Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 3, Ayat: 88-88)

Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

اللغة : الخلود في اللغة هو طول المكث ، ولذلك يقال خلده في السجن وخلد الكتاب في الديوان . وقيل للأثافي : خوالد ما دامت في موضعها ، فاذا زالت لا تسمى خوالد . والفرق بين الخلود والدوام : أن الخلود يقتضي ( في ) كقولك خلد في الحبس ولا يقتضي ذلك الدوام ، ولذلك جاز وصفه تعالى بالدوام دون الخلود . إلا أن خلود الكفار المراد به التأبيد بلا خلاف بين الأمة . المعنى : وقوله : { فيها } الهاء راجعة إلى اللعنة . ومعنى خلودهم فيها استحقاقهم لها دائماً مع ما توجبه من أليم العقاب ، فأما من ليس كافر من فساق أهل الصلاة فلا يتوجه إليه الوعيد بالخلود ، لأنه لا يستحق إلا عقاباً منقطعاً به مع ثبوت استحقاقه للثواب الدائم ، لأنه لو كان كذلك لأدى إلى اجتماع استحقاق الثواب الدائم ، والعقاب الدائم لشخص واحد . والاجماع بخلافه . والاحباط - عندنا - باطل ، فلا يمكن أن يقال يحبط أحدهما الآخر ، وإنما حسن العقاب الدائم على المعاصي المنقطعة ، كما حسن الثواب الدائم على الطاعة المنقطعة ، فلا يجوز أن يستحق الدوام على الأصغر ، ولا يستحق على الأكثر ، فلما كانت نعم الله تعالى أعظم النعم كانت معاصيه أعظم المعاصي ، وكانت طاعته أصغر منها . وأيضاً ، فانه يحسن الذم للدائم على المعاصي المنقطعة فالعقاب يجري مجراه . اللغة : وقوله : { لا يخفف عنهم العذاب } فالتخفيف هو تغيير الشيء عن حال الصعوبة إلى السهولة ، وهو تسهيل لما فيه كلفة ومشقة وأصله من خفة الجسم ضد ثقله . ومنه تخفيف المحنة معناه تسهيلها . وقوله : { ولا هم ينظرون } معناه لا يمهلون وإنما نفى إنظارهم للانابة لما علم من حالهم أنهم لا ينيبون كما قال : { ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه } على أن التبقية ليست واجبة . وإن علم أنه لو بقاه لتاب وأناب عند أكثر المتكلمين . ومن قال يجب تبقيته متى علم أنه لو بقاه لآمن ، فجوابه هو الأول . وقيل في الفرق بين الانظار والامهال أن الانظار تأخير العبد لينظر في أمره . والامهال تأخيره لتسهيل ما يتكلفه من عمله .