Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 221-221)
Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
اللغة : نكح ينكح نكحاً ونكاحاً : إذا تزوج ، وأنكح غيره إنكاحاً : إذا زوّجه وتناكحوا تناكحاً ، وناكحه مناكحة قال الاعشى : @ ولا تقربنّ جارة إن سرّها عليك حرام فانكحن أو تأبدا @@ أي تعفف وأصل الباب التزويج . المعنى : وهذه الآية على عمومها - عندنا - في تحريم مناكحة الكفار ، وليست منسوخة ولا مخصوصة . وقال ابن عباس في رواية شهر بن حوشب عنه قال : فرق عمر بين طلحة وحذيفة وبين إمرأتيهما اللتين كانتا عندهما وقال غيره عن ابن عباس ، وإليه ذهب الحسن ، ومجاهد والربيع : هي عامة إلا أنها نسخت بقوله : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب } ، وقال قتادة ، وسعيد بن جبير : هي على الخصوص ، وإنما اختير ما قلناه لأنه لا دليل على نسخها ، ولا على خصوصها ، وسنبين وجه الآية في المائدة اذا انتهينا إليها . فأما المجوسية ، فلا يجوز نكاحها إجماعاً . والذي لا يجوز : أن يتزوج مسلمة إجماعاً ، وامراحاً واجباراً . وقوله { ولأمة مؤمنة خير من مشركة } فالأمة : المملوكة . يقال أقرت بالأموة أي بالعبودية وأميت فلانة ، وتأميتها اذا جعلتها أمة قال الراجز : @ يرضون بالتعبيد والتآمي @@ وجمع أمة إماء وأآم وأصل الباب العبوديه ، وأصل أمة فعلة بدلالة قولهم أماء واآم في الجمع نحو أكمة وأكام واآكم . والفرق بين { ولو أعجبكم } وبين إن أعجبكم : أن لو للماضي وإن للمستقبل وكلاهما يصح في معنى الآية ، ولا يجوز نكاح الوثنية إجماعاً ، لأنها تدعو الى النار كما حكاه الله تعالى ، وهذه العلة بعينها قائمة في الذمية من اليهودية والنصارى ، فيجب أن لا يجوز نكاحها . وفي الآية دلالة على جواز نكاح الأمة المؤمنة مع وجود الطول ، لقوله { ولأمة مؤمنة خير من مشركة } فأما الآية التي في النساء ، وهي قوله : { ومن لم يستطع منكم طولاً } فإنما هي على التنزيه دون التحريم ، ومتى أسلم الزوجان معاً ثبتا على النكاح - بلا خلاف - وبه قال الحسن . وإن أسلمت قبله طرفة عين ، فقد وقعت الفرقة - عند الحسن ، وكثير من الفقهاء ، وعندنا ينتظر عدتها فان أسلم الزوج بنينا أن الفرقة لم تحصل ، ورجعت إليه ، وإن لم يسلم بنينا أن الفرقة وقعت حين الاسلام غير أنه لا يمكن من الخلو بها . فان أسلم الزوج وكانت ذمية استباح وطؤها بلا خلاف . وإن كانت وثنية انتظر إسلامها ما دامت في العدة ، فان أسلمت ثبت عقده عليها ، وإن لم تسلم بانت منه . فان قيل : كيف قيل للكافر الموحد مشرك : قيل فيه قولان : أحدهما - أن كفره نعمة الله بمنزلة الاشراك في العبادة في عظم الجرم . والآخر ذكره الزجاج - وهو الأقوى - ، لأنه اذا كفر بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقد أشرك فيما لا يكون إلا من عند الله ، وهو القرآن بزعمه أنه من عند غيره . وقوله { بإذنه } معناه أحد أمرين : أحدهما - باعلامه . والآخر - بأمره ، وهو قول الحسن ، وأبي علي وغيرهما .