Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 237-237)

Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

روى سعيد بن المسيب : أن هذه الآية ناسخة لحكم المتعة في الآية الأولى . قال البلخي : وهذا ليس بصحيح ، لأن الآية الأولى تضمنت حكم من لم يدخل بها ، ولم يسم لها مهراً إذا طلقها ، وهذه تضمنت حكم التي فرض لها صداق إذا طلقت قبل الدخول ، وأحد الحكمين غير الآخر . والذي قاله سعيد بن المسيب متوجه على ما قدمناه في الآية من أن دليلها يتناول التي فرض لها المهر . وإن حملنا قوله : " ومتعوهن " على عمومه لزم أن تمتع كل مطلقة وإن سمي لها مهراً . وإن قلنا : لا متعة للمفروض لها الصداق ، فلا يلزم نسخ الآية أو تخصيصها إن نزلت معها . وقال جميع أهل التأويل : إنه إذا طلق الرجل من سمي لها مهراً معلوماً قبل أن يدخل بها ، فانه يستقر لها نصف المهر ، فان كانت ما قبضت شيئاً وجب عليه تسليم نصف المهر ، وإن كانت قد سلمت جميع المهر ، وجب عليها ردّ نصف المهر ، ويستقر لها النصف الآخر . اللغة : والنصف : هو سهم من اثنين ، , تقول : نصفه ينصفه ، وانتصف انتصافاً ، ونصفه تنصيفاً ، وأنصفه إنصافاً ، وتناصفوا تناصفاً ، وناصفه مناصفة ، وتنصف تنصفاً . والنصف : المرأة بين المسنه والحدثة ، لأنها على نصف المسنة . والناصف : الخادم ، وهو ينصف الملوك أي يخدمهم ، لأنه يعطيهم النصف من نفسه قسراً وذلا . والانصاف ، لأنه كالنصف في العدل . والنصيف : الخمار ، لأنه كالنصف في أنه وسط بين الصغير ، والكبير ، ويقال له : نصيفة . ومنتصف الطريق : وسطه . والمنصف من الشراب الذي طبخ حتى ذهب نصفه . والنصيف : مكيال ، لأنه على النصف بالتعديل بين الكبير والصغير . المعنى : وقوله : { أن يعفون } معناه : أن يصح عفوها ، من الحرار البالغات غير المولى عليها ، لفساد عقلها ، فتترك ما يجب لها من نصف الصداق ، وهو قول ابن عباس ، ومجاهد ، وجميع أهل العلم . وقوله : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } قال مجاهد ، والحسن ، وعلقمة : إنه الولي ، وهوالمروي عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( ع ) ، غير أنه لا ولاية لأحد - عندنا - إلا الأب أو الجد على البكر غير البالغ ، فأما من عداها ، فلا ولاية له إلا بتولية منهما ، روي عن علي ( ع ) . وعن سعيد بن المسيب ، وشريح ، وحماد ، وابراهيم ، وأبي حذيفة ، وابن شبرمة : أنه الزوج ، وروي ذلك أيضاً في أخبارنا غير أن الأول أظهر ، وهو المذهب ، وفيه خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف ، وقوينا ما أخبرناه هناك . والألف واللام في قوله { عقدة النكاح } بدل من الاضافة ، فمن جعل الزوج قال : تقديره : الذي بيده عقدة نكاحه ، ومن جعل الولي ، قال : تقدير الذي بيده عقدة نكاحها ، ومثله قوله تعالى : { فإن الجنة هي المأوى } ومعناه : هي مأواه وقراره وقال النابغة : @ لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الناس والأحلام غير عوازب @@ معناه وأحلامهم غير عوازب . ومن جعل العفو للزوج قال : له أن يعفو عن جميع نصفه . ومن جعله للولي : قال أصحابنا له أن يعفو عن بعضه ، وليس له أن يعفو عن جميعه ، فان امتنعت المرأة من ذلك لم يكن لها ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك ، عن أبي عبد الله ( ع ) . واختار الجبائي أن يكون المراد به الزوج ، قال : لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة ، وقوله : { وأن تعفوا أقرب للتقوى } خطاب للزوج والمرأة ، قال لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة . وقوله : { وأن تعفوا أقرب للتقوى } خطاب الزوج ، والمرأة جميعاً - في قول ابن عباس - وقيل : للزوج وحده عن الشعبي ، وإنما جمع لأنه لكل زوج وقول ابن عباس أقوى لأنه العموم . وإنما كان العفو أقرب للتقوى من وجهين : أحدهما - لاتقاء ظلم كل واحد صاحبه مما يجب من حقه . الثاني - أنه أدعى الى اتقاء معاصي الله ، للرغبة فيما رغّب فيه من العفو عماله . الاعراب : وقوله : { فنصف ما فرضتم } رفع على : عليكم نصف ما فرضتم ، وكان يجوز أن ينصب في العربية على فأدوا نصف ما فرضتم . وقوله : { ولا تنسوا الفضل بينكم } الواو مضمومة ، لأنها واو الجمع ، وقياسها أن تكون مع ضم ما قبلها ، فاذا لم يوصل اليه جعل الضم منها ، وكان يجوز فيها الكسر ، ومثله { اشتروا الضلالة } على ضعف فيه ، وقد مضى ذكره . المعنى : والذي يوجب المهر كاملا الجماع ، وهو المراد بالمسيس ، وقال أهل العراق : وهو الخلوة التامة إذا أغلق الباب وأرخى الستر ، وقد روى ذلك أصحابنا غير أن هذا يعتبر في حق الثيب .