Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 3, Ayat: 50-50)

Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

الاعراب : ومصدقاً نصب على الحال وتقديره قد جئتكم مصدقاً ، لأن أول الكلام يدل عليه ونظيره جئته بما يجب ومعرفاً له ، وليس عطفاً على وجيهاً ولا رسولا لقوله { لما بين يدي } ولم يقل لما بين يديه . المعنى : وقوله : { ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم } فانما أحل لهم لحوم الابل والثروب وأشياء من الطير والحيتان ، مما كان محرماً في شرع موسى ( ع ) ولم يحل لهم جميع ما كان محرماً عليهم من الظلم ، والغصب ، والكذب ، والعبث وغير ذلك ، فلذلك قال { بعض الذي حرم عليكم } وبمثل هذا قال قتادة والربيع ، وابن جريج ووهب ابن منية ، وأكثر المفسرين . وقال أبو عبيدة أراد كل الذي حرم عليكم واستشهد على ذلك بقول لبيد : @ تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها @@ قال معناه أو يعتلق نفسي حمامها . وأنكر الزجاج تأويله . وقال : هو خطاء من وجهين : أحدهما - أن البعض لا يكون بمعنى الكل . والآخر - أنه لا يجوز تحليل المحرمات أجمع ، لأنه يدخل في ذلك الكذب ، والظلم ، والكفر قال : ومعنى البيت أو يعتلق نفسي حمامها ، كما يقول القائل : بعضنا يعرفك يريد أنا أعرفك ، وهذا أيضاً إنما هو تبعيض صحيح . ووجه الآية ما ذكره أبو علي ، وجماعة من المفسرين . أن قوماً من اليهود حرموا على نفوسهم أشياء ما حرمها الله عليهم ، فجاء بتحليل ذلك . قال الرماني : تأويل الآية على ما قالوه ، لكنه لا يمتنع أن يوضع البعض في موضع الكل اذا كانت هناك قرينة تدل عليه ، كما يجوز وضع الكل في موضع البعض بقرينة . قوله : { ولأحل لكم } معطوف على معنى الكلام الأول ، لأن معناه جئتكم لأصدق ما بين يدي من التوراة ، ولأحل لكم ، كما يقول القائل : جئته معتذراً ولأجتلب عطفه . والاحلال هو الاطلاق في الفعل بتحسينه ، والتحريم هو حظر الفعل بتقبيحه . والفرق بين التصديق ، والتقليد أن التصديق لا يكون إلا فيما يبرهن عند صاحبه . والتقليد يكون فيما لم يتبرهن ، ولهذا لم نكن مقلدين للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) وإن كنا مصدقين له .