Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 22, Ayat: 28-28)
Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { لَّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ } قال مجاهد : الأجر في الآخرة والتجارة في الدنيا . وذلك أنهم كانوا يتبايعون في الموسم ، فكانت لهم في ذلك منفعة . وقال في آية أخرى : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ } [ البقرة : 198 ] أي : التجارة في الموسم . قوله : { وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ } وهي عشر ذي الحجة ، آخرها يوم النحر . { عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأنْعَامِ } أي : يسمّي إذا ذبح أو نحر . والأضحى ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده . ويوم النحر أفضلها . وقال بعضهم : هذا بمكّة ؛ الأضحى ثلاثة أيام ، سعةً لمن لم يجد البُدن في يوم النحر ، فوسّع لهم ، فجعل الأضحى ثمَّ ثلاثة ايام . فأما بغير مكة ، فالأضحى يوم النحر ، وهو يوم واحد لا غير . قوله : { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَآئِسَ الفَقِيرَ } قال مجاهد : الضعيف الفقير . وقال بعضهم : الفقير الذي به زمانة . وذكروا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : أُطعِمُ البائس الفقير ثلثاً ، والقانع والمعتر ثلثاً ، وأهلي ثلثاً . وذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه بعث بهدية مع علقمة فأمره أن يأكل هو وأصحابه ثلثاً ، وأن يبعث إلى أهل عتبة بن مسعود ثلثاً ، وأن يطعم المساكين ثلثاً . وذكروا عن سعيد بن المسيب قال : ليس لصاحب البدنة إلا ربعها ، وذكروا عن الحسن أنه قال : لا يطعم من الضحية إلا ربعها . ذكروا عن ابن عمر أنه كان يقول : فكلوا منها وأطعموا منها ، وأطعموا منها وكلوا منها سواء ؛ لا بأس أن يطعم منها قبل أن يأكل . ذكروا عن الحسن قال : هذه مقدمة مؤخرة : فكلوا منها وأطعموا منها ، وأطعموا منها فكلوا ؛ لا بأس أن يطعم قبل أن يأكل [ وإن شاء لم يأكل ] . ذكروا عن عائشة ، ابنة سعد بن مالك ، أن أباها كان يأكل من بدنته قبل أن يطعم . ذكروا عن جابر بن عبد الله " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قِدر ، فطبخت . فأكل هو وعلي من لحمها وحسوا من مرقها " .