Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 282-282)
Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
القراءة : قرأ حمزة وحده { أن تضل إحداهما } بكسرالالف . الباقون بفتحها . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو { فتذكر } بالتخفيف والنصب . وقرأ حمزة بالتشديد ، والرفع . وقرأ { تجارة حاضرة } بالنصب عاصم . الباقون بالرفع . المعنى : قوله : { إذا تداينتم } معناه تعاملتم بدين . وإنما قال : { بدين } وإن كان تداينتم أفاده لأمرين : أحدهما - أنه على وجه التأكيد كما تقول ضربته ضرباً . والثاني - أن تداينتم يكون بمعنى تجازيتم من الدين الذي هو الجزاء فاذا قال : بدين اختص بالدين خاصة { إلى أجل مسمى } معناه معلوم وقوله : { فاكتبوه } ظاهره الأمر بالكتابة . واختلفوا في مقتضاه ، فقال أبو سعيد الخدري ، والشعبي ، والحسن : هو مندوب إليه . وقال الربيع ، وكعب : هو على الفرض . والاول أصح ، لاجماع أهل عصرنا على ذلك . ولقوله تعالى { فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته } ومفهومه فان أمنه فيما له أن يأمنه . وقال ابن عباس : هذه الآية في السَّلم خاصة . وقال غيره : حكمها في كل دين من سلم أو تأخير ثمن في بيع . وهو الأقوى لآية العموم . فأما القرض فلا مدخل له فيه لأنه لا يجوز مؤجلا وقوله : { ولا يأب كاتب } ظاهره النهي عن الامتناع من الكتابة ، والنهي يقتضي تحريم الامتناع . وقال عامر الشعبي هو فرض على الكفاية كالجهاد ، وهواختيار الرماني ، والجبائي وجوز الجبائي أن يأخذ الكاتب والشاهد الأجرة على ذلك . وعندنا لا يجوز ذلك . والورق الذي يكتب فيه على صاحب الدين دون من عليه الدين . ويكون الكتاب في يده لأنه له . وقال السدي واجب على الكاتب في حال فراغه . وقال مجاهد وعطا هو واجب إذا أمر . وقال الضحاك نسختها قوله : { ولا يضار كاتب ولا شهيد } . وقوله : { أن يكتب كما علمه الله فليكتب } يعني الكاتب { وليملل الذي عليه الحق } أمر لمن عليه الحق بالاملال وهو الاملاء بمعنى تقول أمليت عليه وأمللت عليه بمعنى واحد . وقوله : { وليتق الله ربه } معناه لا يملل إلا الحق الذي عليه والاملال المراد به الندب لأنه لو أملأ غيره وأشهد هو كان جائزاً بلا خلاف . وقوله : { ولا يبخس منه شيئاً } أي لا ينقص منه شيئاً والبخس النقص ظلماً . وقد بخسه حقه يبخسه بخساً إذا نقصه ظلماً ومنه قوله تعالى { ولا تبخسوا الناس أشياءهم } أي لا تنقصوهم ظالمين لهم ومنه قوله { وشروه بثمن بخس } أي ناقص عن حقه والبخس فقأ العين لأنه إدخال نقص على صاحبها وتباخس القوم في البيع إذا تعاتبوا وقوله : { فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً } قال مجاهد السفيه : الجاهل . وقال السدي الصغير وأصل السفه الخفة ومن ذلك قول الشاعر : @ مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مرّ الرياح النواسم @@ أي استخفتها الرياح وقال الشاعر : @ نخاف أن يسفه أحلامنا فنحمل الدهر مع الخامل @@ أي تخف أحلامنا فالسفيه الجاهل ، لأنه خفيف العقل بنقصه . وقوله : { أو ضعيفاً } قال مجاهد والشعبي : هو الاحمق . وقال الطبري : هو العاجز عن الاملاء بالعي أو بالخرس { أو لا يستطيع أن يمل } قال ابن عباس : هو العي الاخرس . وقيل : المجنون . والهاء في قوله { وليه } عائدة إلى السفيه - في قول الضحاك ، وابن زيد - الذي يقوم مقامه . وقال الربيع : ترجع إلى ولي الحق . والاول أقوى . وإذا أشهد الولي على نفسه فلا يلزمه المال في ذمته بل يلزم ذلك في مال المولى عليه . وقوله : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } يعني من رجال الأحرار المسلمين دون الكفار والعبيد - في قول مجاهد - والحرية ليست عندنا شرطاً في قبول الشهادة وإنما الاسلام شرط من العدالة . وبه قال شريح