Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 236-236)
Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
القراءة : قرأ حمرة ، والكسائي ، وخلف " تماسوهن " بضم التاء وبألف ها هنا موضعان ، وموضع في الأحزاب ، وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة إلا أبا بكر ، وابن ذكوان " قدره " بفتح الدال في الموضعين . الباقون باسكانها . المعنى : المفروض صداقها داخلة في دلالة الآية وإن لم يذكر ، لأن التقدير ما لم تمسوهن ممن قد فرضتم لهن أو لم تفرضوا لهن فريضة ، لأن أو تنبىء عن ذلك ، لأنه لو كان على الجمع لكان بالواو . والفريضة المذكورة في الآية : الصداق ، بلا خلاف ، لأنه بجب بالعقد للمرأة ، فهو فرض لوجوبه بالعقد . ومتعة التي لم يدخل بها ولا يسمى لها صداق على قدر الرجل ، والمرأة ، قال ابن عباس ، والشعبي ، والربيع : خادم أو كسوة أو رزق ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) . وقيل مثل نصف صداق تلك المرأة المنكوحة ، حكى ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه . وفي وجوب المتعة لكل مطلقة خلاف . قال الحسن وأبو العالية : المتعة لكل مطلقة إلا المختلعة ، والمبارية ، والملاعنة . وقال سعيد بن المسيب : المتعة التي لم يسم لها صداق ، خاصة ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) . وقد روي أيضاً أنها لكل مطلقة ، وذلك على وجه الاستحباب . والمتعة للتي لم يدخل بها ولم يعرض لها يجبر عليها السلطان ، وهو قول أهل العراق . وقال أهل المدينة وشريح يؤمر لها ، ولا يجبر عليها . اللغة : والموسع : الغني في سعة من ماله لعياله . والمقتر : الذي في ضيق لفقره ، تقول : أقتر الرجل إقتاراً : إذا أقلّ ، فهو مقتر أي مقلّ ، وقترت الشيء أقتره قتراً ، وأقترته إقتاراً ، وقترّته تقتيراً : إذا ضيقت الانفاق منه . والقتار : دخان الشحم على النار ، ونحوه ، لغلبته بالاضافة الى بقيته . والقتر : الغبار . والقترة : ما يغشى الوجه من غير الموت ، والكرب ، لأنه كالقتار أو كالغبار يغشى الوجه ، وفي التنزيل { ترهقها قترة } والقتير : مسامير الدروع ، لقلتها وصغرها . والقتير ابتداء الشيب ، لقلته . ويجوز أن يكون مشبهاً بالدخان أول ما يرتفع . والقترة ناموس الصائد ، لأنها كالقتار باخفائه إياها . ورجل قاتر : حسن الأخذ من ظهر البعير لا يعقره لقلة ما يأخذ منه ، وأصل الباب الاقلال . وابن قترة : حية خبيثة لا ينجو سليمها . المعنى : والمتوفى عنها زوجها إذا لم يفرض لها صداق عليها العدة - بلا خلاف - ولها الميراث إجماعاً . وقال الحسن والضحاك وأكثر الفقهاء . لها صداق مثلها . وحكى الجبائي عن بعض الفقهاء : أنه لا مهر لها ، وهو الذي يليق بمذهبنا ، ولا نص لأصحابنا فيها . الاعراب ، والمعنى : ويحتمل نصب { متاعاً } وجهين : أحدهما - أن يكون حالا من قدره ، لأنه معرفة ، والعامل فيه الظرف . والثاني - على المصدر ، والعامل فيه { ومتعوهن } . ويحتمل نصب حقا وجهين : أحدهما - أن يكون حالا من " بالمعروف حقاً " والعامل فيه معنى عرف حقا . الثاني - على التأكيد ، لجملة الخبر كأنه قيل : أخبركم به حقا كأنه قيل : إيجاباً " على المحسنين " وإنما خص التي لم يدخل بها بالذكر في رفع الجناح دون المدخول بها بالذكر وإن كان حكمهما واحداً لأمرين : أحدهما - لأزالة الشك في الحرج على هذا الطلاق . والثاني - لأن له أن يطلق أي وقت شاء ، وليس كذلك حكم المدخول بها ، لأنه يجب أن يطلقها للعدة . { وقدره } على تقدير أعطوهن قدر الوسع كما يقال : أخذ صدقاتهن لكل أربعين شاة بالرفع ، والنصب . وقال الشاعر في تسكين الدال : @ وما صبّ رجلي في حديد مجاشع مع القدر إلا حاجة لي أريدها @@ وقال آخر : @ ألا يالقومي للنوائب والقدر ! وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري @@ قال أبو زيد : قدر القوم : أمرهم يقدرونه قدراً ، وهذا قدر هذا أي مثله ، وقدر الله الرزق يقدره . وروى السكوني يقدره قدراً . وقدرت الشيء بالشيء أقدره قدراً . وقدرت على الأمر أقدر عليه قدرة ، وقدوراً ؛ وقدارة . ونسأل الله خير القدر . وقال أبو الصقر : هذا قدر هذا ، وأحمل قدر ما تطيق . قال أبو الحسن : هو القدر ، والقدر . وخذ منه بقدر كذا ، وقدر كذا : لغتان فيه . وقوله : { فسالت أودية بقدرها } وقدرها . الحجة : ومن قرأ { تمسوهن } بلا الف ، فلقوله تعالى : { ولم يمسسني بشر } فانه من جاء على ( فعل ) ، وكذلك قوله : { لم يطمثهن إِنس قبلهم ولا جان } ومن قرأ " تماسوهن بالف " ، لأن ( فاعل ) ، و ( فعل ) قد يراد بكل واحد منهما ما يراد بالآخر ، نحو طابقت النعل وعاقبت اللصّ ، ولا يلزم على ذلك في آية الظهار { من قبل أن يتماسّا } لأن المماسة محرمة في الظهار على كل واحد من الزوجين للآخر ، فلذلك لم يجز إلا { من قبل أن يتماسا } . وفي الآية دليل على أن العقد بغير مهر صحيح ، لأنه لو لم يصح لما جاز فيه الطلاق ، ولا وجبت المتعة .