Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 103-103)
Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
المعنى : معنى الآية انكم أيها المؤمنون إذا فرغتم من صلاتكم - وأنتم مواقفو عدوكم - التي بيناها لكم { فاذكروا الله قياماً وقعوداً } أي في حال قيامكم وفي حال قعودكم ، ومضطجعين على جنوبكم . والجنب : الجانب تقول نزلت جنبه أي جانبه بالتعظيم له والدعاء لأنفسكم بالظفر على عدوكم لعل الله أن يظفركم بهم . وينصركم عليهم . وذلك مثل قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون } وهو قول ابن عباس وأكثر المفسرين . وقوله : { فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة } اختلفوا في تأويله ، فقال قوم معناه اذا استقررتم في أوطانكم وأقمتم في أمصاركم { فأقيموا الصلاة } يعني أنمو التي أذن لكم في قصرها في حال خوفكم في سفركم وضربكم في الارض . ذهب إليه مجاهد ، وقتادة وقال آخرون معناه إذا استقررتم بزوال الخوف من عدوكم وحدوث الأمن لكم ، فأقيموا الصلاة أي فأتموا حدودها بركوعها ، وسجودها . ذهب إليه السدي ، وابن زيد ، ومجاهد في رواية أخرى . وهو اختيار الجبائي ، والبلخي الطبري . وأقوى التأويلين قول من قال : إذا زال خوفكم من عدوكم ، وأمنتم فأتموا الصلاة بحدودها غير قاصرين لها عن شيء من حدودها ، لأنه تعالى عرف عباده الواجب عليهم من فرض صلاتهم بهاتين الآيتين في حالين : احداهما - حال شدة الخوف أذن لهم فيها بقصر الصلاة على ما بيناه من قصر حدودها ، والاقتصار على الايماء . والثانية - حال غير شدة الخوف امرهم فيها باقامة حدودها وإتمامها على ما مضى من معاقبة بعضهم بعضاً في الصلاة خلف أئمتها ، لأنه قال : { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } فلما قال : { فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة } كان معلوماً انه يريد إذا اطمأننتم من الحال التي لم تكونوا فيها مقيمين صلاتكم فأقيموا الصلاة بجميع حدودها غير قاصرين لها . وقال ابن مسعود نزلت الآية في صلاة المرضى . والظاهر بغيره أشبه . وقوله : { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً } اختلفوا في تأويله ، فقال قوم : معناه ان الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة ، ذهب إليه عطية العوفي ، وابن عباس ، وابن زيد ، والسدي ، ومجاهد ، وهو المروي عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) . وقال آخرون : كانت على المؤمنين فرضاً واجباً . ذهب إليه الحسن ، ومجاهد ، في رواية ، وابن عباس في رواية وأبو جعفر في رواية أخرى عنه ، والمعنيان متقاربان بل هما واحد . وقال آخرون : معناه كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً يعني منجماً يؤدونها في انجمها ذهب إليه ابن مسعود وزيد بن أسلم وقتادة . وهذه الأقوال متقاربة ، لأن ما كان مفروضاً فهو واجب وما كان واجباً اداؤه في وقت بعد وقت فمفروض منجم . واختار الجبائي والطبري القول الأخير قال : لأن موقوتاً مشتق من الوقت فكأنه قال : هي عليهم فرض في وقت وجوب أدائها .