Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 32-33)
Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ } . ذكر بعضهم قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة شيئاً ولا الصبي ؛ وإنما يجعلون الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع . فلما ألحق الله للمرأة نصيبها وللصبي نصيبه وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين قالت النساء : لو كان جعل أنصباءنا في الميراث كأنصباء الرجال ، وقالت الرجال ، إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث ، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله : { وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ } ؛ يقول : المرأة تجزى بحسناتها عشر أمثالها كما يجزى الرجل . وتفسير مجاهد : تقول النساء : يا ليتنا كنا رجالاً فنغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال . قال : { وَاسْأَلُوا اللهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً } . وقال الحسن : لا يتمنّى مال فلان ، ولا دار فلان ، لعله يكون هلاكه فيه . قوله : { وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ } . بنو الأم . قال بعضهم : هم العصبة . ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال : أعياني بنو الأم ، يتوارثون دون بنى العلات ؛ الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . والأخ من الأب والأم أولى من الأخ للأب . والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم . وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب . وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم . وابن الأخ للأب أولى من العم . والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخ الأب للأب . والعم أخو الأب للأب أولى من ابن العم للأب والأم . وابن العم للأب والأم أولى من ابن العم للأب . وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم للأب والأم . ولا تكون النساء عصبة في قرابة ولا ولاء . ولكن الأخوات من الأب والأم ، أو من الأب إذا لم تكن الأخوات من أب وأم ، فإنهن مع البنات عصبة ، لهن الفضل : إلا أن يكون مع الأخوات إخوة أو أخ فيصيرون جميعاً عصبة . ذكروا عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا المال بالفرائض ، فما أبقت الفرائض فلأولى رحم ذكر " . ذكروا عن علي أنه كان يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا الزوج والزوجة . وكان ابن مسعود لا يرد . قال بعضهم : وكان زيد بن ثابت يجعل ما يبقى في بيت مال المسلمين ؛ وهذا إذا أخذ كل ذي سهم نصيبه ولم يكن ذو رحم ذكر يرث الفضل . قوله : { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً } . قال بعضهم : كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية ويقول : دمي دمك ، وهَدَمي هدَمك ، وترثني وأرثك ، وتطلب بي وأطلب بك ، فجعل له السدس من جميع المال ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم فنسختها هذه الآية : { وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [ الأنفال : 75 ] فذهب ما كان من عقد يُتوارث به وصارت المواريث لذوي الأرحام .