Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 33, Ayat: 28-29)
Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَِزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الأَخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً } يعني الجنة . ذكر مسروق عن عائشة قالت : " خَيَّرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، فلم يكن ذلك طلاقاً " وقال بعض المفسّرين : إنما خيّرهن بين الدنيا والآخرة ولم يخيّرهن الطلاق . وكان علي بن أبي طالب يجعل الخيار إذا اختارت المرأة نفسَها إذا خيّرها الرجلُ تطليقةً بائنة . وقال بعضهم : أحسبه قال ذلك من هذه الآية في قوله : { أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً } . وقال في هذه السورة بعد هذا الموضع : { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً } [ الأحزاب : 49 ] . فإذا طلّقها قبل أن يدخل بها تطليقة فإنها تبين منه بها ، وهي أملك بنفسها ، وهو خاطب ، وإن تزوّجها كانت عنده على تطليقتين . وقال في سورة البقرة : { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } [ البقرة : 231 ] ، وهذا عند انقضاء العدة قبل أن تنقضي ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة إذا كانت ممن تحيض ، فإن كانت ممن لا تحيض وليست بحامل فما لم تنقض ثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملاً فما لم تضع حملها ، فإن كان في بطنها اثنان أو ثلاثة فما لم تضع الآخِر ، فهو يراجعها قبل ذلك إن شاء . فإن انقضت العدة ولم يراجعها فهي تطليقة بائنة . قال : { أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } [ البقرة : 231 ] . والتسريح في كتاب الله واحدة بائنة . وكان زيد بن ثابت يقول : إن اختارت نفسها فثلاث . وكان ابن عمر وعبد الله بن مسعود يقولان : واحدة ، وهو أحقُّ بها . فإن اختارته فلا شيء لها ؛ فكأنهما يقولان : إنما الخيار في طلاق السنة على الواحدة ، ولا ينبغي أن يطلق ثلاثاً ثلاثاً جميعاً ، فإنما خيّرها على وجه ما ينبغي أن يطلقها . وأما إذا قال : أمرك بيدك ، ففي قولهما إنها إذا طلقت نفسها ثلاثاً فهي واحدة على هذا الكلام الأول . وكان علي ورجال معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون : القول ما قالت . غير أن ابن عمر قال : إلا أن يقول : إنما ملّكتها في واحدة ، فيحلف على ذلك ، ويكون قضاؤها في واحدة . وبه نأخذ ، وعليه نعتمد .