Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 24, Ayat: 5-9)

Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قال : { إِلاَّ الذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } . قال الحسن وسعيد بن المسيَّب : توبته فيما بينه وبين الله تنفعه ، ولا شهادة له . أي : إنهما رجعا إلى أول الآية : { وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً } . ذكر سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب قال للذين شهدوا على المغيرة بن شعبة حين جلدهم : من رجع منكم عن شهادته أجزنا شهادته ، ثم تلا هذه الآية : { إِلاَّ الذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } يعني أن رجوعهم عن الشهادة هي توبتهم . وقال بعضهم : يقوم على رؤوس الناس فيُكذِب نفسَه . وذكر عكرمة عن ابن عباس قال : لم تقبل لأبي بكرة شهادة لأنه لم يرجع عن شهادته ؛ ولو رجع عن شهادته لقبلت شهادته . ويقول ابن عباس بهذا نأخذ ، وعليه نعتمد . وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا . قال أبو عبيدة : شهادة كل من أقيم عليه الحد جائزة إذا تاب وأصلح . قوله : { وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ } . { وَيَدْرَؤُا عَنْهَا العَذَابَ } أي : عن المرأة ، والعذاب : الحدّ ، يعني الرجم إن كان دخل بها ، أو أحصنت قبله ، والجلد إن لم تكن مُحصَنة { أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَآ إِنْ كَانَ } أي : زوجها { مِنَ الصَّادِقِينَ } أي : في قذفه إياها . [ وذلك إذا ارتفعا إلى الإِمام ، وإن لم يرتفعا إلى الإِمام فهي امرأته ] . وإن ارتفعا إلى الإِمام فثبت على قذفها قال أربع مرات عند الإِمام : أشهد بالله إني لصادق ، أشهد بالله أني لصادق ، أشهد بالله إني لصادق ، أشهد بالله إني لصادق ، ثم يقول الخامسة : إن لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين . وتقول هي أربع مرات : أشهد بالله إنه لكاذب ، أشهد بالله إنه لكاذب ، أشهد بالله إنه لكاذب ، أشهد بالله إنه لكاذب ، تعني زوجها ، ثم تقول الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ثم يفرّق بينهما فلا يجتمعان أبداً . فإن أكذب نفسه قبل أن يفرغا من الملاعنة جلد حدّ القذف ، ثمانين ، وهي امرأته . وإن لاعنها في إنكار ولدها ألحق الولد بها إذا لم تكن حبلى قبل أن يلاعنها ولم يعرف أنه دخل بها ، وهي عصبته ، وعصبتها بعدها . فإن أكذب نفسه وقد بقي من الملاعنة شيء في ذلك قولان : أحدهما أنه يجلد حد القاذف ويفرّق بينهما ولا يجتمعان أبداً ، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا . وقال ابن عبد العزيز : يجلد حدّ القاذف وهي امرأته ، وعامة الناس كلهم على هذا القول ، والولد ولده في قولهم جميعاً . وإن أكذب نفسه بعد اللعان جلد ولا سبيل له عليها في قولهم جميعاً . وقال بعضهم : ويلحق الولد بها . وقال بعضهم : بل يردّ إليه ولده وهو قول العامة . ولا يلاعن الرجل امرأته الأمة ولا اليهودية ولا النصرانية . وإن أنكر الرجل ولده من اليهودية أو النصرانية لزمه الولد . وإن أنكر ولده من الأمة بعدما أقرّ به مرة واحدة لزمه الولد . وإذا قذف الرجل امرأته الحرّة قبل أن يدخل بها ثم ارتفعا إلى السلطان تلاعنا . وإذا طلق الرجل امرأته الحرّة مرة واحدة أو اثنتين ، ثم قذفها ، تلاعنا ما كانت في العدّة إن ارتفعا إلى السلطان ، وهذا قول ابن عمر . وقال ابن عباس : لا يلاعنها لأنها ليست بامرأته حتى يشهد على مراجعتها . قال : ألا ترى أنه لا يدخل عليها إلا بإذن . وقول ابن عمر أعدل لأنها امرأته ما كانت في العدّة ؛ ألا ترى أنه إن مات ورثته ، وإن ماتت ورثها . ألا ترى أنه إن أردفها طلاقاً في العدة وقع عليها ؟ وكذلك إن آلى منها أو ظاهر منها ؟ فكذلك أيضاً إذا قذفها لاعنها . كل هذه الأحكام لا تلزم الرجل في غير امرأته .