Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 222-222)

Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

القراءة : قرأ أهل الكوفة إلا حفصا { حتى يطهرن } بتشديد الطاء والهاء . الباقون بالتخفيف . المعنى : قيل : إنما سألوا عن المحيض ، لأنهم كانوا على تجنب أمور : من مواكلة الحائض ، ومشاربتها حتى كانوا لا يجالسونها في بيت واحد ، فاستعلموا ذلك ، أواجب هو أم لا ؟ في قول قتادة ، والربيع ، والحسن ، وقال مجاهد : كانوا على استجازة إتيانهن في الأدبار أيام الحيض ، فلما سألوا عنه ، بين تحريمه ، والأول - عندنا - أقوى . اللغة : والمحيض مصدر حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً ، فهي حائض . والمرة حيضة وجمعه حيض وحيضات . ونساء حيض . والمستحاضة : التي عليها الدم فلا رواق وأصل الباب الحيض : مجيء الدم لأنثى على عادة معروفة . أحكام الحيض ، والاستحاضة : وصفة الحيض : هو الدم الغليظ الأسود الذي يخرج بحرارة . وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ؛ وهو قول الحسن ، وأهل العراق . وقال الشافعي ، وأكثر أهل المدينة : أقل الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوماً . وحكي أن قوماً قالوا : ليس له وقت محدود : إنما هو ما رأت دم الحيض . وأقل الطهر عشرة أيام ، وخالف الجميع وقالوا : خمسة عشر يوماً . والاستحاضة : دم رقيق أصفر بارد . وحكم الاستحاضة حكم الطهر في جميع الاحكام إلا في تجديد الوضوء - عند كل صلاة - ووجوب الغسل عليها على بعض الوجوه - عندنا - . وقوله : { أذى } معناه : قذر ونجس - في قول قتادة والسدي - . وقوله : { فاعتزلوا النساء في المحيض } معناه : اجتنبوا الجماع في الفرج ، وبه قال ابن عباس ، وعائشة ، والحسن ، وقتادة ، ومجاهد . وما فوق المئزر أو دونه ، عن شريح ، وسعيد بن المسيب . وعندنا : لا يحرم منها غير موضع الدم فقط . ومن وطىء الحائض في أول الحيض ، كان عليه دينار ، وإن كان في وسطه ، فنصف دينار ، وفي آخره ربع دينار . وقال ابن عباس : عليه دينار ، ولم يفصل . وقال الحسن : يلزمه رقبة أو بدنة أو عشرون صاعاً . اللغة : ويقال : عزله يعزله عزلا ، واعتزل اعتزالاً ، وعزّله تعزيلا . والأعزل : الذي لا سلاح معه . وعزلا المزادة : مخرج الماء من أحد جوانبها ، والجمع عزال . وكل شيء نحيّته عن موضع ، فقد عزلته عنه ، ومنه عزل الوالي . وأنت عن هذا بمعزل : أي منتحى . والأعزل من السماكين : الذي نزل به القمر . والمعزال من الناس : الذي لا ينزل مع القوم في السفر ، لكنه ينزل ناحية ، وأصل الباب الاعتزال ، وهو التنحي عن الشيء . المعنى : وقوله : { حتى يطهرن } بالتخفيف معناه : ينقطع الدم عنهن . وبالتشديد معناه : يغتسلن - في قول الحسن ، والفراء - وقال مجاهد ، وطاووس : معنى تطهرّن : توضأن ، وهو مذهبنا . والفرق بين ( طهرت ) و ( طهرّت ) أن فُعل لا يتعدّى ، لأن ما كان على هذا البناء لا يتعدّى ، وليس كذلك فّعل . ومن قرأ بالتشديد قال : كان أصله { يتطهرن } فأدغمت التاء في الطاء . وعندنا يجوز وطىء المرأة إذا انقطع دمها ، وطهرت وإن لم تغتسل إذا غسلت فرجها . وفيه خلاف ، فمن قال : لا يجوز وطؤها إلا بعد الطهر من الدم ، والاغتسال : تعلق بالقراءة بالتشديد ، فانها تفيد الاغتسال ، ومن قال : يجوز ، تعلق بالقراءة بالتخفيف وأنها لا تفيد الاغتسال . وهو الصحيح . ويمكن في قراءة التشديد أن تحمل على أن المراد به توضأن على ما حكيناه عن طاووس ، وغيره . ومن استعمل قراءة التشديد يحتاج أن يحذف القراءة بالتخفيف أو يقدر محذوفاً تقديره حتى يطهرن ويتطهرن ، وعلى ما قلناه لا يحتاج اليه . وقوله : { فإذا تطهرن } معناه : اغتسلنا ، وعلى ما قلناه : حتى يتوضأن . وقوله : { فأتوهن من حيث أمركم الله } صورته صورة الأمر ، ومعناه الاباحة ، كقوله : { فإذا حللتم فاصطادوا } { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا } وقوله : { من حيث أمركم الله } معناه من حيث أمركم الله بتجنبه في حال الحيض ، وهو الفرج ، على قول ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والربيع . وقال السدي ، والضحاك : من قبل الطّهر دون الحيض . وعن ابن الحنفية من قبل النكاح دون الفجور ، والأول أليق بالظاهر . ويحتمل أن يكون من حيث أباح الله لكم دون ما حرمه عليكم من إتيانها وهي صائمة أو محرمة أو معتكفة ، ذكره الزجاج . وقال الفراء : لو أراد الفرج لقال في حيث ، فلما قال : { من حيث } علمنا أنه أراد من الجهة الذي أمركم الله بها . وقال غيره : إنما قال : { من حيث } ولم يقل في حيث ، لأن ( من ) لابتداء الغاية في الفعل ، نحو قولك : اأت زيداً من مأتاه أي من الوجه الذي يؤتى منه . وقوله : { يحبّ التوابين ويحب المتطهرين } قال عطا : المتطهرين بالماء . وقال مجاهد : المتطهرين من الذنوب ، والأول مروي في سبب نزول هذه الآية ، والمعنى يتناول الأمرين . وإنما قال : { المتطهرين } ولم يقل المتطهرات ، لأن المؤنث يدخل في المذكر ، لتغليبه عليه .