Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 16-16)
Tafsir: Himyān az-zād ilā dār al-maʿād
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا } يأتيان الفاحشة . { مِنكُمْ } يا أهل ملة التوحيد ، وحكم المشرك فى المسألة حكم الموحد والمراد الرجلان اللذان يلاوطان . { فَآذُوهُمَا } بالكلام والتعبير بزناهما ، والضرب الخفيف بنحو النعال إذ لا يمكن حبس الرجل حتى يتوفاه الموت لأنه يقوم على عياله بالكسب ، فكان حده الإيذاء . { فَإِن تَابَا } عن اللواط . { وَأَصْلَحَا } عملا ، الأعمال الصالحة ، بأن كفا أنفسهما عن مجاورة من يدعو لذلك وممارسته ، والتكليم بما يدعو لذلك والنظر المؤدى لذلك . { فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ } عن إيذائهما إلى الستر عليهما ، فيكون حكم الزانى بالمرأة غير مذكور فى السورة ، إذ ذكر فى الآية الأولى حبس النساء إذا زنين برجل ، أو فى الثانية حكم المتلاوطين ، فتأخر ذكر حكمه حتى نزل الجلد والرجم ، ولا بأس بذلك ، ولله تعجيل ما شاء وتأخير ما شاء . ويجوز أن يكون المراد باللذان يأتيانها الإنسانين الذين يأتيانها الذكر مع ذكر أو الذكر مع الأنثى ، فالأنثى تحبس كما ذكر فى الآية الأولى ، وتزاد الإيذاء بهذه الآية والذكر يؤذى ثم كان الجلد والرجم وكان بالسنة قتل الملاوطين بالسيف ، أو الرجم ، أو بالرمى بهما من شاهق فيموتا ، ولو لم يحصنا . وقال بعضهم اللذان يأتيانها هما الرجل والمرأة يزنى كل منهما بالآخر ، ثنيا باللذان تغليباً الذكر ، والإيذاء بالتغريب والجلد ، وهذا خلاف الظاهر لأنه قد أفرد النساء أولا ، قيل نزلت هذه الآية قبل الأولى واللذان مبتدأ خبره محذوف أى مما يتلى عليكم اللذان ، أى حكم اللذان . وقيل مبتدأ خبره جملة الأمر بعده والفاء فيها لشبه المبتدأ باسم الشرط فى العموم الإبهام . وقرأ ابن كثير { اللذان } بتشديد النون وتمكين الألف . وقرأ بتشديد النون وهمز الألف وبدأ بالرجل فى السرقة وبالأنثى فى الزنى لأن الرجل أقوى فى السرقة والمرأة أقوى فى الاحتيال فى الزنى ، إذا أرادت . { إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً } هذه علة لقوله { فأعرضوا } .