والبتى ، وأبو ثور ، ومثله قوله : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } وقوله : { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } يحتمل رفعه أربعة أوجه : أحدها - فليكن رجل وامرأتان . الثاني - فليشهد رجل وامرأتان . الثالث - فالشاهد رجل وامرأتان . الرابع - فرجل وامرأتان يشهدون وكل ذلك حسن . وكان يجوز أن ينصب رجلا وامرأتين بمعنى واستشهدوا رجلا وامرأتين . وقوله : { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } يحتمل وجهين : أحدهما - قال الربيع والسدي والضحاك وأكثر المفسرين إنه من الذكر الذي هو ضد النسيان . وقال سفيان بن عيينة : هو من الذكر . ومعناه أن تجعلها كذكر من الرجال . ومعنى أن تضل لأن تضل أو من أجل أن . فان قيل لم قال { إن تضل } وإنما الاشهاد ، للاذكار لا للضلال قيل عنه جوابان : أحدهما - قال سيبويه أنه لما كان الضلال سبب الاذكار قدّم لذلك وجاز لتعلق كل واحد منهما بالآخر في حكم واحد فصار بمنزلة ما وقع الاشهاد للمرأتين من أجل الضلال ، كما وقع من أجل الاذكار وكثيراً في السبب والمسبب أن يحمل كل واحد منهما على الآخر ، ومثله أعددت الخشبة أن تميل الحائط فأدعمه وإنما أعددته في الحقيقة للدعم ولكن حمل عليه الميل لأنه سببه . الثاني - قال الفراء إنه بمعنى الجزاء على أن تذكر احداهما الأخرى إن ضلت إلا أنه لما قدمت ( أن ) اتصلت بما قبلها من العامل فانفتحت . ومثله يعجبنى أن سأل السائل فيعطى . وإنما يعجبك الاعطاء دون المسألة . ومثله قوله : { ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا } ومعناه ولولا أن يقولوا أن اصابهم مصيبة ، وإنما قدّم وأخر . قال الرماني قول سيبويه في هذا أقوى لما في الثاني من الدعوى لاخراج الجزاء إلى المصدر لغير فائدة . وأنكر بعضهم قراءة حمزة { إن تضل } - بكسر الهمزة - وقال الرماني : لا معنى لهذا الانكار ، لأن عليها إجماع الأمة وتسليم القراءة بها ولها وجه صحيح في العربية . وقال أبو علي الفارسي إن حمزة جعل إن للجزاء ، والفاء في قوله { فتذكر } جواب الجزاء ، ويكون موضع جوابه رفعاً بكونها وصفاً للمنكرين وهما المرأتان في الآي وقوله : { فرجل وامرأتان } خبر ابتداء محذوف ، وتقديره فمن يشهد رجل وامرأتان ، وانفتحت اللام في هذه القراءة لالتقاء الساكنين ، وموضعهما الجزم ولو كسرت ، لكان جائزاً وقال قوم : غلط سفيان بن عيينة في تأويله ، لأن احداهما إذا نسيت لم تجعلها الأخرى ذكراً وهذا ليس بشيء ، لأن المعنى تذكرها تصير معها بمنزلة الذكر لأن بعدهما من النسيان إذا اجتمعا بمنزلة بعد الذكر ، فان قيل : فلم قال { فتذكر إحداهما الأخرى } فكرر لفظ إحداهما ، ولو قال فتذكرها الأخرى لقام مقامه مع اختصاره . قيل قال الحسين بن علي المغربي : إن تضل إحداهما يعني إحدى الشهادتين أي تضيع بالنسيان فتذكر أحدى المرأتين الأخرى ، لئلا يتكرر لفظ إحداهما بلا معنى ويؤيد ذلك أنه يسمى ناسي الشهادة ضالاً . ويجوز أن يقال : ضلت الشهادة إذا ضاعت كما قال تعالى : { قالوا ضلوا عنا } أي ضاعوا منا ويحتمل أن يكون إنما كرر لئلا يفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول فان ذلك مكروه غير جيد ، فعلى هذا يكون احداهما الفاعلة والاخرى مفعولا بها . وقوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قيل في معنى ما دعوا إليه ثلاثة أقوال : أحدها - لاثبات الشهادة في الكتاب وتحملها ذهب إليه ابن عباس ، وقتادة ، والربيع . الثاني - قال مجاهد ، وعامر ، وعطا ذلك إذا دعوا لاقامتها . الثالث - في رواية عن ابن عباس ، والحسن ، وأبي عبد الله ( ع ) لاقامتها وإثباتها . وهو أعم فائدة . وقال الطبري : لا يجوز إلا إذا دعوا لاقامتها ، لأن قيل أن يشهدوا لا يوصفون بأنهم شهداء . وهذا باطل لأنه تعالى قال : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } فسماهما شاهدين قبل إقامة الشهادة . اللغة : وقوله : { ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله } فالسأم : الملل ، سئم يسأم سأماً إذا مل من الشيء وضجر منه قال زهير : @ سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك ويسأم @@ والصغير : خلاف الكبير صغر الشيء يصغر صغراً ، وصغره تصغيراً واستصغره إستصغاراً وتصاغر تصاغراً . وصغر يصغر صغراً وصغاراً : إذا رضي بالضيم ، لأنه رضي باستصغاره . تصاغرت إليه نفسه ذلاً ومهانة . والاصغار حنين الناقة الحفيض والاكبار حنينها الكبير . والهاء في قوله : { أجله } يحتمل أن تكون عائدة إلى أجل الدين . وهو الاقوى . والثاني إلى أجل الشاهد . أي الوقت الذي تجوز فيه الشهادة . وقوله : { ذلكم أقسط عند الله } معناه أعدل والقسط : العدل تقول : أقسط إقساطاً ، فهو مقسط إذا عدل ومنه قوله : { إن الله يحب المقسطين } والقسط : الحصة تقول أخذ فلان قسطه أي حصته . وقد تقسطوا الشيء بينهم أي اقتسموه على القسط أي على العدل . وكل مقدار قسط لأنه عدل غيره بالمساواة له . والقسوط : الجور لأنه عدول عن الحق قسط يقسط قسطاً ، فهو قاسط إذا جاز عن الحق . وقوله تعالى : { وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً } والرجل القسطاء : التي في ساقها أعوجاج لعدوله عن الاستقامة . المعنى : وقوله : { وأقوم للشهادة } معناه أصح لها مأخوذ من الاستقامة . وقوله : { وأدنى ألا ترتابوا } أي أقرب ألا تشكوا بأن ينكر من عليه الحق . وقيل : بالا ترتابوا بالشاهد أن يضل ، وقوله : { إلا أن تكون تجارة حاضرة } فمن رفع احتمل رفعه أمرين : أحدهما - أن تكون ( كان ) تامة بمعنى وقع ، فيكون اسم كان ، ويحتمل أن تكون ناقصة ويكون اسمها والخبر تديرونها . ومن نصب معناه أن تكون التبايع تجارة أو التجارة تجارة . وقوله : { واشهدوا إذا تبايعتم } قال الضحاك : الاشهاد : فرض في التبايع وبه قال أصحاب الطاهر واختاره الطبري . وقال الحسن ، والشعبي ذو ندب . وهو الصحيح وبه قال جميع الفقهاء . وقوله { ولا يضار } أصله يضار - بكسر الراء - عند الحسن ، وقتادة ، وعطا ، وابن زيد ، وقيل : المضارة وهو أن يشهد الشاهد بما لم يستشهد فيه ، ويكتب الكاتب بما لم يمل عليه . ذهب إليه الحسن ، وطاووس ، وهو الاقوى . بدلالة قوله { وإن تفعلوا } يعني المضارة { فإنه فسوق بكم } أي معصية في قول ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك . ومن دعا الشاهد وهو مشغول ، فتأخر لا يكون فاسقاً بلا خلاف . وقال ابن مسعود ، ومجاهد - بفتح الراء - ومعناه لا يدعى الكاتب ، والشاهد ، وهو مشغول على وجه الاضرار به . ومعنى قوله : { صغيراً أو كبيراً } معناه هو في العادة صغير جرت العادة بكتب مثله . ولا يريد بذلك ما قدره حبة أو قيراط ، لأن ذلك لم تجر العادة بكتب مثله ، والاشهاد عليه وليس في الآية ما يدل على أنه لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين ، لأن الحكم بالشاهد والمرأتين أو بالشاهدين لا يمنع من قيام الدلالة على جواب الحكم بالشاهد مع اليمين . ولا يكون ذلك نسخاً لذلك ، لأنه ليس بمناف للمذكور في الآية والحكم بالشاهد والمرأتين يختص بما يكون مالا أو المقصد به المال فأما الحدود التي هي حق الله وحقوق الآدميين وما يوجب القصاص . فلا يحكم فيها بشهادة رجل وامرأتين ، وكذلك عندنا في الشاهد ، واليمين حكم الشاهد والمرأتين سواء . وقد بسطنا مسائل الشهادات ، وفروعها ، وما يقبل منها وما لا يقبل وأحكام شهادة النساء والعبيد وغير ذلك في كتابينا النهاية ، والمبسوط ، فلا معنى للتطويل بذكرها ها هنا . وقوله : { واتقو الله } معناه اتقوا معاصية وعقابه . وقوله : " ويعلمكم الله " معناه يعلمكم ما فيه صلاح دينكم ودنياكم وما