Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 159-159)

Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

معنى ( ان ) معنى ( ما ) النافية وموضعها الرفع وهي مثل قوله : { وإن منكم إلا واردها } أي ما منكم احد إلا واردها . ومعنى الآية الاخبار منه ( تعالى ) بانه إلا ليؤمنن به يعني بعيسى قبل موته واختلفوا في الهاء إلى من ترجع فقال قوم : هي كناية عن عيسى ، كانه قال : لا يبقى احد من اليهود الا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى بأن ينزله الله إلى الارض إذا اخرج المهدي ( عج ) وانزله الله لقتل الدجال ، فتصير الملل كلها ملة واحدة وهي ملة الاسلام الحنيفية دين ابراهيم ( ع ) . ذهب اليه ابن عباس وأبو مالك والحسن وقتادة ، وابن زيد وذلك حين لا ينفعهم الايمان . واختاره الطبري . قال : والآية خاصة لمن يكون في ذلك الزمان وهو الذي ذكره علي بن ابراهيم في تفسير أصحابنا . وروى شهر بن حوشب عن محمد بن علي بن الحنفية ان الحجاج سأله عن هذه الآية وقال : نرى اليهود تضرب رقبته ، فلا يتكلم بشيء فقال : حدثنى محمد بن علي أن الله يبعث اليه ملكا ينفضه ويضرب رأسه ودبره ، ويقول له : كذبت عيسى ، فيؤمن حينئذ ويقول : كذبت عيسى ويعترف به . فقال الحجاج : عمن ؟ فقال : عن محمد بن علي فقال له ، جئت بها من عين صافية . فقيل لشهر ما أردت بذلك ؟ قال : اردت ان اغيظه وذكره البلخي مثل ذلك وضعف هذا الوجه الزجاج وقال : الذين يبقون إلى زمن نزول عيسى ( ع ) من أهل الكتاب قليل . والآية تقتضي عموم إيمان أهل الكتاب أجمع قال : إلا ان تحمل على ان جميعهم يقول : ان عيسى الذي ينزل لقتل الدجال نحن نؤمن به فعلى هذا يجوز . واختار الوجه الثاني وقال قوم : الهاء كناية عن الكتابي ، وتقديره أنه لا يكون احد من أهل الكتاب يخرج من دار الدنيا إلا ويؤمن بعيسى عند موته إذا زال تكليفه ، وتحقق الموت ، ولكن لا ينفعه الايمان حينئذ ذهب اليه ابن عباس في رواية أخرى ، ومجاهد . قال ابن عباس : لو ضربت رقبته لم تخرج نفسه حتى يؤمن وبه قال عكرمة والضحاك . وفي رواية عن الحسن وقتادة وقال قوم : الهاء كناية عن محمد ( صلى الله عليه وسلم ) والتقدير وليس من أهل الكتاب إلا من يؤمن بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) قبل موت الكتابي ذهب اليه عكرمة وطعن الطبري على هذا الوجه بان قال : لو كان ذلك صحيحاً لما جاز اجزاء احكام الكفار عليهم إذا ماتوا من ترك الصلاة عليهم . ومنع المدافنة والموراثه . وغير ذلك . ووجب اجراء حكم الاسلام عليهم . وهذا الذي ذكره ليس بشيء لان ايمانهم بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) انما يكون في حال زوال التكليف ، فلا حكم لذلك الايمان . وذلك مثل إيمان فرعون حين غرق وقال : { آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل } فقال الله تعالى له : { الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين } فكذلك إيمان هؤلاء لا يعتد به ، وانما يضعف هذا الجواب من حيث انه لم يجر لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ذكر فيما تقدم ، ولا ها هنا ضرورة موجبة لرد الكناية عليه . وما هذه صورته لا تجوز الكناية عنه . وانما قلناه في قوله : حتى توارت بالحجاب إنها كناية عن الشمس للضرورة ، لانه يتحمل سواها . وقد جرى ذكر عيسى والكتابي فامكن ان يكون كناية عن كل واحد منهما ، فلا يجوز العدول عنه . وقوله : { ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً } قال قتادة وابن جريح : يكون عيسى عليهم شهيداً على أنه قد بلغ رسالة ربه ، واقر على نفسه بالعبودية مكذباً من كذبه ومصدقاً من صدقه .