Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 5-5)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { وطعام الذين أوتوا الكتاب } قال : ذبائحهم . وفي قوله { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } قال : حل لكم { إذا آتيتموهن أجورهن } يعني مهورهن { محصنين } يعني تنكحوهن بالمهر والبينة { غير مسافحين } غير معلنين بالزنا { ولا متخذي أخدان } يعني يسررن بالزنا . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } قال : ذبيحتهم . وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي في قوله { وطعام الذين أوتوا الكتاب } قال : ذبائحهم . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } قال : أحل الله لنا محصنتين : محصنة مؤمنة ، ومحصنة من أهل الكتاب ، نساؤنا عليهم حرام ، ونساؤهم لنا حلال . وأخرج ابن جرير عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوّجون نساءنا " . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن عمر بن الخطاب قال : المسلم يتزوج النصرانية ، ولا يتزوّج النصراني المسلمة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : أحل لنا طعامهم ونساؤهم . وأخرج الطبراني والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } قال : من الحرائر . وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك في قوله { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } قال : من العفائف . وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي في قوله { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } قال : التي أحصنت فرجها واغتسلت من الجنابة . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن جابر بن عبد الله . أنه سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية ، فقال : تزوجناهن زمن الفتح ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراً ، فلما رجعنا طلقناهن . قال : ونساؤهن لنا حل ، ونساؤنا عليهم حرام . وأخرج عبد بن حميد عن ميمون بن مهران قال : سألت ابن عمر عن نساء أهل الكتاب ، فتلا عليّ هذه الآية { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } . { ولا تنكحوا المشركات } [ البقرة : 221 ] . وأخرج ابن جرير عن الحسن . أنه سئل : أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب ؟ قال : ما له ولأهل الكتاب وقد أكثر الله المسلمات ! فإن كان لا بد فاعلاً فليعهد إليها حصاناً غير مسافحة . قال الرجل : وما المسافحة ؟ قال : هي التي إذا ألمح اليها الرجل بعينه تبعته . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله { ولا متخذي أخدان } قال : ذو الخدن والخلية الواحدة . قال : ذكر لنا أن رجالاً قالوا : كيف نتزوج نساءهم وهم على دين ونحن على دين ؟ فأنزل الله { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله } قال : لا والله لا يقبل الله عملاً إلا بالإيمان . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله } قال : أخبر الله أن الإيمان هو العروة الوثقى ، وأنه لا يقبل عملاً إلا به ، ولا يحرم الجنة إلا على من تركه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات ، وحرم كل ذات دين غير الإسلام " قال الله تعالى { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله } .