Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 19-19)
Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
القراءة واللغة : قرأ { بفاحشة مبينة } بفتح الياء ، ابن كثير ، وأبو بكر ، عن عاصم . الباقون بالكسر ، وهو الأقوى ، لأنه لا يقصد إلى إظهارها . وقرأ حمزة والكسائي { كرهاً } بضم الكاف هنا وفي التوبة والأحقاف ، وافقهما في الأحقاف عاصم ، وابن عامر ، إلا الحلواني ، ويعقوب . الكرَه والكرُه لغتان ، مثل الشهد والشهُد ، والضعف والضعف ، والفقر والفقر . المعنى : هذا الخطاب متوجه إلى المؤمنين ، نهاهم الله أن يرثوا النساء كرها ، واختلفوا في معنى ذلك ، فقال الزهري ، والجبائي ، وغيرهما ، وروي ذلك عن أبي جعفر ( ع ) : هو أن يحبس الرجل المرأة عنده ، لا حاجة له اليها ، وينتظر موتها حتى يرثها ، فنهى الله ( تعالى ) عن ذلك . وقال الحسن ، ومجاهد : معناه ما كان يعمله أهل الجاهلية ، من أن الرجل اذا مات ، وترك امرأته قال وليه : ورثت امرأته ، كما ورثت ماله ، فان شاء تزوجها بالصداق الأول ، ولا يعطيها شيئاً ، وإن شاء زوجها وأخذ صداقها ، وروى ذلك أبوالجارود ، عن أبي جعفر ( ع ) . وقال مجاهد : إذا لم يكن الولي ابنها قال أبو مجلز : وكان أولى بالميراث أولى بها من ولي نفسها . وقوله : { ولا تعضلوهن } قيل فيمن عني بهذا النهي أربعة أقوال : أحدها - قال ابن عباس ، وقتادة ، والسدي ، والضحاك : هو الزوج أمره الله بتخلية السبيل إذا لم يكن له فيها حاجة ، ولا يمسكها إضراراً بها ، حتى تفتدي ببعض مالها . والثاني - قال الحسن : هو الوارث ، نهي عن منع المرأة من التزويج ، كما يفعل أهل الجاهلية على ما بيناه . والثالث قال مجاهد : المراد الولي . الرابع - قال ابن زيد : المطلق يمنعها من التزويج ، كما كانت تفعل قريش في الجاهلية ، ينكح الرجل منهم المرأة الشريفة ، فاذا لم توافقه فارقها ، على أن لا تتزوج إلا باذنه ، فيشهد عليها بذلك ، ويكتب كتاباً ، فاذا خطبها خاطب ، فان أعطته وأرضته ، أذن لها وإن لم تعطه عضلها ، فنهى الله عن ذلك . والأول أظهر الاقاويل . اللغة : والعضل هو التضييق بالمنع من التزويج ، وأصله الامتناع ، يقال : عضلت الدجاجة ببيضتها : إذا عسرت عليها ، ومنه العضلة : لصلابتها ، ومنه الداء العضال إذا لم يبرء ، وعضل الفضا بالجيش الكثير إذا لم يمكن سلوكه لضيقه . المعنى : وقوله : { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } قيل فيه قولان : أحدهما - قال الحسن ، وأبو قلابه ، والسدي : يعني الزنا ، وقالوا إذا أطلع منها على زنية فله أخذ الفدية . والثاني - قال ابن عباس ، والضحاك ، وقتادة : هو النشوز ، والأولى حمل الآية على كل معصية ، لأن العموم يقتضي ذلك ، وهو المروي عن أبي جعفر ( ع ) واختاره الطبري . وقوله : { وعاشروهن بالمعروف } قال السدي : معناه خالطوهن ، وخالقوهن ، من العشرة التي هي المصاحبة بما أمركم الله به من المصاحبة ، بأداء حقوقهن التي أوجبها على الرجال ، أو تسريح باحسان . وقوله : { فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً } يعني في إمساكهن على كره منكم { خيراً كثيراً } من ولد يرزقكم ، أو عطفكم عليهن بعد الكراهية ، وبه قال ابن عباس ، ومجاهد . الاعراب : والهاء في فيه ، يحتمل أن ترجع إلى الشيء في قوله : { أن تكرهوا شيئاً } ويحتمل أن تكون راجعة إلى الذي يكرهونه . وقوله : { ولا تعضلوهن } يحتمل أن يكون جزماً بالنهي ، ويحتمل أن يكون نصباً بالعطف على قوله : { لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن } وفي قراءة عبدالله : { ولا أن تعضلوهن } باثبات أن . النزول : وقيل في سبب نزول هذه الآية أن أبا قيس بن الأسلت لما مات عن زوجته كبشة بنت معن بن عاصم ، أراد ابنه أن يتزوجها ، فجاءت إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : يا نبي الله : لا أنا ورثت زوجي ، ولا أنا تركت فأنكح ، فنزلت هذه الآية ، ذكره أبو جعفر عليه السلام ، وغيره .