Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 181-181)
Tafsir: Himyān az-zād ilā dār al-maʿād
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ فَمنْ بدَّلهُ } أى بدل الإيصاء المعبر عنه بالوصية ، أو الإيصاء المفهوم من الوصية ، أو بدل ما ذكر من الوصية ، أو يدل الموصى له المدلول عليه بالوصية ، وبدل الحق المذكور فى قوله { حقا على المتقين } . أو بدل المعروف والتبديل التغيير ، ويكون من الكاتب فى كتابه ، ومن الأولياء والأوصياء بمحو ما فى الوصية والزيادة والنقص ، ويكون فى القسمة ، ويكون فى شهادة الشهود ، ويكون من الموصى فى الوصية بلا عدل . { بَعْد ما سَمِعه } عن الله أو عن الموصى أو عن الشهود ، أو عن الكتابة ، فالسمع التحقق أو العلم ، ليشمل ذلك كله ، وذلك مجاز لاستلزام السمع وتحقق الشئ والعلم به بحسب ما وصل سمعه وأدركه . { فإنَّما إثْمهُ } أى إثم التبديل ، أو إثم ذلك المبدل بفتح الدال أى الإثم المترتب على تبديله ، والمبدل بفتح الدال هو ما عاد إليه الضمير فى بدله بأوجهه . { عَلى الَّذينَ يُبَدِّلونَهُ } هم من بدله ، فمقتضى الظاهر فإنما إثمه عليه ، فوضع الظاهر موضع المضمر ، ليصرح بعلة الإثم وهى التبديل ، والإثم المذكور كبيرة ، والحصر فى الذين يبدلونه ، لأنهم المباشرون للتبديل لكنه إضافى ، أى لا يكون إثم التبديل إلا على الذى بدل ، وأما إثم الأخذ فثابت أيضاً على من أخذ إذا لم يجز له الأخذ ، مثل أن يوصى لعاص على معصيته ، أو يربو ، أو بأكثر من الثلث فيأخذ الأكثر بلا رضاً من الورثة ونحو ذلك مما لا يجوز ، فإن الإثم فيه على من أخذ أيضاً ، وعلى راض وشاهد ومنفذ وساع فى تسويغ ذلك ، ولو بأقل القليل ، والمشهور أنه لا إثم على من أوصى لوارث أو بأكثر من الثلث لغير وارث ، إذا علم أن الأمر بعد إلى تجويز الورثة أو منعهم . { إنَّ اللَّهَ سَميعٌ } لقول الموصى فى إيصائه ، وبكل ما قال مبدل فى تبديله ، وبكل شئ . { عَليمٌ } بكل فعل . وذلك وعيد للذين يبدلون ، الموصين وغيرهم ، بالعقاب على التبديل .