Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 9, Ayat: 5-5)

Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

الانسلاخ اخراج الشيء مما لابسه ، وكذلك سلخ الشاة إذا نزع الجلد عنها وسلخنا شهر كذا نسلخه سلخاً وسلوخاً . وقيل في الأشهر الحرم قولان : احدهما - رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ثلاثة سرد وواحد فرد . الثاني - الاشهر الأربعة التي جعل لهم ان يسيحوا فيها آمنين ، وهي عشرون من ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر ، وشهر ربيع الاول ، وعشر من ربيع الآخر ، في قول الحسن والسدي وغيرهما . امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله والمؤمنين انه اذا انقضت مدة هؤلاء المعاهدين ، وهي الاربعة اشهر ان يقتلوا المشركين حيث وجدوهم . قال الفراء : سواء كان في الاشهر الحرم او غيرها وسواء في الحل او في الحرم ، وان يأخذوهم ، ويحصروهم . والحصر المنع من الخروج عن محيط واحصر الرجل إحصاراً وحاصره العدو محاصرة وحصاراً ، وحصر في كلامه حصراً وانحصر الشيء انحصاراً . والحصر والحبس والأسر نظائر . وقوله { واقعدوا لهم كل مرصد } يعني كل موضع يرقب فيه العدو والمرصد الطريق ومثله المرقب والمربأ ، يقال : رصده يرصده رصداً ، ونصب كل مرصد على تقدير على كل مرصد - على قول الاخفش - كما قال الشاعر : @ نغالي اللحم للاضياف نياً ونرخصه اذا نضج القدور @@ اي نغالي باللحم . وقال الزجاج هو ظرف كقولك ذهبت مذهباً وقال الشاعر : @ إن المنية للفتى بالمرصد @@ فجعله بمنزلة المحدود ، والمرصد مبهم ، والطريق محدود ، فهذا فرق ما بينهما . واستدل بهذه الاية على ان تارك الصلاة متعمداً يجب قتله ، لأن الله تعالى اوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين : احدهما - ان يتوبوا من الشرك . والثاني - ان يقيموا الصلاة ، فاذا لم يقيموا الصلاة وجب قتلهم .