Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 283-283)
Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
القراءة واللغة : قرأ أبو عمرو وابن كثير " فرهن " على وزن فعل . الباقون { فرهان } على فعال . الرهن مصدر رهنت الشيء أرهنه رهناً وأرهنته إرهاناً . والأول أفصح . قال الشاعر في أرهنت : @ فلما خشيت أظافيره نجوت وأرهنته مالكا @@ وقال الأزهري : @ أرهنت في الشيء إذا سلفت فيه . @@ قال الشاعر : @ عيدّية أرهنت فيها الدنانير @@ وأرهنتة إرتهاناً وتراهنوا تراهناً . وراهنه مراهنة واسترهنه استرهاناً . والانسان رهين عمله . وكل شيء يحتبس غيره فهو رهينة ومرتهنة . وأصل الباب الرهن : حبس الشيء بما عليه وواحد الرهن رهان . وهو جمع الجمع نحو ثمار وثمر في قول الكسائي ، والفراء . وقال أبو عبيدة : واحده رهن نحو سَقف وسُقف . وقيل لا يعرف في الاسماء فَعل وفُعل غير هذين . وزاد بعضهم قَلب النخلة وقُلب . فأما { رهان } فهو جمع رهن ، وهو على القياس نحو حبل وحبال ، وفعل وفعال ، وكبش وكباش ، وإنما اختار أبو عمرو : فرهن لأنه موافق لخط المصحف ، ولغلبة الاستعمال في الرهان في الخيل ، واختاره الزجاج أيضاً . ومن اختار { رهان } فلاطراده في باب الجمع . وكل حسن . وارتفع { فرهن } بأنه خبر ابتداء محذوف تقديره فالوثيقة رهن ويجوز فعليه ورهن . ولو قرىء " فرهناً " بالنصب بمعنى فارتهنوا رهناً جاز في العربية ، ولكن لم يقرأ به أحد . وشاهد الرهن قول قعب بن أم صاحب : @ بانت سعاد وأمسى دونها عدن وغلقت عندها من قبلك الرهن @@ المعنى : ومن شرط صحة الرهن أن يكون مقبوضاً لقوله : { فرهان مقبوضة } فان لم يقبض لم ينعقد الرهن . ومسائل الرهن . ذكرناها في النهاية والمبسوط مستوفاة فلا فائدة للتطويل بذكرها ها هنا . ويجوز أخذ الرهن في الحضر مع وجود الكاتب ، لما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اشترى طعاماً نساء ورهن فيه درعاً . وقوله ( ع ) لا يغلق الرهن . معناه أن يقول الراهن إن جئتك بفكاكه إلى شهر وإلا فهو لك بالدين . وهذا باطل بلا خلاف . وقوله : { ولا تكتموا الشهادة } يعني بعد تحملها { ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } إنما أضاف إلى القلب مجازاً ، لأنه محل الكتمان ، وإلا فالآثم هو الحي . وقوله : { فإن أمن بعضكم بعضاً } معناه ان أتمنه فلم يقبض منه رهناً { فليؤد الذي اؤتمن أمانته } يعني الذي عليه الدين { وليتق الله ربه } أن يظلمه أو يخونه { والله بما تعملون عليم } بما تسرونه وتكتمونه . ودل قوله : { فإن أمن بعضكم بعضاً } على أن الاشهاد والكتابة في المداينة ليس بواجب ، وإنما هو على جهة الاحتياط . وقد روي عن ابن عباس ، ومجاهد ، وغيرهما { فإن لم تجدوا كتاباً } يعني ما تكتبون فيه من طرس أو غيره . والمشهور هو الاول الذي حكيناه عن قراء أهل الامصار ، وحكي عن بعضهم أنه قرأ { فإنه آثم قلبه } بالنصب فان صح فهو من قولهم : سفهت نفسك وأثمت قلبك .