Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 225-225)
Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
المعنى : اختلفوا في يمين اللغو في هذه الآية ، فقال ابن عباس ، وعائشة ، والشعبي : هو ما يجري على عادة اللسان : من لا والله ، وبلى والله من غير عقد على يمين يقتطع بها مال ، يظلم بها أحد ، وهو المروي عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( ع ) . وقال الحسن ، ومجاهد ، وابراهيم : هي يمين الظانّ ، وهو يرى أنه حلف ، فلا إثم عليه ، ولا كفارة . روي أيضاً عن ابن عباس ، وطاووس : أنها يمين الغضبان ، لا يؤاخذ بالحنث فيها ، وبه قال سعيد بن جبير ، إلا أنه أوجب فيها الكفارة . وقال مسروق كل يمين ليس له الوفاء بها ، فهي لغو ولا يجب فيها كفارة . وقال الضحاك : روي ايضاً عن ابن عباس : أن لغو اليمين ما يجب فيه الكفارة . وروي عن إبراهيم : أنها يمين الناسي إذا حنث . وقال زيد بن أسلم : هو قول الرجل : أعمى الله بصري ، أو أهلك الله مالي ، فيدعو على نفسه . اللغة : وأصل اللغو : هو الكلام الذي لا فائدة فيه ، وكل يمين جرت مجرى ما لا فائدة فيه حتى صارت بمنزلة ما لم يقع ، فهي لغو , ولا شيء فيها ، وهو اختيار الرماني . تقول : لغا يلغو لغواً : إذا أتي بكلام . وألغى إلغاء : إذا أطرح الكلام ، لأنه لا فائدة فيه . وقوله : { والغوا فيه } معناه : ارفعوا الصوت بكلام لا فائدة فيه . والحساب الذي يلغى : أي يطرح ، لأنه بمنزلة كلام لا فائدة فيه . ولاغية : كلمة قبيحة فاحشة ، ومنه اللغا ، لأنها كلام لا فائدة فيه عند غير أهله ، وهو مشتق من لغا الطائر ، وهو منطقه ، وقال ابن صغير المازني : @ باكرتم بسباء جونٍ ذارعٍ قبل الصباح وقبل لغو الطائر @@ المعنى : الأيمان على ضربين : أحدهما لا كفارة فيها . والثاني - يجب فيها الكفارة ، فما لا كفارة فيه : هو اليمين على الماضي إذا كان كاذباً فيه ، مثل أن يحلف أنه ما فعل ، وكان فعل أو أن يحلف أنه فعل ، وما كان فعل ، فهاتان لا كفارة فيهما - عندنا - وكذلك إذا حلف على مال ، ليقتطعه كاذباً ، فلا كفارة عليه ، ويلزمه الخروج مما حلف عليه ، والتوبة ، وهي اليمين الغموس ، وفي هذه أيضاً خلاف ، ومنها أن يحلف على أمر فعل ، أو ترك ، وكان خلاف ما حلف عليه أولى من المقام عليه ، فليخالف ، ولا كفارة عليه - عندنا - وفيه خلاف عند أكثر الفقهاء . وما فيه كفارة ، فهو أن يحلف على أن يفعل ، أو يترك وكان الوفاء به إمّا واجباً أو ندباً أو كان فعله ، وتركه سواء ، فمتى خالف كان عليه الكفارة ، وقد بينا أمثلة ذلك في النهاية في الفقه . وقال الحسن : الأيمان على ثلاثة أقسام : منها أن يحلف على أمر ، وهو يرى أنه على ما حلف ، فهذا هو اللغو ، لا عقوبة فيه ، ولا كفارة . ومنها : أن يحلف على أمر ، وهو يعلم أنه كاذب ، فهذا آثم فاجر عليه التوبة ، ولا كفارة عليه . ومنها أن يحلف : لا يفعل كذا ، فيفعل ، أو يحلف : ليفعلن ، ولا يفعل ، ففي ذلك الكفارة . وكان يقول : إذا حلف على مملوك ، أو على حرّ ، فقال : والله لتأكلن من هذا الطعام ، فلم يأكل ، فعليه الكفارة . وقال : اليمين على أربعة أوجه - في قول أكثر الفقهاء : اثنتان : لا كفارة فيها ، واثنتان : فيها الكفارة ، فالأول - قول الرجل : والله ما فعلت ، وقد فعل ، وقوله : والله لقد فعلت ، وما فعل ، فهاتان لا كفارة فيهما ، لأنه لا حنث فيهما . والثاني - قول الحالف : والله لا فعلت ، ثم يفعل . وقوله : والله لأفعلن ، ثم لا يفعل ، فهاتان فيهما الكفارة . وقد بينا الخلاف في خلاف الفقهاء . اللغة : والفرق بين اللغا ، واللغو ، أن اللغا : الذكر بالكلام القبيح . لغيت ألغي لغاً ، قال العجاج : @ وربّ أسراب حجيج كظّم عن اللغا ورفث التكلم @@ وجواب اليمين على أربعة أقسام : اللام ، وما ، وإنّ ، ولا ، نحو : والله لآتينك ، ووالله ما فعلت ، ووالله إنه لكاذب ، ووالله لا كلمته . وقوله : { والله غفور حليم } فالحلم الامهال بتأخير العقاب على الذنب ، تقول : حلم حلماً ، وتحلّم تحلماً ، وحلّمه تحليماً . وحلم في نومه حلماً : إذا رأى الأحلام ، ومنه { أضغاث أحلام } والحلم الرؤيا في النوم ، ومنه الاحتلام . والحلم : ما عظم من القردان ، والواحد حلمة ، لأنه كحلمة الثدي ، وحلمة الثدي ، لأنها تحلم المرتضع . والحلمة : شجرة السعدان ، وهي من أفضل المرعى . وتحلمت الضباب : إذا سمنت لأنه يكسبها دعة كدعة الحلم . والحلام : الجدي ، وأصل الباب الحلم : الأناة . وأما حلم الاديم اذا نغل فلأنه وقع فيه الحلم .