل عليه فقتله ، فأنزل الله { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ } . وأخرج ابن جرير " عن ابن زيد في الآية قال : نزلت في رجل قتله أبو الدرداء ، كانوا في سرية فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له ، فوجد رجلاً من القوم في غنم له ، فحمل عليه السيف ، فقال : لا إله إلا الله . فضربه ، ثم جاء بغنمه إلى القوم ، ثم وجد في نفسه شيئاً فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إلا شققت عن قلبه ؟ ! فقال : ما عسيت أجد . هل هو يا رسول الله إلا دم أو ماء ؟ ! فقال : فقد أخبرك بلسانه فلم تصدقه . قال : كيف بي يا رسول الله ؟ قال : فكيف بلا إله إلا الله ! قال : فكيف بي يا رسول الله ؟ قال : فكيف بلا إله إلا الله حتى تمنيت أن يكون ذلك مبتدأ إسلامي . قال : ونزل القرآن { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ } حتى بلغ { إلا أن يصدقوا } قال : إلا أن يضعوها " . وأخرج الروياني وابن منده وأبو نعيم معاً في المعرفة عن بكر بن حارثة الجهني قال : " كنت في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاقتتلنا نحن والمشركون ، وحملت على رجل من المشركين فتعوذ مني بالإسلام فقتلته ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فغضب وأقصاني ، فاوحى الله إليه { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ … } الآية . فرضي عني وأدناني " . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله { فتحرير رقبة مؤمنة } قال : يعني بالمؤمنة من قد عقل الإيمان وصام وصلى ، وكل رقبة في القرآن لم تسم مؤمنة فإنه يجوز المولود فما فوقه ممن ليس به زمانة ، وفي قوله { ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } قال : عليه الدية مسلمة إلا أن يتصدق بها عليه . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال : في حرف أبي { فتحرير رقبة مؤمنة } لا يجري فيها صبي . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والبيهقي في سننه عن أبي هريرة " أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء ، فقال : يا رسول الله إن عليَّ عتق رقبة مؤمنة . فقال لها : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها فقال لها : من أنا ؟ فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء ، أي أنت رسول الله فقال : اعتقها فإنها مؤمنة " . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : " أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن علي رقبة مؤمنة وعندي أمة سوداء . فقال : ائتني بها ، فقال : أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ قالت : نعم . قال : اعتقها " . وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد عن رجل من الأنصار " أنه جاء بأمة له سوداء فقال : يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة ، فإن كنت ترى هذه مؤمنة اعتقها . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ قالت : نعم . قال : أتشهدين أني رسول الله ؟ قالت : نعم . قال : تؤمنين بالبعث بعد الموت ؟ قالت : نعم . قال : اعتقها فإنها مؤمنة " . وأخرج الطيالسي ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي في الأسماء والصفات " عن معاوية بن الحكم السلمي " أنه لطم جارية له فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعظم ذلك قال : فقلت : يا رسول الله أفلا اعتقها ؟ قال : بلى ، ائتني بها . قال : فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها : أين الله ؟ قالت : في السماء . قال : فمن أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : إنها مؤمنة فاعتقها " . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب في قوله { ودية مسلمة } قال : " بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها مائة من الإبل " . وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر عن ابن مسعود قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين بني مخاض ذكوراً ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين جذعة ، وعشرين حقة " . وأخرج أبو داود وابن المنذر عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثني عشر ألفاً " . وأخرج ابن المنذر عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، وفيه وعلى أهل الذهب ألف دينار ، يعني في الدية " . وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وعلى أهل القمح شيئاً لم يحفظه محمد بن إسحاق " . وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس في قوله { ودية مسلمة } قال : موفرة . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله { مسلمة إلى أهله } قال : المسلمة التامة . وأخرج ابن المنذر عن السدي { مسلمة إلى أهله } قال : تدفع { إلا أن يصدقوا } إلا أن يدعوا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة { مسلمة إلى أهله } أي إلى أهل القتيل { إلا أن يصدقوا } إلا أن يصدق أهل القتيل ، فيعفوا ويتجاوزوا عن الدية . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير { ودية مسلمة } يعني يسلمها عاقلة القاتل إلى أهله إلى أولياء المقتول { إلا أن يصدقوا } يعني إلا أن يصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل فهو خير لهم ، فأما عتق رقبة فانه واجب على القاتل في ماله . وأخرج ابن جرير عن بكر بن الشرود قال : في حرف أبي " إلا أن يتصدقوا " . