Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 7, Ayat: 142-142)

Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قيل في فائدة قوله { وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر } ولم يقل أربعين ليلة أقوال : أحدها - أنه أراد شهراً وعشرة أيام متوالية . وقيل : إِنه ذو العقدة وعشر من ذي الحجة . ولو قال أربعين ليلة لم يعلم أنه كان الابتداء أول الشهر ، ولا أن الأيام كانت متوالية ، ولا أن الشهر شهر بعينه ، هذا قول الفراء ، وهو معنى قول مجاهد وابن جريج ومسروق وابن عباس ، وأكثر المفسرين . الثاني - أن المعنى وعدناه ثلاثين ليلة يصوم فيها ويتفرد للعبادة بها . ثم أتمت بعشر الى وقت المناجاة . وقيل في العشر نزلت التوراة فلذلك أفردت بالذكر . الثالث - قال أبو جعفر ( ع ) كان أول ما قال لهم : إِني أتأخر عنكم ثلاثين يوماً ، ليسهل عليهم ، ثم زاد عليهم عشرا ، وليس في ذلك كذب ، لأنه إِذا تأخر عنهم أربعين ليلة ، فقد تأخر ثلاثين قبلها . وقال الحسن كان الموعد أربعين ليلة في أصل الوعد ، فقال في البقرة { واعدنا موسى أربعين ليلة } وفصله - ها هنا - على وجه التأكيد فقال ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر . وقوله تعالى { فتم ميقات ربه أربعين ليلة } ومعناه فتم الميقات أربعين ليلة ، وإِنما قال ذلك مع أن ما تقدم دل على هذا العدد ، لأنه لو لم يورد الجملة بعد التفصيل وهو الذي يسميه الكتاب الفذلكة ، لظن قوله { وأتممناها بعشر } أي كملنا الثلاثين بعشر حتى كملت ثلاثين ، كما يقال : تممت العشرة بدرهمين وسلمتها اليه . وقيل في معنى قوله تعالى { وواعدنا موسى ثلاثين ليلة } ينفرد فيها للعبادة في المكان الذي وقت له ثم أتم الأربعين . والفرق بين الميقات والوقت أن الميقات ما قدر ليعمل فيه عمل من الاعمال والوقت وقت الشيء قدره مقدر أولم يقدره ، ولذلك قيل : مواقيت الحج وهي المواضع التي قدرت للاحرام بها . وقوله تعالى { وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين } الذين يفسدون في الأرض ، وانما أمره بذلك مع أنه نبي مرسل ، لأن الرياسة كانت لموسى ( ع ) على هارون وجميع أمته ، ولم يكن يجوز أن يقول هارون لموسى مثل ذلك . وقال أبو علي : السبعون الذين اختارهم موسى للميقات كانوا معه في هذا الخروج ، وسمعوا كلام الله لموسى ( ع ) وكانوا شهدوا له بذلك . وقوله { هارون } في موضع جرٍّ ، لأنه بدل من قوله ( لأخيه ) وإِنما فتح لأنه لا ينصرف ، ولو رفع على النداء كان جائزاً ولم يقرأ به أحد .