Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 235-235)

Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

المعنى : قال ابن عباس : التعريض المباح في العدة هو قول الرجل : أريد التزويج ، وأحب امرأة من حالها ، ومن أمرها ، وشأنها ، فيذكر بعض الصفة التي هي عليها ، هذا قول ابن عباس . وقال القاسم بن محمد ، وعامر تقول : إنك لنافقة ، وإنك لعجبة جميلة ، وإن قضى الله شيئاً كان . اللغة : والخطبة : الذكر الذي يستدعي به الى عقدة النكاح ، والخطبة : الوعظ المنسق على ضرب من التأليف . وقيل الخطبة : ماله أوّل ، وآخر ، مثل الرسالة . والخطبة للحال نحو الجلسة ، والعقدة ، تقول : خطب المرأة يخطبها خطبة ، لأنه خاطب في عقد النكاح . وخطب خطبة ، لأنه خاطب بالزجر ، والوعظ على ضرب من تأليف اللفظ المخصوص . وخاطب مخاطبة ، وخطاباً ، وتخاطبوا تخاطباً . والخطب : الأمر العظيم . والخطبان : الحنظل الذي تشتدّ خضرته حتى تستحيل الى الغبرة ، والصفرة . وأصل الباب الخطاب . والفرق بين التعريض ، والكناية أن التعريض : تضمين الكلام دلالة على شيء ليس فيه ذكر له ، والكناية : العدول عن الذكر الأخص بالشيء الى ذكر يدل عليه , فالأول كقول القائل : ما أقبح البخل ، يعرض بأن المخاطب بخيل ، ولعن الله الملحدين ، يعرض له بالالحاد . والثاني كقولك : زيد ضربته ، كنيت عنه بالهاء الموجودة في ( ضربته ) . وقوله : { أو أكننتم في أنفسكم } فالاكنان : إسرار العزم على النكاح دون إظهاره على قول ابن زيد ، ومجاهد . وقال قوم : هو معنى التعريض بالخطبة إن شئت أظهرته ، وان شئت أضمرته . وتقول : كننت الشيء : إذا سترته ، أكنه كنّاً وكنوناً وأكننته إكناناً إذا أضمرته ، لأنك سترته في نفسك . واستكن الرجل ، وأكنن إذا صار في كن ، لأنه صار فيما يستره . والكناية الجعبة غير أنها صغيرة تتخذ للنبل . والكة : امرأة الابن أو ابن الاخ . والجمع كنائن . وسمي الكانون كانوناً ، لأنه يحتاج إليه في وقت الاكتنان من البرد ، ومنه قوله : { كأنهن بيض مكنون } { وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون } وأصل الباب الكنّ : الستر . والفرق بين الاكنان والكن : أن الاكنان : الاضمار في النفس ، ولا يقال كننته في نفسي . وقيل : كننته معناه صنته كما قال : { كأنهن بيض مكنون } . المعنى : وقوله : { لا تواعدوهن سراً } قال الحسن ، وإبراهيم ، وأبومجيلة : السرّ المنهي عنه ها هنا الزنا . وقال ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والشعبي : هو العهد على الامتناع من تزويج غيرك . وقال مجاهد : هو أن تقول لها لا تفوتيني بنفسك ، فاني ناكحك . وقال ابن زيد : هو اسرار عقدة النكاح في العدة . اللغة : والسرّ في اللغة على ثلاثة أوجه : الاخفاء في النفس ، والشرف في الحسب ، يقال : فلان في سرّ قومه إذا كان في شرفهم ، وصميمهم . والجماع في الفرج قال الشاعر : @ ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يشهد السر أمثالي @@ وقال رؤبة : @ فعفّ عن أسرارها بعد العسق ولم يضعها بين فرك وعشق @@ العشق اللصوق وقال الحطيئة : @ ويحرم سرُ جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع @@ وقوله : { إلا أن تقولوا قولا معروفاً } يعنى التعريض الذي أباحه الله تعالى . و ( إلا ) بمعنى ( لكن ) لأن ما قبلها هو المنهي عنه ، وما بعدها هو المأذون فيه . وتقديره : ولكن قولوا قولا معروفاً . وقوله : { ولا تعزموا عقدة النكاح } : تقديره على عقدة النكاح ، وحذفت على ، لدلالة العزم عليها ، لأنه لا يكون إلا على معزوم عليه ، كما قيل : ضربه الظهر والبطن أي على الظهر والبطن . والعقد : الشد ، تقول : عقد يعقد عقداً ، وأعقدت العسل إعقاداً ، واعتقد صحة الأمر اعتقاداً , وتعاقدوا على الأمر تعاقداً ، وعاقدة معاقدة ، وعقّد كلامه تعقيداً ، وتعقد تعقداً ، وانعقدا نعقاداً ، وعقد العبد ، لانه كعقد الحبل في التوثيق . والعقد : السمط من الجوهر . والعقد : الرمل للتداخل . وعقد اليمين : خلاف اللغو . وناقة عاقد أي لاقح ، لأنها تعقد بذنبها ، فيظهر أنها قد لقحت . المعنى : وقوله : { حتى يبلغ الكتاب أجله } معناه انقضاء العدة بلا خلاف . والكتاب الذي يبلغ أجله هو القرآن ومعناه : فرض الكتاب أجله . ويجوز أن يكون الكتاب نفسه هو الفرض ، ذكره الزجاج ، ووجه ثالث أن يكون ذلك على وجه التشبيه بكتاب الدين ، ذكره الجبائي . وقوله : { والله غفور حليم } قد بينا أن الحلم من الله هو إمهال العقوبة المستحقة . وقال أبو علي الجبائي هو كل فعل يضاد حدوث العقوبة في الانسان ، وهو من الانسان ترك العقاب . والله تعالى لا يجوز عليه الترك ، فهو ما وصفنا من نعمه التي تضاد عقوبته .