Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 20-20)

Tafsir: Himyān az-zād ilā dār al-maʿād

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً } أى سميتم لإحداهن قنطاراً ، فإيتاؤه إثباته ، وصلها أو لم يصلها ، وذلك من عموم المجاز ، فإن الإثبات واقع فى وصوله وعدم وصوله . { فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً } أى إن أردتم تزوج امرأة بدل المرأة التى عندكم ، وقد أتيتم إحداهن وهى التى عندكم قنطاراً فطلقوها بدون أن تأخذوا من القنطار الذى أعطيتموه شيئاً ، ولو قليلا ، إلا أن ردت وحدها شيئاً بطيب أو طلبت فسامحت بشىء طيباً سواء كان أخذ الشىء قهراً أو سرقة أو خيانة فى الحساب أو إنكار له ، وسواء وصلها الصداق أو لم يصلها ، فأمسك منه كذلك ودخل فى ذلك ما إذا نشر عنها أو ساء إليها حتى أعطته ، و " الزوج " امرأة الرجل لأنها فى الفصيح بلا تاء ، وأما الزوجة بالتاء فغير فصيح ، لكنه وارد ، والمراد بالزوج الجنس بدليل الجمع فى أردتم لأن جماعة الرجال يشتركون فى امرأة وكذا الاثنان وبدليل جمعهن فى قوله { إِحْدَاهُنَّ } . والقنطار المال الكثير أو ألف أو مائة رطل من الذهب أو ثمانون ألفاً من الفضة ، ومن الخلاف فى ذلك . والمراد التمثيل ، لما فوق القنطار ولما تحته مع أن ما تحته مفهوم بالأولى ، فإن المنع من الأخذ من القليل أشد . قال العلماء دلت الآية على جواز المغالاة فى المهور ، ورى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، أنه قام خطيباً على المنبر فقال إلا لا تغالوا فى مهور نسائكم ، فلو كانت مكرمة فى الدنيا ، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتى عشرة أوقية ، فقامت إليه امرأة ، فقالت له يا أمير المؤمنين لم تمنعنا حقا جعله الله لنا ، والله يقول { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً } ؟ فقال عمر كل الناس أفقه منك يا عمر حتى النساء ، ورجع عن ذلك . وروى أنه قال امرأة أصابت وأمير رجل أخطأ ، ثم قال لأصحابه تسمعوننى أقول مثل هذا فلا تنكرونه على حتى ترد على امرأة ليست من أعلم النساء ، ويجاب من جانب عمر رضى الله عنه بأن ذكر القنطار لا يوجب جوازه لأن جعل الشىء شرطاً لا بدل على جوازه كما قال الله جل وعلا " لو كفر الخلق كلهم لم ينقص ذلك من ملكى شيئاً " فلا يفيد جوار الكفر ، وقال الله سبحانه وتعالى { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } فلا يفيد جواز الآلهة ، قال عمر رضى الله عنه لا تغالوا فى صدقات النساء ، فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبى الله صلى الله عليه وسلم ، ما نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتى عشرة أوقية ، وعن عائشة كان صداقه لأزواجه اثنتى عشر أوقية ونشا ، قالت النش أوقية ولا قدر لأقله ، وعن عمر ثلاث قبضات من زبيب مهر ، وعنه صلى الله عليه وسلم " من أعطى صداق امرأته ملء كفه سويقاً أو تمراً فقد استحل وتزوجت امرأة على نعلين " فأجازه صلى الله عليه وسلم ، وقال " ملك أقله ثلاثة دراهم " وقال أبو حنيفة عشرة . { أَتَأْخُذُونَهُ } ؟ أى أتأخذون الشىء من القنطار المصدق ، الاستفهام للإنكار ، أعنى أنه لنفى صحة الأخذ شرعاً وعقلا أو للتوبيخ . { بُهْتَاناً } أى ظلماً أو باطلا ، أصل البهتان الكذب الذى بهت المكذوب عليه ، أى يحير لعظمه مواجهة أو فى الغيبة ، وقيل مواجهة مع مكابرة ، ثم استعمل فى مطلق الظلم أو الباطل المتحير منه ، ويجوز إبقاؤه على أصله من الكذب المحير للمكذوب عليه ، كما روى أنه كان الرجل إذا أراد أن يتزوج زوجة جديدة بهت التى عنده بالزنى ، أو بما يستقبح لتفتدى منه بما أصدقها فيتزوج به الأخرى ، فنهوا عن ذلك . { وَإِثْماً مُّبِيناً } أى ذنباً ظاهراً ، والنصب على الحال من واو " تأخذونه " مبالغة ، كأنهم إذا أخذوا صاروا نفس البهتان والإثم المبين ، أو يؤل أى ذوى بهتان وإثم مبين ، أو باهتين وآثمين إثماً مبيناً ، أو على التعليل ، أى لأجل البهتان والإثم المبين ، أى أتتوصلون إليه حصول البهتان والإثم المبين الموصل لكم إلى أخذه .