Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 24, Ayat: 31-31)
Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قرأ ابن عامر وابو بكر عن عاصم وابو جعفر { غير أولي الأربة } نصباً . الباقون بالجر . وقرأ ابن عامر { أيه المؤمنون } بضم الهاء ، ومثله { يا أيه الساحر } و { أيه الثقلان } الباقون { أيها } بفتح الهاء مع الالف فيها . وكلهم وقف بلا الف إلا الكسائي ، واهل البصرة والزبيبي من طريق العطار ، والمالكي ، فانهم وقفوا بالف . قال ابو علي : الوقف بالالف أجود ، لانها سقطت فى الوصل لاجتماع الساكنين . لما امر الله تعالى الرجال المؤمنين في الآية الأولى بغض أبصارهم عن عورات النساء ، وامرهم بحفظ فروجهم عن ارتكاب الحرام ، أمر المؤمنات فى هذه الآية ايضاً من النساء بغض أبصارهن عن عورات الرجال ، وما لا يحل النظر اليه . وامرهن ان يحفظن فروجهن إلا عن ازواجهن على ما اباحه الله لهم ، ويحفظن ايضاً اظهارها بحيث ينظر اليها ، ونهاهن عن إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها . قال ابن عباس : يعني القرطين والقلادة والسوار والخلخال والمعضد والمنحر ، فانه يجوز لها إظهار ذلك لغير الزوج ، فاما الشعر فلا يجوز ان تبديه إلا لزوجها . والزينة المنهي عن إبدائها زينتان ، فالظاهرة الثياب ، والخفية الخلخال ، والقرطان والسوار - فى قول ابن مسعود - وقال ابراهيم : الظاهر الذي ابيح الثياب فقط . وعن ابن عباس - في رواية أخرى - أن الذي ابيح الكحل والخاتم والحذاء والخضاب فى الكف . وقال قتادة : الحذاء والسوار والخاتم . وقال عطاء : الكفان والوجه . وقال الحسن : الوجه والثياب . وقال قوم : كلما ليس بعورة يجوز اظهاره . واجمعوا أن الوجه والكفين ليسا بعورة ، لجواز اظهارها في الصلاة ، والاحوط قول ابن مسعود ، والحسن بعده . وقوله { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } فالخمار غطاء رأس المرأة المنسبل على جبينها وجمعه خمر ، وقال الجبائي : هي المقانع . ثم كرر النهي عن اظهار الزينة تأكيداً وتغليظاً واستثنى من ذلك : الأزواج وآباء النساء . وإن علوا ، وآباء الازواج وابنائهم ، أو اخوانهن وبني أخوانهن أو بني اخواتهن ، أو نسائهن يعني نساء المؤمنين دون نساء المشركين إلا اذا كانت أمة وهو معنى قوله { أو ما ملكت أيمانهن } أي من الاماء - في قول ابن جريج - فانه لا باس باظهار الزينة لهؤلاء المذكورين ، لانهم محارم . وقوله { أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال } قال ابن عباس : هو الذي يتبعك ليصيب من طعامك ولا حاجة له في النساء ، وهو الأبله . وبه قال قتادة وسعيد بن جبير وعطاء . وقال مجاهد : هو الطفل الذي لا أرب له فى النساء لصغره . وقيل : هو العنين ، ذكره عكرمة ، والشعبي . وقيل : هو المجبوب . وقيل : هو الشيخ الهم . والاربة الحاجة ، وهي فعلة من الارب ، كالمشية من المشي ، والجلسة من الجلوس . وقد أربت لكذا آرب له أرباً إذا احتجت اليه ، ومنه الأربة - بضم الالف - العقدة ، لان ما يحتاج اليه من الامور يقتضي العقدة عليه ، ولان الحاجة كالعقدة حتى تنحل بسد الخلة ، ولان العقدة التي تمنع من المنفعة يحتاج الى حلها ، ولان العقدة عمدة الحاجة . وقوله { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } يعني الصغار الذين لم يراهقوا ، فانه يجوز إبداء الزينة لهم . وقوله { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } معناه لا تضرب إمرأة برجلها ، ليعلم صوت الخلخال في رجلها ، كما كان يفعله نساء أهل الجاهلية . وذلك يدل على ان إظهار الخلخال لا يجوز . ثم أمر الله تعالى المكلفين ، فقال { وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } أي لتفوزوا بثواب الجنة . ومن نصب ( غير ) يجوز أن يكون على الاستثناء ، ويجوز أن يكون على الحال . ومن كسر جعله نعتاً لـ " التابعين ، غير " وإن لم يوصف به المعارف ، فانما المراد بـ { التابعين } ليس بمعين . وابن عامر انما ضم الهاء ووقف بلا ألف فى { أيه } اتباعاً للمصحف . قال ابو علي : وقراءته ضعيفة ، لان آخر الاسم هو الياء الثانية في أي ، فينبغي أن يكون المضموم آخر الاسم ولا يجوز ضم الهاء ، كما لا يجوز ضم الميم في قوله " اللهم " ولانه آخر الكلام ، وها للتنبيه ، فلا يجوز حذف الالف بحال .