Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 101-102)

Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قيل في سبب نزول هذه الآية قولان : أحدهما - قال ابن عباس وأنس وابو هريرة والحسن وقتادة وطاوس والسدي : أنه سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رجل يقال له عبد الله وكان يطعن في نسبه فقال : يا رسول الله من أبي ، فقال له حذافة . فنزلت الآية . وقال أبو هريرة ومجاهد : نزلت حين سألوا عن أمر الحج لما انزل { ولله على الناس حج البيت } فقالوا : في كل عام ؟ قال : لا ولو قلت نعم لوجب . وقال قوم وقع السؤال الاول والثاني في مجلس واحد ، فخاطب الله تعالى بهذه الآية المؤمنين ونهاهم عن مسألة الاشياء التي اذا أبديت وأظهرت ساءت واحزنت من أظهرت له . يقال بدا يبدو بدوَّاً . وابداه إِبداء اذا أظهره وبدا له في الامر بدواً وبداً وبداء اذا تغير رأيه ، لأنه ظهر له . والبادية خلاف الحاضرة . والبدو خلاف الحضر من الظهور . وقيل في وزن { أشياء } ثلاثة أقوال : قال الكسائي : هو أفعال إِلا انه لم يصرف ، لأنهم شبهوه بحمراء فالزمه الزجاج ألا يصرف اسماء ولا انباء . الثاني - قال الاخفش والفراء هي ( فعلاء ) كقولك هين وأهوناء فالزمه المازني وقال : سله كيف يصغرها ؟ فقال الاخفش { أشياء } فقال يجب ان يصغرها شيئات كما يصغر اصدقاء في المؤنث صديقات في المذكر صديقون . قال الزجاج إنما قيل في هين : أهوناء لأن هين أصله ( هيين ) على وزن فعيل فجمع على أفعلاء كنصب وانصباء . الثالث - قال الخليل وسيبويه : ( افعاء ) مقلوبة كما قلبوا ( انيق ) عن انوق ، وقسمي عن قؤوس . وقوله { تسؤكم } معناه تحزنكم . وقوله { عفا الله عنها والله غفور رحيم } قيل فيما يعود الضمير اليه في { عنها } قولان : احدهما - قال قوم على المسألة ، لان قوله { لا تسألوا } دليل عليها فيكون العفو عن مسألتهم التي سلفت منهم . الثاني - على الاشياء التي سألوا عنها من أمور الجاهلية ، وما جرى مجراها مما يسؤهم تشديد المحنة فيها . وقوله { قد سألها قوم من قبلكم } قال ابن عباس : سأل قوم عيسى ( ع ) إنزال المائدة ثم كفروا بها . وقال غيره : هم قوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها وكفروا بها . وقال السدي هذا حين سألوا أن يحول لهم الصفا ذهباً . وقال أبو علي : انما كانوا سألوا نبيهم عن مثل هذه الاشياء يعني من آيات ونحوها فلما أخبرهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قالوا : ليس الامر كذلك ، فكفروا به . وقال الرماني : السؤال هو طلب الشيء اما بايجاده واما بإِحضاره واما بالبيان عنه ، والذي يجوز السؤال عنه هو ما يجوز العمل عليه من أمر دين أو دنيا . وما لا يجوز العمل عليه من أمر دين أو دنيا لا يجوز السؤال عنه ولا يجوز أن يسأل الله تعالى شيئاً إِلا بشرط انتفاء وجود القبح عن الاجابة ، فعلى هذا لا يجوز أن يسأل الانسان : من أبي لان المصلحة اقتضت ان من ولد على فراش انسان حكم بأنه ولده . وإن لم يكن مخلوقاً من مائه ، فالمسألة بخلافه سفه لا يجوز .