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن إبراهيم النخعي في قوله { ودية مسلمة إلى أهله } قال : هذا المسلم الذي ورثته مسلمون { وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن } قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون ، وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد فيقتل ، فيكون ميراثه للمسلمين وتكون ديته لقومه لأنهم يعقلون عنه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس في قوله { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن } يقول : فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن فقتله خطأ ، فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ولا دية عليه ، وفي قوله { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق } يقول : إذا كان كافراً في ذمتكم فقتل ، فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة . وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس { وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن } قال : هو المؤمن يكون في العدو من المشركين ، يسمعون بالسرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفرون ويثبت المؤمن فيقتل ففيه تحرير رقبة . وأخرج ابن جرير والبيهقي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس { فإن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن } قال : يكون الرجل مؤمناً وقومه كفار ، فلا دية له ولكن تحرير رقبة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن أبي عياض قال : كان الرجل يجيء فيسلم ، ثم يأتي قومه وهم مشركون فيقيم فيهم ، فتغزوهم جيوش النبي صلى الله عليه وسلم ، فيقتل الرجل فيمن يقتل . فأنزلت هذه الآية { وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } وليست له دية . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس في قوله { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن } قال : كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم ، ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم وهم مشركون ، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غارة ، فيعتق الذي يصيبه رقبة ، وفي قوله { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق } قال : كان الرجل يكون معاهداً وقومه أهل عهد ، فيسلم إليهم ديته ، ويعتق الذي أصابه رقبة . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن } قال : نزلت في مرداس بن عمرو ، وكان أسلم وقومه كفار من أهل الحرب ، فقتله أسامة بن زيد خطأ { فتحرير رقبة مؤمنة } ولا دية لهم لأنهم أهل الحرب . وأخرج ابن المنذر عن جرير بن عبد الله البجلي . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة " . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي في قوله { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق } قال : من أهل العهد وليس بمؤمن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن جابر بن زيد { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق } قال : وهو مؤمن . وأخرج ابن جرير عن الحسن { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق } قال : هو كافر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق } قال : عهد . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب { وإن كان بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله } قال : بلغنا أن دية المعاهد كانت كدية المسلم ، ثم نقصت بعد في آخر الزمان فجعلت مثل نصف دية المسلم ، وأن الله أمر بتسليم دية المعاهد إلى أهله ، وجعل معها تحرير رقبة مؤمنة . وأخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيباً فقال : إن الإبل قد غلت ، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية . وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والحاكم وصححه عن أبي بكرة . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام ، وما من عبد يقتل نفساً معاهدة إلا حرم الله عليه الجنة ورائحتها أن يجدها " . وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن ماجه والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل قتيلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً " . وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألا من قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد خفر ذمة الله ولا يرح ريح الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً " . وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب : دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ، ودية المجوس ثمانمائة . وأخرج ابن جرير عن إبراهيم قال : الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } قال : من لم يجد عتقاً في قتل مؤمن خطأ . قال : وأنزلت في عياش بن أبي ربيعة قتل مؤمناً خطأ . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير { فمن لم يجد } قال : فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين . وأخرج ابن جرير عن الضحاك { فمن لم يجد فصيام شهرين } قال : الصيام لمن لا يجد رقبة ، وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مسروق أنه سئل عن الآية التي في سورة النساء { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } صيام الشهرين عن الرقبة وحدها أو عن الدية والرقبة ؟ قال : من لم يجد فهو عن الدية والرقبة . وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد . أنه سئل عن صيام شهرين متتابعين ؟ قال : لا يفطر فيها ولا يقطع صيامها ، فإن فعل من غير مرض ولا عذر استقبل صيامها جميعاً ، فإن عرض له مرض أو عذر صام ما بقي منهما ، فإن مات ولم يصم أطعم عنه ستون مسكيناً لكل مسكين مد . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن { فصيام شهرين متتابعين } تغليظاً وتشديداً من الله قال : هذا في الخطأ تشديد من الله . وأخرج عن سعيد بن جبير في قوله { توبة من الله } يعني تجاوزاً من الله لهذه الأمة حين جعل في قتل الخطأ كفارة ودية { وكان الله عليماً حكيماً } يعني حكم الكفارة لمن قتل خطأ ، ثم صارت دية العهد والموادعة لمشركي العرب منسوخة ، نسختها الآية التي في براءة { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } [ التوبة : 5 ] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يتوارث أهل ملتين " .