Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 38-38)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن نجدة الحنفي قال : سألت ابن عباس عن قوله { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } أخاص أم عام ؟ قال : بل عام . وأخرج عبد بن حميد عن نجدة بن نفيع قال : سألت ابن عباس عن قوله { والسارق والسارقة … } الآية . قال : ما كان من الرجال والنساء قطع . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ من طرق ، عن ابن مسعود أنه قرأ " فاقطعوا أيمانهما " . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم النخعي . أنه قال : في قراءتنا ، وربما قال : في قراءة عبد الله " والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم " . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة في قوله { جزاءً بما كسبا نكالاً من الله } قال : لا ترثوا لهم فيه ، فإنه أمر الله الذي أمر به قال : وذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول : اشتدوا على الفساق واجعلوهم يداً يداً ورجلاً رجلاً . وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً " . وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال " إن أول حد أقيم في الإسلام لرجل أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم سرق فشهدوا عليه ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ، فلما حف الرجل نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كأنما سفى فيه الرماد ، فقالوا : يا رسول الله ، كأنه اشتد عليك قطع هذا ! … قال : وما يمنعني وأنتم أعون للشيطان على أخيكم ! قالوا : فأرسله . قال : فهلا قبل أن تأتوني به ، إن الإمام إذا أتى بحد لم يسغ له أن يعطله " .