Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 65, Ayat: 2-3)
Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله عز وجل : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } [ أي : منتهى العدة ] { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } . وذلك أن الرجل كان يطلق المرأة فيتركها حتى تشرف على انتهاء عدتها ، ثم يراجعها . ثم يطلقها ، فتقضي المرأة تسع حيضات ، فنهى الله عن ذلك في هاتين الآيتين . { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } والآية التي في سورة البقرة . { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ } [ البقرة : 231 ] يعني ما كانوا يعتدون فتصير تسع حيضات ، فنهى الله عن ذلك ، وهو قوله : { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } [ البقرة : 229 ] ، وهو قوله : { وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً } [ النساء : 21 ] وذلك من حين يملكها . قوله عز وجل : { وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ } فإن هو أراد أن يراجعها قبل أن تنقضي العدة [ وغشيها قبل أن يشهد ] فقد حرمت عليه في قول جابر بن زيد وأبي عبيدة والعامة من فقهائنا . وكان إبراهيم يقول : غشيانه لها مراجعة ، ويشهد بعد ذلك بالمراجعة . وإن هو لم يراجعها حتى تنقضي العدة فهي الفرقة التي قال الله عز وجل : { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } . فإذا انقضت العدة بانت عنه بواحدة إن كان طلقها واحدة : أو اثنتين ، ما لم يطلقها ثلاثاً . ذكروا عن الأسود بن يزيد أن امرأة طلقها زوجها وتركها حتى وضعت ماءها لتغتسل من الحيضة الثالثة فراجعها . فردها عليه عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ، وهو قول علي وأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين وابن عباس . ذكر الزهري عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت عن عائشة رضي الله عنها قالت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت عنه . وحدثني الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت عنه . وكذلك حدثني عثمان عن نافع عن ابن عمر . وأهل العراق يقولون : الأَقراء : الحيض ، وأهل المدينة يقولون : الأقراء : الطهر . وقد بيّنا قولهم في سورة البقرة . وقوله عز وجل : { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ } أي : على الطلاق والمراجعة . وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تنقضي عدتها ، فتزوجت رجلاً غيره ، فطلقها أو مات عنها ، فراجعها الأول ، فإن عثمان حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ في ذلك فقضى على ما بقي من طلاقها . ذكر الحسن عن أبي هريرة قال : شهد عندي نفر فيهم عمر ، وعمر أصدقهم ، أنها عنده على ما بقي من طلاقها . ذكروا عن الحسن عن أبيّ بن كعب قال : هي عنده على ما بقي من طلاقها ، وهو قول علي وعمران بن حصين . قوله عز وجل : { وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ } أي : يقوم من كانت عنده فليُؤَدِّها ولا يكتُمْها { وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ } [ البقرة : 283 ] . قال عز وجل : { ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } . تفسير الحسن : يجعل له مخرجاً من الشرك إذا تاب ، ويغفر له ما مضى . ذكروا عن الأعمش قال : إن المخرج أنه مِن قِبَل الله ، وأنه هو الذي يعطيه ويمنعه . قال عز وجل : { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ } أي : من حيث لا يرجو . قال : { وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ } أي : قاض أمره على من توكل عليه وعلى من لم يتوكل عليه . { قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً } أي : منتهى ينتهي إليه .