Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 9-9)

Tafsir: Himyān az-zād ilā dār al-maʿād

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ } بموتهم . { مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً } وقرئ ضعفاء ، وضعافاً بضم ضاده وضعافاً بفتحه . { خَافُواْ عَلَيْهِمْ } من الضياع . { فَلْيَتَّقُواّ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً } هذا كله متصل بالقول المعروف ، ولتأخذ الشفقة الذين يرثون مال البيت ، أو الموجودين عند المحتضر أو كلهم ، على الأقارب واليتامى والمساكين ، فيقولوا للمحتضر أوصِ لهؤلاء بشىء ثم الورثة يعطونهم بعد موت الموروث شيئاً بعد قولهم ذلك لأن فى طبعهم أن يرقوا على ذريتهم الضعاف ، ويحبوا أن لا يصيبهم جوع وعراء بعدهم ، فكذلك فليرقوا على غيرهم من الفقراء الذين هم أقارب المحتضر ، ومن اليتامى والمساكين والمحتضر داخل فى الخطاب بالحسنية ، كذلك فيوصى لهؤلاء لأنه إما أن يكون لا ذرية ضعاف له ، فيصح أن يقال لو ترك ذرية ضعافاً ، وإما أن تكون له ذرية ضعاف فيصح أن يقال له لو ترك ذرية ضعافاً ، لأنه لما يمت فليس فى حالة ترك لهم ، والذرية الضعاف صغار الأولاد البله ، والأولاد المجانين ، والأولاد المرضى ، والأولاد الفقراء والأولاد الذين لا يحتالون فى الكسب . والاتقاء فى حقهم الإيصاء لهم ، والأمر بالإيصاء لهم الإعطاء . والقول السديد ما يطيب قلوبهم ، وهو قول معروف أو القول إن الله غنى كريم لا يضيع من خلق ، واتقوا الله يرزقكم ، واصبروا تؤجروا وترزقوا ونحو ذلك ، وقيل الخطاب للورثة أمرهم أن يعطوا القرابة ، ومن ذكر عند القسمة ، كما يحبون أن تعطى ذريتهم الضعاف ، وقيل الخطاب لحاضرى الميت والذرية الضعاف الأولاد الصغار والاتقاء أن يفعلوا لذرية غيرهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم بعدهم ، والقول السديد أى الصدر ، أن يأمروا الميت أن يوصى لهم لا يتركهم بلا وصية ، وبأن يكون إيصاؤه بالثلث وما دونه بأن يأمروه بالتوبة ، وكلمة الشهادة وترك الإسراف ولا يترك ورثته عالة ، بأن يوصى باحتيال بما ينفذ مما فوق الثلث ، مثل أن يقول إن على كذا وكذا لفلان ، وليس عليه ، أو عليه دون ما ذكره ، وأن لا يموت على وصية أراد بها منع وارثه من المال ولو كانت لا تنفذ ، مثل أن يوصى بما فوق الثلث ، على نية منعه ، وقال ابن عباس المراد بالآية ولاة اليتامى ، أى أحسنوا إليهم واتقوا الله فى أكل مالهم ، وقال ابن عباس هذا تحذير للذين يحضرون عند الميت ويقولون له أوص لفلان بكذا ، وأعط فلاناً كذا ، وقدم لنفسك ، وقولهم ذلك يضر الورثة ، أى ليخش الحاضرون القائلون ذلك مضرة الورثة بتبديل موروثهم وتركه إياهم عالة ، كما يخشون على ورثتهم الضعاف ، وهو ذريتهم أن يكونوا بعدهم عالة ، قد بذر عنهم المال ، وقيل بعكس ذلك ، وهو أن يقول الحاضرون للميت أمسك على ورثتك ؟ وأبق لولدك فلا يوصى لقرابته واليتامى والمساكين ولا يعطيهم ، فيضرونهم بقولهم ، ويضرون كل من يستحق الوصية ، أى كما تخشون على ذريتكم الضعاف ، فاخشوا على ذرية غيركم ، وعلى اليتامى والمساكين ومستحق الوصية من القرابة وغيرهم ، لا تمنع الميت عما ينفعهم إلا ما لا يجوز للميت ، فمن ترك ورثة أغنياء بمالهم أو بكثرة ماله ، ندبه الحاضرون إلى الإيصاء لهؤلاء بما يجوز ، ومن ترك ورثة فقراء لا يستغنون بماله ، ندبوه إلى ترك الإيصاء إلا بواجب ، ولكن إذا أراد الوصية بما يجوز لرجل معين فلا يمنعوه ، ولو وشرطها وجوابها صلة الذين ، ومفعول يخشى محذوف تقديره الضر على غير ذريتهم ، أو الضياع يقدر بعد عليهم ، أو بقدر { وليخش } الله الذين ، وكذا مفعول خافوا ، محذوف ، أى خافوا الضياع أو الفقر ، وجواب " لو " هو خافوا عليهم ، وظاهر أن الخوف عليهم يكون بعد موتهم ، أعنى بعد موت الذين لو تركوا فأما أن يكون على ظاهره فإن الميت يهتم من قبره لولده ، حتى روى أنه يسأل من لحق به من الأموات هل باع ولدى داره ؟ ، وإنا أن يؤول ترك الذرية بالمشارفة على تركها فيكون خوفهم عليها قبل الموت حين الاحتضار أو حين يمرضون مرضاً يوهم الموت ، وفى تعليق الخشية بلو وما بعدها من شرط وجواب إلى أن المراد الترغيب فى الخشية من ضياع أولادهم غير ، وإلى أن العلة أن من يخاف على ذريته ، يخاف على ذرية غيره ، وفى ذلك بعث على الرحمة ، قال صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " ، وفيه تهديد بأنه قد يفعل بذريتك من السوء ما تفعل بذرية غيرك منه كما قال الله جل وعلا فى بعض كتبه يا ابن آدم كما تدين تدان ، والتقوى ثمرة خشية الله ، وجمعاً لخشية لأن لا تنفع بلا تقوى ، والتقوى لا يحصل بلا خشية ، فذلك جمع بين المبدى وهى الخشية والمنتهى وهى التقوى ، وكان عند مرثد بن زيد بن غطفان مال ابن أخيه وهو يتيم فأكله ، فنزل قوله تعالى وهو { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً } .