Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 24, Ayat: 1-2)
Tafsir: Tafsīr al-Aʿqam
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { سورة } أي هذه سورة قطعة من القرآن { أنزلناها } أمرنا جبريل أن ينزل بها { وفرضناها } قيل : بيّناها ، وقيل : فرضنا أحكامها التي فيها ، وأصله القطع ، أي جعلنا واجبه مقطوعاً بها ، والتشديد للمبالغة في الإِيجاب { وأنزلنا فيها } في السورة { آيات } دلالات { بينات لعلكم تذكرون } الدلائل فتردكم إلى العلم ، وقيل : الآيات الشرع والأحكام التي فيها ، ثم ذكر تلك الآيات وابتدأ بذكر الزاني فقال سبحانه : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } [ النور : 3 ] اختلفوا في سبب نزوله قيل : قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء وبالمدينة نساء بغايا فاستأذنوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فنزلت ، وقيل : نزلت في بغايا مكة والمدينة ، وقيل : نزلت في مرثد وعناق زانية دعته إلى نفسه فقال مرثد : ان الله حرم الزنا ، قالت : فانكحني ، قال : حتى أسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فسأله فنزلت ، وقوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما } وهذا إذا كان حرين بالغين بكرين ، قيل : إنه خطاب لجماعة المسلمين ، واتفقوا أن ليس لهم إقامة الحدود ، والمراد به أنه … إقامة إمام يقوم لها فلما كان إقامة الإِمام اليهم أضاف الحدّ اليهم ، وقيل : هو خطاب للأئمة وليس بالوجه لأن الآية عامة { ولا تأخذكم } أيها المسلمون { بهما } بالزانين { رأفة } تمنع من إقامة الحدود ، وقيل : يحد القاذف والسارق في دين الله ، أي في حكمه { إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } ، قيل : إن كنتم تصدقون أنكم مبعوثون محاسبون ، وقيل : إن كنتم تؤمنون تخالفوا من خالف أمري وارتكب ما نهيت عنه لأن ذلك من شرط الايمان { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } أي موضع حدهما ، وقوله : { طائفة من المؤمنين } أي جماعة تغليظاً لهما وإشهاراً واعتباراً لغيرهما ، وقيل : أراد بالطائفة الشهود لأنه يجب حضورهم ، وقيل : أربعة بعدد شهود الزنا فيبدأ الشهود بالرجم ثم الإِمام ثم الناس ، وعن ابن عباس : أربعة إلى أربعين ، وعن الحسن : عشرة ، وعن قتادة : ثلاثة ، وعن عكرمة : رجلان ، وفي الحديث : " يؤتى بوَالٍ نقص من الحد سوطاً فيقول : رحمة لعبادك ، فيقول له : أنت أرحم بهم مني ؟ فيؤمر به في النار " وعن أبي هريرة : إقامة حد بأرضٍ خير لأهلها من مطر أربعين ليلة ، وعلى الإِمام أن ينصب للحدود رجلاً عالماً بصيراً يعقل كيف يضرب ، والرجل يجلد قائماً على مجرده ليس عليه إلاَّ إزار ضرباً وسطاً لا مبرحاً ولا هيّناً ، والمرأة تجلد قاعدة ولا تنزع ثيابها .