ينبغي لكم فعله ، وما يحرم عليكم . والله عليم بذلك وبما سواه من المعلومات فلذلك ، قال { بكل شيء عليم } . الاعراب : وقال أبو علي الفارسي { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } لا يكون متعلقاً بقوله : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } { أن تضل إحداهما } ولكن يتعلق بأن يفعل مضمر دل عليه هذا الكلام ، لأن قوله : { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } يدل على قولك واستشهدوا رجلاً وامرأتين ، فتعلق ( ان ) إنما هو بهذا الفعل المدلول عليه . قال ويجوز أن تتعلق ( ان ) باحد ثلاثة أشياء . أحدها - المضمر الذي دل عليه قوله : { واستشهدوا شهيدين } . الثاني - الفعل الذي هو فليشهد رجل وأمرأتان . الثالث - الفعل الذي هو خبر المبتدأ ، وتقديره فرجل وامرأتان يشهدون ، فيكون يشهدون خبر المبتدأ . قال وقوله : { ممن ترضون من الشهداء } فيه ذكر يعود إلى الموصوفين الذين هم { فرجل وامرأتان } ، ولا يجوز أن يكون فيه ذكر لشهيدين المتقدم ذكرهما لاختلاف إعراب الموصوفين ألا ترى أن شهيدين منصوبان ، ورجل وامرأتان اعرابهم الرفع ، فاذا كان كذلك علمت أن الوصف الذي هو ظرف إنما هو وصف لقوله : " فرجل وامرأتان " دون من تقدم ذكرهما من الشاهدين , والشرط وجزاؤه وصف للمرأتين ، لأن الشرط ، والجزاء جملة يوصف بها كما يوصل بها في قوله : { الذين إن مكناهم } الآية . اللغة : وأما إحدى فهو مؤنث الواحد والواحد الذي مؤنثه إحدى إنما هو اسم وليس . بوصف ولذلك جاء احدى على بناء لا يكون للصفات أبداً كما كان الذي هو مذكره كذلك وقال أحمد بن يحيى قالوا : هو إحدى الاحد ، وواحد الأحدين وواحد الآحاد وأنشد : @ عدّونى الثعلب فيما عدّوا حتى استثاروا في أحدى الأحد ليثاً هزبرا ذا سلاح معتدى @@ المعنى : وقوله : { إلا أن تكون تجارة حاضرة } استثناء من جملة ما أمر الله بكتابته والاشهاد عليه عند التبايع فاستثنى منه يداً بيد فانه لا يحتاج إلى الكتابة ولا الاشهاد عليه ، والأول يحتاج إليه على خلاف ، في كونه ندباً أو وجوباً كما ذكرناه . وقيل في البقرة خمسمائة حكم وفي هذه الآية أربعة عشر حكماً أولها قوله : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } والثاني - { وليكتب بينكم كاتب بالعدل } الثالث - { ولا يأب كاتب أن يكتب كما علّمه الله } والرابع - { وليملل الذي عليه الحق } وهو أقداره إذا أملاه . الخامس - { وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً } . أي لا يخون ، ولا ينقصه . السادس - { فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو } أي لا يحسن { فليملل وليه بالعدل } السابع - { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } والثامن - { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } التاسع - { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } والعاشر - { ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله } أي لا تضجروا . والحادي عشر - { ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها } الثاني عشر - { وأشهدوا إذا تبايعتم } الثالث عشر - { ولا يضار كاتب ولا شهيد } الرابع عشر - { وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم } وقال قوم : فيها إحدى وعشرون حكماً : { إذا تداينتم } حكم { فاكتبوه } حكم { ولا يبخس } حكم { فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً } حكم { أو ضعيفاً } حكم { أو لا يستطيع } حكم { فليملل وليه } حكم { بالعدل } حكم { واستشهدوا شهيدين } حكم { فرجل وامرأتان } حكم { ممن ترضون من الشهداء } حكم { ولا يأب الشهداء } حكم { ولا تسأموا } حكم { إلا أن تكون تجارة حاضرة } حكم { وأشهدوا إذا تبايعتم } حكم { ولا يضار كاتب } حكم { ولا شهيد } حكم .