Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 62, Ayat: 8-10)

Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قال عز وجل : { قُلْ } يا محمد { إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ } أي يوم القيامة { إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ } ( الغيْب ) . السر ، ( وَالشَّهَادَة ) : العلانية { فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } . قوله عز وجل : { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ } يعني صلاة الجمعة . وهي في حرف ابن مسعود : فامضوا إلى ذكر الله . وقال بعضهم : فامشوا إلى ذكر الله ، ذكروا عن الحسن في قوله : { فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ } قال : السعي بالقلوب والسعي بالنيات . قوله عز وجل : { وَذَرُواْ الْبَيْعَ } ذكروا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم البيع . قال بعضهم : إنما يقال ذلك لأن الشمس إذا زالت يوم الجمعة جاء وقت الصلاة . وإنما هو قدر ما يتهيأ للجمعة إذا انتصف النهار . ويستحب تعجيل الجمعة إذا زالت الشمس ليس كصلاة الظهر . قال عز وجل : { ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } . ذكروا عن محمد بن عبد الرحمن عن زرارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر كتب من المنافقين " ذكروا عن ابن عباس قال : من ترك أربع جمع من غير عذر طبع الله على قلبه . قوله عز وجل : { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُواْ فِي الأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللهِ } أي : من رزق الله . { وَاذْكُرُواْ اللهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } . رخّص لهم أن ينتشروا إذا صلوا إن شاءوا ، فإن أقاموا على ذلك كان أفضل لهم . ذكر بعضهم قال : أربع أمر بهن في القرآن لسن بفرائض ، من شاء فعلهن ومن شاء لم يفعلهن : هذه الآية ، وقوله عز وجل : { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ } [ المائدة : 2 ] ؛ إن شاء اصطاد وإن شاء لم يفعل ، وقوله عز وجل : { فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً } [ النور : 33 ] ؛ إن شاء كاتب مملوكه وإن شاء لم يفعل ، ويستحب له أن يفعل ، وليس بحتم . وقوله عز وجل : { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ } [ البقرة : 241 ] إن شاء متع وإن شاء لم يمتع ، ويستحب له أن يفعل ، وليس يحتم ، إلا أن يطلق قبل أن يدخل بها ولم يفرض ، فتلك التي لها المتعة واجبة .