Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 225-227)
Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } . ذكروا عن عطاء أنه قال : دخلت أنا وعبيد [ بن عمير ] على عائشة فسألناها عن هذه الآية فقالت : هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله . ذكروا عن الحسن أنه قال : هو الشيء تحلف عليه وأنت ترى أنه كذلك فلا يكون كذلك . ذكروا عن جعفر بن أبي وحشية أنه قال : قلت لسعيد بن جبير : قول الله { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } : أهو الرجل يحلف على الشيء وهو يرى أنه كذلك فلا يكون كذلك ؟ فقال لا ، ولكنه تحريمك في يمينك ما أحلّ الله لك ، فذلك الذي لا يؤاخذك الله بتركه . قوله : { وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } قال بعض المفسرين : ولكن يؤاخذكم بما تعمّدت قلوبكم ، أي بما تعمّدت فيه المأثم ، فهذا عليك فيه الكفارة . { وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ } . قوله : { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ } أي يحلفون من نسائهم { تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآؤوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } . قال بعضهم : كانوا في الجاهلية وفي صدر من الإِسلام يغضب أحدهم على امرأته فيحلف بالله لا يقربها كذا وكذا ، فيدعها لا أيما ولا ذات بعل ؛ فأراد الله أن يعصم المؤمنين عن ذلك بحدّ يحدّه لهم ، فحدّ لهم أربعة أشهر . والإِيلاء الحلف . ذكروا عن الحسن عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إذا مضت أربعة أشهر ولم يف فهي تطليقة بائنة . قال : وهو قول علي وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس . وقال ابن عباس : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر . ذكروا عن ابن عمر وأهل المدينة أنهم قالوا : إذا مضت الأربعة الأشهر وقف فقيل له : إما أن تفيء وإما أن تطلق . ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : كل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء ؛ يعني أن المولى إذا وطىء في الأربعة الأشهر كانت عليه الكفارة . فأما الذي يطأ بغير كفارة فليس بإِيلاء . وذلك أنه إذا حلف أن لا يطأها في موضع كذا وكذا كان له أن يطأها في غير ذلك الموضع ، وليس عليه كفارة ، وأشباه ذلك مما لا تكون فيه الكفارة . قوله : { فَإِن فَآؤوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } . ذكروا عن الحسن عن ابن عباس أنه قال : الفيء الجماع . وذكر مثل ذلك عن سعيد بن جبير . وقال إبراهيم : إذا كان له عذر من حيض أو غيره أشهد أنه قد فاء ، فهو يجتزىء به . ذكروا عن الحسن مثل ذلك . وكان سعيد لا يرى الفيء إلا الوطء .