Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 21-21)

Tafsir: Himyān az-zād ilā dār al-maʿād

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً } ؟ الاستفهام للتعجيب ، إن تعجبوا إن كنتم عقلاء من أخذكم من أزواجكم ما استحققنه بالدخول ، أو للإنكار ، أعنى لنفى أن يسوغ ذلك عقلا ، أو شرعاً ، وذلك يتضمن توبيخاً ، وإن جعل للتوبيخ متضمن لذلك ، والواو فى { وَقَدْ أَفْضَى } للحال ، وصاحبها واو { تَأْخُذُونَه } بخلاف " آتيتم " فإنها تحتمل الحالية ، من تاء " أردتم " والعطف على " أردتم " عطف سابق على لاحق ، وعلى الحالية يجوز أن تقدر { قد } وألا تقدر ، والإفضاء دخوله عليها ، كنى به عن الجماع ، كما كنى عنه فى آية أخرى بالمس ، وفى أخرى بالسر ، وذلك قول ابن عباس والسدى ومجاهد والزجاج والشافعى ، فمن خلا به حكم عليه بالمهر الكامل ، إلا إن صدقته فى أن قال إنه لم يدخل فلها النصف ، ولكن لا تتزوج إلا بالعدة وذكر عن الكلبى والفراء وأبى حنيفة أن الإفضاء هنا الخلوة بها ، ولو بلا جماع وإنها توجب الصداق الكامل ، لحديث ثوبان عنه صلى الله عليه وسلم " من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب عليها الصداق " ويبحث بأن الدليل أخص لأن فيه التقييد بالكشف والنظر ، ولما روى عن عمر وعلى إن أغلق باباً وأرخى ستراً وجب عليه الصداق ، وعليها العدة . ويبحث بأن هذا فى الحكم وأما فيما بينه وبين الله فحتى يدخل ، وفروع المسألة فى الفقه وعلى القول الأول يكون الاشتقاق من معنى أفضى أى صار إلى فضاء الشىء وزوجته ، فكذلك هى صار إلى فضائها ، أو إلى خلوة فرجها ، والفضاء الذى فيه ، وكذا على الثانى صار إلى قضاء فيه وحدها أو المراد بالبعض المفضى إلى البعض ، الزوج المفضى إلى امرأته والميثاق الغليظ العهد الوثيق ، وهو حق الصحبة والممازحة وصف بالغلظة لقوته وعظمته ، ولكن أخذ ذلك الميثاق وليس بالنطق ، بل لزم بالدخول ، وعن مجاهد الميثاق الغليظ عقد النكاح ، وعن الحسن الميثاق الغليظ ، قوله تعالى { فإمساك بمعروف أو تسريحٌ بإحسان } أى هذا المعنى الواجب المذكور ، فى آية البقرة ، ولو لم يكن ما نزل فيها عين ما هنا ، وقال عكرمة الميثاق الغليظ ، يفسره قول النبى صلى الله عليه وسلم " استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عورات عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله " وذلك أن التزويج بهن موجب لذلك ، ولو لم ينطق به حال التزويج ، وقد قال بعض إن الميثاق الغليظ تزويج الولى لها على الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . وقيل ألفاظ التزويج ، و ما يصح به كولى وشهادة .