Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 20-20)

Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

المعنى : أخذ مال المرأة ، وإن كان محرماً على كل حال من غير أمرها ، فانما خص الله تعالى الاستبدال بالنهي ، لأن مع الاستبدال قد يتوهم جواز الاسترجاع ، من حيث أن الثانية تقوم مقام الأولى ، فيكون لها ما أعطيته الأولى ، فبين الله تعالى أن ذلك لا يجوز . والمعنى : إن أردتم تخلية المرأة سواء استبدل مكانها أو لم يستبدل . وقوله : { وآتيتم إحداهن قنطاراً } معناه : ليس ما آتيتموهن موقوفاً على التمسك بهن ، دون تخليتهن ، فيكون إذا أردتم الاستبدال جاز لكم أخذه ، بل هو تمليك صحيح ، لا يجوز الرجوع فيه . والمراد بذلك ما أعطى المرأة مهراً لهاً ، ويكون دخل بها ، فأما إذا لم يدخل بها ، وطلقها ، جاز له أن يسترجع نصف ما أعطاها ، فأما ما أعطاها على وجه الهبة ، فظاهر الآية يقتضي أنه لا يجوز له الرجوع في شيء منه . لكن علمنا بالسنة أن ذلك سائغ له ، وإن كان مكروهاً . اللغة : والقنطار المال الكثير ، واختلفوا في مقداره ، فقال بعضهم هو ملء جلد ثور ذهباً ، وقال آخرون : هو دية الانسان ، وغير ذلك من الاقوال التي قدمنا ذكرها فيما مضى . وأصل ذلك مأخوذ من القنطرة ، ومنه القِنطر الداهية ، لأنها كالقنطرة في عظم الصورة ، وإحكام البنية . ويقال : قنطر في الأمر يقنطر إذا عظمه ، بتكثير الكلام فيه ، من غير حاجة إليه . وقوله : { أتأخذونه بهتاناً } قيل في معناه قولان : أحدهما - يعني بهتاناً ظلماً كالظلم بالبهتان ، وقيل بطلاناً كبطلان البهتان . الثاني - بهتاناً أي بأن تبهتوا أنكم ملكتموه فتسترجعوه وأصل البهتان الكذب الذي يواجه به صاحبه على وجه المكابرة ، وأصله التحير ، ومنه قوله : { فبهت الذي كفر } أي تحير عند انقطاع حجته ، فالبهتان كذب يحير صاحبه . ونصب بهتاناً على أنه حال في موضع المصدر ، والمعنى أتأخذونه مباهتين وآثمين . وقوله { مبيناً } أي ظاهراً لا شك فيه .