Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 23-25)

Tafsir: Tafsīr al-Aʿqam

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم } حرم الله من النسب سبعاً وهنَّ إلى قوله تعالى : { وبنات الأخت } وقالوا : تحريم الرضاع كتحريم النَّسب ، ومن النَّسب سبع إلى قوله تعالى : { والمحصنات } أي ذوات الأزواج فلا يحللن لغير أزواجهن { وحلائل أبنائكم } قيل : نزلت حين تزوج الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) امرأة زيد بن حارثة فقال المشركون في ذلك وكما نزل قوله : { وما جعل أدعياءكم أبناءكم } [ الأحزاب : 4 ] و { ما كان محمد أبا أحد من رجالكم } [ الأحزاب : 40 ] { الذين من أصلابكم } دون من تبنَّيتم كما تزوج ( صلى الله عليه وآله وسلم ) امرأة زيد حين فارقها زيد وهي زينب بنت جحش ، قوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين } أي وحرّم عليكم أن تجمعوا ، والمراد : تحريم النكاح لأن التحريم في الآية تحريم النكاح وأما الجمع بينهما في ملك اليمين فعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " أحلتها آية وحرمتها آية " يعني هذه الآية ، وقوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانكم } فرجح علي ( عليه السلام ) التحريم ، وعثمان التحليل { إلا ما قد سلف } ولكن ما قد مضى مغفور بدليل قوله : { إن الله كان غفوراً رحيماً } ، قوله تعالى : { والمحصنات من النساء } وهنَّ ذوات الأزواج لأنهنَّ أحصن فروجهن بالتزويج فهن محصَّنات والآية نزلت في نساءكنَّ يهاجرن إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولهنَّ أزواج فيتزوجنَّ بعض المسلمين ثم يقدم أزواجهن مهاجرين فنهوا عن ذلك ، والاحصان : العِفَّة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام ، والمسافح : الزاني من السفح وهو صب المني ، قوله تعالى : { إلا ما ملكت أيمانكم } يريد ما ملكت أيمانكم من السبايا ولهنَّ أزواج في دار الكفر فهن حلال بعد العدة للمسلمين { كتاب الله عليكم } أي كتب الله ذلك عليكم كتاباً وفرضه فرضاً وهو تحليل ما أحلَّ وتحريم ما حرَّم والآية نزلت في نساءكنَّ يهاجرن إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قوله تعالى : { فما استمتعتم به منهنَّ فآتوهنَّ أجورهنَّ } أي مهورهنَّ ، وقيل : هو نكاح المتعة ثم نسخ بإجماع المسلمين ، قوله تعالى : { فمن لم يستطع منكم طولاً } الطول : المال والسعة ، إذا لم يبلغ نكاح الحرَّة فلينكح أَمَة ، قال ابن عباس : من ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج وحرِّم عليه نكاح الإِماء وهو ظاهر وعليه مذهب الشافعي ( رحمه الله ) ، وأما أبو حنيفة فيقول : الفقير والغني سواء في جواز نكاح الأمة ، قوله تعالى : { من فتياتكم المؤمنات } أي فلينكح من الاماء المؤمنات ، والمراد اماء الغير لأنه لا يجوز أن يتزوج بأمَة نفسه لا من فتيات غيركم وهم المخالفون في الدين ، قال جار الله : فإن قلت : ما معنى قوله تعالى : { والله أعلم بإيمانكم } ؟ قلتُ : معناه الله أعلم بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم في الإِيمان ورجحانه ونقصانه وربما كان إيمان الأمة أرجح من إيمان الحرَّة ، قوله تعالى : { بعضكم من بعض } أي أنتم وأرقائكم متواصلون متناسبون لاشتراككم في الإِيمان قوله تعالى : { فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ } اشتراط لإذن الموالي في نكاحهنَّ ، قوله تعالى : { وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف } يعني وأدُّوا إليهنَّ مهورهنَّ بغير مطل وضرار وإحواج إلى الاقتضاء ، قال جار الله : فإن قلتَ : الموالي هم مُلاَّك مهورهنَّ لا هنَّ والواجب آداؤها إليهم فلم قيل : { وآتوهنَّ } ؟ قلتُ : لأنهنَّ وما في أيديهنَّ مال الموالي ، فكان آداؤها إليهنَّ آداء مال الموالي أو على أن أصله فآتوا مواليهنَّ فحذف المضاف { محصنات } عفائف { غير مسافحات } زواني ، وقيل : نكاح لا سفاح ، { ولا متخذات أخذان } والأخدان الاخلاء في السر ، قوله تعالى : { فإذا أحصنَّ } بالتزويج { فإن أتينَ بفاحشة فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب } أي ما على الحرائر من الحدّ كقوله تعالى : { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } [ النور : 2 ] { ويدرأ عنها العذاب } [ النور : 8 ] ولا رجم على الاماء لأن الرجم لا يتنصف { ذلك } إشارة إلى نكاح الاماء ، قوله تعالى : { لمن خشي العنت منكم } لمن خاف الاثم الذي تؤدي إليه غلبة الشهوة ، وأصل العنت : إنكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثِم ، وقيل : أريد به الحدّ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الحرائر صلاح البيت والاماء هلاك البيت " قوله تعالى : { وأن تصبروا خير لكم } يعني وصبركم عن نكاح الإماء متعففين خير لكم .