Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 24, Ayat: 4-4)

Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { وَالذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ } أي : الذين يقذفون المحصنات بالزنا . والمحصنات الحرائر المسلمات ، وكذلك الرجل الحر المسلم إذا قذف ؛ وإن لم يأت ذكره في الكتاب ، فالذكر والأنثى في هذا سواء . { ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ } يجيئون جميعاً يشهدون عليها بالزنا . { فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } أي : يجلدون بالسوط ضرباً بين الضربين لا توضع عنه ثيابه ، ولا يرفع الجلاد يده حتى يُرى بياض إبطه . ويجلد في ثيابه التي قذف فيها ؛ [ إلا أن يكون ] الثوب فَرْوا أو قباء محشواً أو جبة محشوّة . وليس على قاذف المملوك ، ولا المكاتب ، ولا أمّ الولد ، ولا المدبّر ، ولا الذّميّ ، ولا الذّميّة حدٌّ . وكذلك المملوك إذا قذف الحرَّ لا حدَّ عليه ، كما لا حدّ على من قذفه . فإن قذف اليهودي أو النصراني المسلم جلد ثمانين . ولا يجلد الوالد إذا قذف ولده ، ويجلد الولد إذا قذف والده . ولا يجلد المملوكون إذا قذف بعضهم بعضاً . وإذا أقيم على الرجل والمرأة الحدّ على الزنا ، ثم افترى عليه أحد بعد ذلك فلا حدّ عليه . وإذا جلد القاذف ثم عاد لقذفه الذي كان قذفه فلا حدَّ عليه إلا حد القذف الأول . ذكر عكرمة عن ابن عباس أنه قال : لو افترى أبو بكرة على المغيرة بن شعبة مائة مرّة لم يكن عليه إلا الحدّ الأول . قوله : { وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ } أي : العاصون وليس بفسق الشرك ، ولكن فسق النفاق . وهي كبيرة من الكبائر الموبقات . ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قذف المحصنات من الكبائر " .